منع زواج القاصر أقل من 17 سنة وتقييد التعدد وتوسيع الهبة.. وهبي يقدم أهم تعديلات مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية بالرباط تقضي بمشروعية اتفاقية التدبير المفوض لخدمات الركن بشوارع طنجة
نشر في طنجة 24 يوم 08 - 01 - 2020

قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 870 في الملف عدد 830-7110-2018 الصادر بتاريخ 05-03-2019 بقانونية اتفاقية التدبير المفوض لخدمات الركن بالأداء المبرمة بين جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينك، وبالتالي يبقى من حق الشركة حسب نفس الحكم استخلاص مقابل مالي عن ركن السياراتك ما يحق لها عند عدم اداء التسعيرة المحددة فرض جزاءات مالية اضافية في حال عدم احترام شروط استغلال هذا المرفق لضمان التقيد بها و ذلك حسب الطرق المحددة في التصميم الملحق باتفاقية التدبير المفوض.
وعللت إدارية الرباط قرارها هذا الذي يتوفر الموقع على نسخة منه:” بانه لا مجال لمصادرة حق الجماعة في تدبير مرافقها وفق الصيغ القانونية التي تراها ملائمة وتحقق المصلحة العامة التي من المفروض انها مؤتمنة عليها بإرادة شعبية، بما فيها طريق التدبير المفوض بما يخوله من التزامات وحقوق للطرفين, وبالتالي يبقى من حق الشركة المفوض لها استخلاص مقابل مالي عن ركن السيارات بالطرق المحددة في التصميم الملحق باتفاقية التدبير المفوض وفق التعريفة المتفق عليها والتي تخضع لرقابة الجماعة وفق ما هو مضمن بالاتفاق، فيكون اداء التعريفة في مقابل توفير خدمة ركن السيارات بها، اداء لواجب عام مفروض على سائر المواطنين بإرادة ممثليهم في المجلس الجماعي، تنظمه الضوابط الادارية المعمول بها والمحددة لنوع الخدمة المقدمة وفق اتفاق التدبير المفوض.
وأضاف المحكمة انه لا علاقة له بفرض جبايات غير منصوص عليها في القانون، او باعتباره من قبيل الضرائب او الرسوم او الاتاوات خلافا لما ذهبت اليه الطاعنة، وتبعا لذلك يحق للمفوض لها عند عدم اداء التسعيرة المحددة فرض جزاءات مالية اضافية في حال عدم احترام شروط استغلال هذا المرفق لضمان التقيد بها، باعتبار هذا الاداء مؤطرا بمقتضيات قانونية ملزمة تستمد قوتها القانونية من عقد التدبير المفوض, والقول بخلاف ذلك يعني حرمان الشركة من العائدات المالية عن مقابل قيامها بتوفير هذه الخدمة والاستثمار في هذا القطاع ببناء المواقف التحت ارضية، فيكون ما اثير بشأن عدم شرعية سن الرسم المالي والاداء عن وقوف السيارات بشوارع مدينة طنجة , غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين رفضه”.
وبهذا القرار تكون المحكمة الادارية بالرباط قد حسمت في مشروعية اتفاقية التدبير المفوض لخدمات الركن بالأداء المبرمة بين جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينك وردت على مزاعم مناهضي هذا المشروع الاستثماري الضخم الذي جاء في إطار مشروع طنجة الكبرى, الذي دشنه الملك محمد السادس والذي يهدف الى جعل مدينة طنجة تحتل مكانة متميزة في مصاف الحواضر العالمية الكبرى.
تجدر الاشارة الى ان هذا الحكم ورغم صدوره في شهر مارس من السنة المنقضية الا انه في الايام الاخيرة تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع, بقي ان نشير الا ان هذا الحكم صادر عن المحكمة الادارية في الرباط في الدعوى التي اقامتها جمعية صناعة الفنادق بطنجة وناحيتها ضد كل من شركة صوماجيك باركينك وجماعة طنجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.