– سعيد الشنتوف: شكل موضوع "حماية المرأة بين مقتضيات الشرع والقانون"، محورا لندوة نظمتها الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلس العلمي المحلي بطنجة، في إطار الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة. وتدارس المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر المجلس العلمي المحلي، أمس السبت، على مختلف أوجه الحماية القانونية والشرعية، التي تحظى بها المرأة المغربية وسط منجزات حققتها في إطار مسيرة التحديث والتجديد التي تشهدها المملكة المغربية في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، تطرق الدكتور محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجةأصيلة، إلى المكانة التي أولاها الدين الإسلامي للمرأة، مشيرا أن الإسلام الحنيف، قد خص المرأة بالحماية الشرعية، من خلال تكريمها وتأكيد أهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء، واعتبرها إنساناً كريماً. وأشار كنون في مداخلته، أن الإسلام اعتبر أن المرأة لها كل ما للرجل من حقوق إنسانية، لأنهما فرعان من شجرة واحدة، فهما متساويان في أصل النشأة، متساويان في الخصائص الإنسانية العامة. من جانبها، أبرزت الدكتورة رشيدة احفوظ، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن القانون المغربي من خلال مدونة الشغل، لم يميز بين المرأة والرجل في كثير من الحقوق الواجبات، لكنه ميز بين الجنسين في حالات محددة تعود أساسا لسبب فيزيولوجي كالولادة والرضاع مثلا ، أو لأسباب أخلاقية، كالشغل الليلي. وأوضحت الأستاذة أحفوظ، أنه باستقراء المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل، يتبين أن مظاهر الحماية التي خص بها المشرع المرأة الأجيرة تتم من خلال اعتبارين اثنين: الحماية المادية التي تهدف إلى حماية المرأة الأجيرة والحيلولة بينها وبين تعاطي بعض الأشغال الشاقة، والحماية المعنوية وتشمل المحافظة على الأخلاق الحميدة داخل نطاق الشغل مع حماية المرأة من كل تمييز بينها وبين أخيها الرجل، يقوم على أساس الجنس، أو الوضع الزوجي. من جهته، ركز الأستاذ عبد الرحمن فضة، في مداخلته على استقراء بعض فصول القانون الجنائي التي تحمي المرأة . مثل الفصل 486 من القانون الجنائي الذي يجرم الاغتصاب و يعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.و الفصل و الفصل 397. و الفصل 402. وتطرق إلى حالات أخرى جاءت بهدف تعزيز الحماية الجنائية للمرأة.مثل حالات العجز و الإعاقة و الضعف العقلي و الحمل كلها مبررات تجعل من اللازم حماية المرأة التي تكون في وضع لا يسمح لها بالدفاع عن نفسها. أما الاستاذة أمينة المضري المستشارة بمحكمة الاستئناف بطنجة، فاعتبرت أن صدور مدونة الأسرة، شكل ثورة حقيقية في المجال الحقوقي،على اعتبار أنها حملت على عاتقها مهمة تحقيق المساواة بين الجنسين و ترسيخ قواعد متينة للأسرة المغربية . وأبرزت أمينة المضري، جملة من مظاهر حماية المرأة في نصوص مدونة الأسرة، التي تتجلى في :-رفع سن الزواج إلى 18سنة للفتى و الفتاة على السواء (المادة 19) مع إمكانية تخفيض هدا السن بقرار قضائي معلل تبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لدلك (المادة 20). -عملت مدونة الأسرة على حماية حقوق المرأة عند انحلال ميثاق الزوجية عن طريق جعل جميع أنواع الطلاق تقع تحت مراقبة القضاء ثم محاولة ضمان حماية حقوق المرأة المترتبة على الطلاق. -بالنسبة للاستفادة من حق الحضانة. كرست المادة 171 أولوية الأم على الأب بقولها "تخول الحضانة للأم.ثم للأب.ثم لأم الأم..."