ها نحن مقبلون على دورة فبراير والتي ستنعقد في الأسبوع الأول من الشهر كما تنص على ذلك المادة 33 من القانون التنظيمي، دورة سيتم فيها مناقشة ودراسة العديد من النقط، وأهمها مشروع الميزانية، والتي أكد رئيس جماعة وجدة أنه التمس من وزير الداخلية إرجاعها بدعوى أن مدينة وجدة ستحرم من التجهيز وهي المدينة التي حظيت برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. لتبقى مناقشة هذه النقط من قبل العديد من أعضاء المجلس محط نقاش حاد حول قانونيتها، طبقا للمادة 189 من القانون 113.14 والتي تنص على أن "تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر...، وطبقا للمادة 195 التي تنص على "أنه إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 189، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية لتسيير الجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة. أمام هذا كله، وعلى ضوء الملاحظات التي أثيرت من قبل أعضاء المجلس في الدورات السابقة على ضرورة تطبيق مواد القانون التنظيمي، يبقى السؤال هل إدارة جماعة وجدة ستأخذ بعين الإعتبار كل ما قيل وتفعل القانون، وتحترم الآجال القانونية في تبليغ جدول الاعمال إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما قبل انعقاد الدورة، كما تنص على ذلك المادة 38 من القانون التنظيمي، وهل ستحترم الآجال المخصصة في عملية إخبار الأعضاء وتوجيه الإستدعاءات 10 أيام قبل انعقاد الدورة مع إرفاق الإستدعاء بجدول الاعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو الجلسات وبجميع الوثائق ذات الصِّلة كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14.