صادق مجلس النواب بالإجماع ٬ اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية في إطار دورة استثنائية٬ على مشروع القانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقال العنصر إن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تكريس إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها المملكة من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية، من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره الدستور الجديد. وينص المشروع في مادته الأولى المتعلقة بتغيير وتتميم أحكام الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي أن ” تمويل الإرهاب يعتبر فعلا إرهابيا ولو ارتكب خارج المغرب وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل”. ويقترح المشروع أيضا? في مادته الثانية? تعديل مادة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 17 سنة 2007 لتوضيح المراد بالعائدات ” وهي جميع الممتلكات المذكورة في القانون الجنائي وهي أي نوع من الأموال والأملاك المادية وغير المادية المنقولة والعقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة، وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية”.