حزب الاستقلال يتفاعل إيجابا مع مضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن مراجعة مدونة الأسرة    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    إغلاق بورصة البيضاء على وقع الأحمر    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    منيب: لجوء رئيس الحكومة للقضاء الاستعجالي لوقف الإضراب يكرس السلطوية وضرب الدستور    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    المغرب الفاسي يقيل المدرب "أرينا"    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    مصالح الأمن الوطني فككت خلال السنة الجارية 123 شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    حركة النقل الجوي عبر مطارات المغرب ارتفعت ب30 في المائة هذا العام بحسب الوزير قيوح    اتفاقية لتدوير نفايات سجن تامسنا    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي            يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغييرات جذرية في علاقة الإدارة بالمواطنين.. Rue20 يكشف تفاصيل حذف شواهد إدارية من قسم الحالة المدنية !
نشر في زنقة 20 يوم 22 - 04 - 2021

وجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة و عمال المملكة و رؤساء الجماعات ، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها.
لكن ما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، هو الملحق رقم 2 الذي يتحدث عن لائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها.
وزير الداخلية قال أن القانون جاء بمجموعة من المبادئ و القواعد الجديدة التي تنظم المساطر و الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام بما فيها الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها.
و ذكر أن من بين أهم مستجدات القانون ، إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات الإدارية و الوثائق و المستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل و التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية.
كما يمنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري و الوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق و المستندات المكونة للملف ، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب.
و قد تم تحديد الأجل الأقصى لتسليم كل قرار إداري ، إذ يجب أن لا يتعدى هذا الرجل في جميع الحالات 30 يوما ، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع الإستثمار و 60 يوما فيما يخص باقي القرارات الإدارية ، مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة فقط عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي وفق ضوابط يحددها القانون.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام.
مختص قال أن الحذف هنا لا يعني الإبطال الفوري للإستجابة لطلبات المرتفقين قصد استخراج تلك الشواهد على الأقل في الوقت الراهن بل الحذف عنا يعني " أن هذه الشواهد أو الوثائق أو بالأحرى هذه القرارت ( حسب الصيغة التي وردت بها في الدورية ) لم يتم نشرها و بالتالي فالحذف هنا يعني إستثناء هذه القرارات/الوثائق من القرارات التي تم تصنيفها و تدوينها و توثيقها و التي تم خصرها في 146 قرار موضوع الملحق رقم 1... بمعنى أنها غير معنية بالقانون 55.19.
و حسب ذات المتحدث ، فإن الشواهد الإدارية الواردة في الملحق 2 هي شواهد إدارية عرفية لا تتوفر على سند قانوني كونها فقط وثائق / قرارات تتعلق بإثبات حالة أو واقع ما، و كانت بعض الإدارات العمومية أو بعض القطاعات الوزارية أو بعض المؤسسات تطلبها من المرتفقبن إثباتا لتلك الحالات استكمالا لملف ما.
و بالرجوع إلى ذات الدورية الوزارية D2754 في فقرتها الأولى من الصفحة الثالثة يتبين ما سبق الإشارة إليه مع التأكيد على أنه من المنتظر أن يتم تعويض هذه القرارات / الشواهد بتصريحات للشرف ،و بالتالي فالعمل بتلك الشواهد لا زال مستمرا و ليس من حق أي موظف أن يرفض طلبات المرتفقين لاستخراجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.