وجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة و عمال المملكة و رؤساء الجماعات ، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها. لكن ما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، هو الملحق رقم 2 الذي يتحدث عن لائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها. وزير الداخلية قال أن القانون جاء بمجموعة من المبادئ و القواعد الجديدة التي تنظم المساطر و الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام بما فيها الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها. و ذكر أن من بين أهم مستجدات القانون ، إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات الإدارية و الوثائق و المستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل و التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية. كما يمنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري و الوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق و المستندات المكونة للملف ، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب. و قد تم تحديد الأجل الأقصى لتسليم كل قرار إداري ، إذ يجب أن لا يتعدى هذا الرجل في جميع الحالات 30 يوما ، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع الإستثمار و 60 يوما فيما يخص باقي القرارات الإدارية ، مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة فقط عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي وفق ضوابط يحددها القانون. وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام. مختص قال أن الحذف هنا لا يعني الإبطال الفوري للإستجابة لطلبات المرتفقين قصد استخراج تلك الشواهد على الأقل في الوقت الراهن بل الحذف عنا يعني " أن هذه الشواهد أو الوثائق أو بالأحرى هذه القرارت ( حسب الصيغة التي وردت بها في الدورية ) لم يتم نشرها و بالتالي فالحذف هنا يعني إستثناء هذه القرارات/الوثائق من القرارات التي تم تصنيفها و تدوينها و توثيقها و التي تم خصرها في 146 قرار موضوع الملحق رقم 1... بمعنى أنها غير معنية بالقانون 55.19. و حسب ذات المتحدث ، فإن الشواهد الإدارية الواردة في الملحق 2 هي شواهد إدارية عرفية لا تتوفر على سند قانوني كونها فقط وثائق / قرارات تتعلق بإثبات حالة أو واقع ما، و كانت بعض الإدارات العمومية أو بعض القطاعات الوزارية أو بعض المؤسسات تطلبها من المرتفقبن إثباتا لتلك الحالات استكمالا لملف ما. و بالرجوع إلى ذات الدورية الوزارية D2754 في فقرتها الأولى من الصفحة الثالثة يتبين ما سبق الإشارة إليه مع التأكيد على أنه من المنتظر أن يتم تعويض هذه القرارات / الشواهد بتصريحات للشرف ،و بالتالي فالعمل بتلك الشواهد لا زال مستمرا و ليس من حق أي موظف أن يرفض طلبات المرتفقين لاستخراجها.