بعدما حسم مكتب مجلس النواب في قرار إحالة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي على لجنة الداخلية بمجلس النواب، ستشرع اللجنة في مناقشة القانون يوم الخميس المقبل. وستعقد اللجنة اجتماعا يوم الخميس 22 أبريل الجاري، وذلك لتقديم مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، من طرف وزير الداخلية. وحسب مقتضيات مشروع القانون، لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق القنب الهندي، إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب هذا القانون، ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، ولا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة "رباعي هيدروكانابينول" (THC) المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية. ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لعدة شروط، أبرزها التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسة طبقا للقانون المتعلق بالتعاونيات، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة. وينص القانون على تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، ويجب على التعاونيات أن تبرم، مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الشركات المذكورة، ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويمكن للوكالة القيام بتسليم محاصيل القنب الهندي مباشرة إلى شركات التحويل والتصنيع وشركات التصدير.