تتجه حكومة العثماني، غدا الخميس، إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق ب"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي". وتأتي مصادقة الحكومة على مشروع قانون يهم "تقنين" استعمال القنب الهندي "الكيف"، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تصويت المغرب بالموافقة على قرار حذف نبتة القنب الهندي من قائمة المخدرات الأشد خطورة والسماح باستعمالها في أغراض طبية، إلى جانب 27 دولة وذلك خلال اجتماع لأعضاء لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة. وحسب مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، فإن "العديد من الدول لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة". وتوضح وزارة الداخلية، في مشروع القانون اطلع عليه موقع القناة الثانية، أن "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة". وأضاف ذات المشروع، أن اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 اعتمدت توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة. وأبرزت الداخلية، أن تم إنجاز دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب "يمكن له أن يستثمر هذه الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي". وخلصت، كذلك، أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل يتحسين دخل المزارعين وحمايهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة". ويركز مشروع القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص. وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها ب "التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة". ويفتح مشروع القانون ذاته، "المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، مع سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون. وتنص من مشروع القانون، على أنه "لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، كما أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم". ووفق مشروع القانون ذاته، يشترط الحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة. ويحدد المشروع ذاته، شروط الحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته، موردا في المادة 15 منه، أنه يجب على شركات التحويل والتصنيع أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات. وأكد مشروع القانون، على أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، ويورد ذات النص، أنه باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول تتجاوز النسبة التي ستحددها الحكومة بنص تنظيمي.