من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المرتقب عقده اليوم الخميس مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ. و يتضمن المشروع حسب مراسلة الامين العام للحكومة ، إجراء جزريا بخصوص ارتداء الكمامة الواقية، يمكن من خلاله أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون المحرر للمحضر. وفي حالة عدم الأداء الفوري سيتم إحالة المحضر على النيابة العامة في أجل أقصاه 24 ساعة. ويترتب عن اداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية. وينص المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ في صيغته الحالية، على أن كل مخالف لتدبير ارتداء الكمامة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة،و التي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وسيصبح هذا المشروع مرسوم بقانون ساري المفعول بمجرد عرضه على اللجنتين المختصتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.