أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة ملف جماعة الفقيه بنصالح، على وكيل الملك رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. وينص بلاغ النيابة العام لدى المجل الأعلى للحسابات، على أنها توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في اطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية. ومن بين الملفات، المتعلقة بالجماعة الترابية، الفقيه بنصالح، التي يرأسها وزير الوظيفة العمومية السابق، محمد موبديع الذي عمر بكرس الرئاسة لأزيد من عقدين، حيث ينص البلاغ، على وجود أفعال تهم ابرام و تنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات و صفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. وقد قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحاسابات، يضيف المصدر ذاته، رفع الملفات الى وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وكانت جمعية حماية المال العام قد وضعت في وقت سابق بالدارالبيضاء شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تدعو من خلالها الى التحقيق في ملفات فساد شابت تولي الوزير السابق محمد مبديع رئاسة بلدية الفقيه بنصالح، طيلة 24 عاماً، وكشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالتفاصيل. كما طالب حُمَاة المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة في مراسلة جديدة، التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة، بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصاً على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام عن الفرع الجهوي". ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها . فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات".