أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة أكادير، القاضي بأداء بلدية تزنيت مبلغ 747.600 درهم لفائدة مدعين، مع نقل ملكية المساحة المحتلة من العقار موضوع الدعوى، لفائدة الجماعة الترابية لتزنيت. وتعود تفاصيل القضية، إلى دعوى رفعها متضررون من نزع ملكية بمدينة تزنيت، سنة 2018، في مواجهة البلدية، والتي يمثلها قانونيا أمام القضاء رئيسها، وتم التداول بشأنها في المحكمة الإدارية بأكادير. وقضت حينها المحكمة علنيا ابتدائيا بأداء جماعة تزنيت في شخص رئيس مجلسها للمدعين تعويضا قدره سبعمائة وسبعة واربعون الفا وستمائة (747.600.00) درهما وبتحميلها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات. وبعد استئناف الحكم، وتسجيل مقال باستئنافية مراكش أكتوبر 2019، وبعد التدوال بشأنه في ثلاث جلسات، خصصت الأولى للتأخير، والثانية للمداولة، والثالثة للنطق بالحكم بتاريخ 29 يناير 2020، جاء فيه: “تأييد الحكم، مع نقل ملكية المساحة المحتلة من العقار موضوع الدعوى لفائدة الجماعة الترابية لتزنيت”. الحكم القضائي يأتي أسابيع قليلة بعد دخول مضامين المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حيز التنفيذ، التي تقضي بعدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجر طبقا لأحكام قضائية.