دعت وزارة الثقافة والاتصال إلى الالتزام بالمساطر المرتبطة بترتيب العقارات المرتبة ضمن لائحة التراث ومراعاة ما ينتج عنه من أثر. وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سعيا منها إلى تأمين الحماية القانونية اللازمة للعقارات المرتبة ضمن لائحة التراث، وضمنها المباني التاريخية والمعالم الطبيعية وكذا المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري يعكس الخصائص المميزة المملكة من حيث التنوع الحضاري والمعماري والعمق التاريخي، وحرصا منها على تطبيق سليم لمقتضيات القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، فإنها تدعو إلى الالتزام بالمساطر المرتبطة بترتيب العقارات ومراعاة ما ينتج عنه من أثر”. وأضاف المصدر ذاته أنه، وتبعا لأحكام القانون المذكور، ولاسيما الفصل 23 منه، فإنه يمنع إدخال أي تغيير كيفما كان، سواء عن طريق التجزئة أو التقسيم، على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية، موضحة أن تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة المختصة يتوقف على الحصول على هذه الرخصة الإدارية. وأوضح البلاغ أنه فيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء، فإنه يمنع القيام بأعمال الصيانة بالبناءات الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب إلا بعد الحصول على رخصة، كما لا يجوز تشييد بناءات جديدة مكان البناءات التي تم هدمها. وأشار إلى أنه بموجب المادة 24 من القانون ذاته، يمنع وضع الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب رخصة إدارية. وذكرت الوزارة بأنه ينتج، عند الحاجة عن ترتيب المناطق المحيطة بالمباني التاريخية، فرض ارتفاقات تحدد في المقرر الصادر بالترتيب، كما يمنع، عند الاقتضاء، إقامة المنشآت، وذلك قصد حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين.