صادق مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني يومه الخميس على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي الذي يوصف ب”قانون ما للملك وما للحكومة” ، إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه. و هكذا تمت المصادقة على إضافة “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم1440 (10 أكتوبر 2018) والمصادق عليه من قبل مجلسي البرلمان، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر. كما تمت المصادقة على استبدال تسمية “الصندوق المغربي للتنمية السياحية" الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، بتسمية “شركة إثمار الموارد”، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد يوم 27 يوليوز 2015، حيث تم تغيير الأنظمة الأساسية للشركة، قصد استبدال اسم “الصندوق المغربي للتنمية السياحية" باسم “إثمار الموارد”، وتوسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما صودق على إضافة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة. كما تمت المصادقة على حذف منصب “مديري المراكز الجهوية للاستثمار” من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، وإدراج “المراكز الجهوية للاستثمار" المعاد تنظيمها بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق.