خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية    فريقا الجيش وتواركة يقتسمان النقط    "لبؤات الأطلس" في مجموعة قوية    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الحاجة إلى مدونة جديدة للقانون الجنائي
نشر في زنقة 20 يوم 02 - 07 - 2015

صدر القانون الجنائي المغربي الحالي في 26 نونبر 1962 على أساس أن يجري تنفيذه ابتداءً من 17 يونيو 1963. وقد عرف هذا القانون مجموعة من التعديلات التي مست جوانب مختلفة منه؛ وهكذا تم تغيير مقدار الغرامات، وملاءمة عدد من الفصول مع المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، وتَمَّ ضم الأحكام الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، وتغيير مضامين الفصول الخاصة بمسؤولية القاصر جنائيًا وبالتعذيب، والنص على جريمة إهانة علم المملكة ورموزها، وتغيير الأحكام المتعلقة بالجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدُور القمار واليانصيب والتسليف على رهون، والعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وحماية الأطفال وبالمساواة بين الزوجة والزوج في الاستفادة من العذر المخفض للعقوبة المنصوص عليه في الفصل 418، والمعاقبة على التمييز وتغيير عدد من المقتضيات المندرجة ضمن إفساد الشباب والبغاء، وضم أحكام تهم غسل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتَمَّ، مؤخرًا، حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 التي كانت تسمح بعدم متابعة من يختطف قاصرا أو يغرر بها إذا تزوجت به…إلخ.
ومن المعلوم أن المغرب دخل، وخاصة خلال التسعينيات، مسلسلاً للإصلاح القانوني، وجرى الشروع في تحديث الترسانة القانونية وجعلها تساير بعض التطورات الحاصلة في المجتمع وتجيب عن بعض الأسئلة والإشكالات التي طرحتها هذه التطورات، وبدأ يجري عرض النصوص الأساسية، لأول مرة، على البرلمان.وتمت الدعوة إلى وضع مدونة جديدة للقانون الجنائي، وتولت وزارة العدل والحريات إعداد مسودة لهذه المدونة الجديدة، وُضِعَت في موقع الوزارة، علماً بأن أنباء عن التحضير لمثل هذه المسودة كانت قد سرت، بين المهتمين، قبل دستور 2011.
تبدو الحاجة، اليوم، ماسة إلى إصدار قانون جنائي جديد، بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات، منها على وجه الخصوص، في نظرنا:
* ضرورة التفاعل مع الاتجاهات الجديدة في المادة الجنائية.لقد برزت المدرسة التقليدية، في منتصف القرن الثامن عشر، وفي سياق تأسيس فكر الأنوار وتأصيل قيم الحرية والتقدم والعقل، فكانت ثورة ضد قسوة العقوبات وضد السلطة المطلقة للقضاة، وتَمَّ إقرار مبدإ الشرعية وحرية الاختيار ونفعية العقوبة. وأبدعت المدرسة التقليدية الجديدة تقنيات تفريد العقاب ونبهتإلى ضرورة التوفيق بين الغايتين النفعية والأخلاقية للعقوبة. وانطلقت المدرسة الوضعية من “الخطورة الإجرامية” لتقرير تدابير الوقاية، واتجهت مدارس الوسط إلى الجمع بين العقوبة وهذه التدابير. وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، تبلورت مجموعة من الأفكار الساعية إلى إضفاء المزيد من الحماية للقيم الإنسانية وكرامة الإنسان. وأفتتمدرسة الدفاع الاجتماعي بتنظيم المتابعة القضائيةلتنفيذ العقوبة وبتقنين فكرة (ملف الشخصية) والتفكير في تعميم النظام الخاص بالأحداث على البالغين، أيضاً.
أصبح القانون الجنائي، حالياً، مطالباً، بالإفادة، أكثر، من نتائج الأبحاث والدراسات التي تجري على مستوى مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية، واستيعاب خلاصات التطور الحاصل على صعيد حقوق الإنسان، والأخذ بنظر الاعتبار ظاهرة العولمة وتجلياتها القانونية، والتقدم التكنولوجي، وتزايد قدرات السلطة العامة على الضبط والإبصار من علٍ، وامتدت مهمة القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان. وغدا القانون الجنائي مطالباً، كذلك، بالتحرر من منطق الانغلاق والانعزال والتحول إلى قطعة في بناء شامل للدفاع الاجتماعي؛
* اعتماد نظام بدائل العقوبات الحبسية : وخاصة بسبب التطور العالمي الحاصل على مستوى هذا النظام، والأزمات التي عرفها النظام التقليدي للعقوبات الحبسية، وارتفاع نسبة العود، في المغرب، واكتظاظ المؤسسات السجنية، وضرورة التخلص من النظرة القديمة التي تُحَوِّلُ القاضي إلى مجرد صاحب شباك لتوزيع العقوبات الحبسية القصيرة على جانحين مبتدئين، والتي انتقدها كبار فقهاء القانون الجنائي، منذ عدة عقود؛
* تحرير القانون الجنائي المغربي من القسوة التي تطبع الكثير من أحكامه : الردع يظل هو الغاية الأولى للعقاب، ولكن رد الفعل العام ضد الجريمة أصبح يضم، أيضاً، ترسانة متكاملة من التدابير الوقائية وأدوات التهذيب وإعادة الإدماج، وتَكَرَّسَ الاتجاه إلى أنسنة العقوبة.لقد اعتُبر بتر الأطراف، مثلاً، منذ زمن طويل، منطوياَ على درجة من العنف غير مقبولة؛ واليوم أصبحت عقوبة الإعدام جزءاً من الوسائل التي تتجاوز حدود العنف المقبول صدوره من الدولة، بغض النظر عن فوائده العملية المفترضة. لم يعد العقل الحقوقي المعاصر يتحمل عقوبة الإعدام، انطلاقاً من تقدير، يتنامى باطراد، مؤداه أن الموت لا يمكن، أبداً، أن يكون وسيلة للعقاب تمارسها الدولة، ولاحق لهذه الأخيرة في أن تقتل الناس تنفيذاً لحكم قضائي، فهذا الحكم لم يعد من الممكن وصفه بالعادل !
الفصل 348 من القانون الجنائي المغربي الحالي يسمح بمعاقبة من استعمل طابع بريد، سبق استعماله، بسنة حبساً؛ والفصل 430 يسمح بمعاقبة من لم يحل بتدخله المباشر دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص رغم أن ذلك كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، بخمس سنوات حبساً؛ والفصل 455 يسمح بمعاقبة من حرض على الإجهاض، حتى ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما، بسنتين حبساً؛ والفصل 483 يسمح بمعاقبة من صدرت عنه إشارة بذيئة بيده بسنتين حبساً؛ والفصل 267 يسمح بمعاقبة من حاول إهانة العلم الوطني، ومَنَعَهُ الناس من ذلك، بثلاث سنوات حبساً…إلخ؛
* سد الطريق، بصفة أكثر وضوحاً، أمام الأسلوب المعيب الذي جرى به تطبيق عدد من النصوص : لقد لوحظ، في الواقع العملي، أن القضاة، أحياناً، كانوا يعتمدون التفسير الواسع لعدد من النصوص، ويخرجونها من سياقها، ولذلك يتعين، اليوم، تدقيق الصياغة وسد الثغرات التي ينفذ منها هذا التفسير. الفصل 288، الذي يتعلق بمعاقبة منيحمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل، باستعمال وسائل محددة، وبغاية “الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل”، تَحَوَّلَ إلى وسيلة لتجريم الإضراب؛ والفصل 220،المتعلق ب “زعزعة عقيدة مسلم”، تحول إلى تجريم تغيير الديانة؛ والفصل 263، المتعلق بإهانة الموظفين العموميين، أثناء تأدية وظيفتهم، تحول إلى وسيلة لتجريم التظاهر والاحتجاج الاجتماعي أو السياسي السلمي؛ والفصل 266، المتعلق بتحقير المقررات القضائية، تحول إلى أداة لمنع التعبير عن عدم الرضى على الأحكام القضائية؛ والفصل 490، المتعلق بجريمة الفساد، تحول إلى تجريم للاختلاء. والقضاء، أحياناً، يتولى الخلط بين الدعارة والبغاء، من جهة، والفساد، من جهة أخرى، فيصبح المكان الذي مُورس فيه الفساد أو الخيانة الزوجية، مثلاً، في نظر النيابة العامة، مكاناً معداً للدعارة أو البغاء بحجة حصول تلك الممارسة فيه…إلخ؛
* تصويب الصياغة : كثير من فصول القانون الجنائي المغربي الحالي في حاجة إلى إعادة الصياغة لتنقيتها من “الشوائب” ولجعلها أسلم وأدق من حيث التعبير وتجويد مبناها وتدقيق معناها. الفصل الأول ينص، مثلاً، على “زجر” مرتكبي الجرائم بعقوبات أو بتدابير وقائية، والحال أن الغاية من إقرار هذه التدابير ليست هي الزجر؛ والفصل 491 يمكن النيابة العامة من القيام، تلقائياً، في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، بمتابعة الزوج الآخر “الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة” (؟ !) فكيف يمكن أن يتم هذا التعاطي “بصفة ظاهرة” والأمر يتعلق بعملية جنسية تجري، مبدئياً، داخل الجدران الأربعة…إلخ؛
* ملاءمة القانون الجنائي مع روح الخطاب الرسمي الذي رافق إصدار الدستور الحالي: أكد الخطاب المذكور على التزام المغرب بملاءمة ترسانته القانونية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وهذا يقتضي، مثلاً، إلغاء المقتضيات التي تجرم ممارسة بعض الحريات الفردية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات؛
* التخلص من كثرة الأرقام المكررة والإضافات التي تثقل بعض الفصول وتضفي عليها نوعاً من الطول غير المستساغ. هناك فصول تضم سطران أو ثلاثة (176 – 521) وفصول تغطي صفحات بكاملها (308 – 218).
ويظهر، مع كل أسف، أن محرري مسودة الوزارة لم يقتنعوا بأهمية الاعتبارات سالفة الذكر إلا بشكل محدود جدا…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.