دي ميستورا يبحث تطورات قضية الصحراء المغربية مع خارجية سلوفينيا    المغرب والسعودية يعززان التعاون الثنائي في اجتماع اللجنة المشتركة الرابعة عشر    المملكة العربية السعودية تشيد بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل دعم القضية الفلسطينية    المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ أشخاص علقوا داخل مصعد بمصحة خاصة بطنجة    إجهاض محاولة تهريب دولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 107 كيلوغرامات من الشيرا    أوزين: عدم التصويت على قانون الإضراب مزايدة سياسية والقانون تضمن ملاحظات الأغلبية والمعارضة    وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تُشيد بمبادرات جلالة الملك محمد السادس لدعم صمود الفلسطينيين    تعرف على برنامج معسكر المنتخب المغربي قبل مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026    لهذه الاسباب سيميوني مدرب الأتليتيكو غاضب من المغربي إبراهيم دياز … !    صرخة خيانة تهز أركان البوليساريو: شهادة صادمة تكشف المستور    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    سلا: حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز 'أباتشي AH-64E'    الاستثمار السياحي يقوي جاذبية أكادير    الكاف يشيد بتألق إبراهيم دياز ويصفه بالسلاح الفتاك    فيفا يكشف جوائز مونديال الأندية    المغرب يستقبل أولى دفعات مروحيات أباتشي الأميركية    "حماس" تؤكد مباحثات مع أمريكا    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية رعدية قوية الأربعاء والخميس    فاس تُضيء مستقبل التعليم بانضمامها لشبكة مدن التعلم العالمية    إقليم الحسيمة .. أزيد من 17 ألف أسرة مستفيدة من عملية "رمضان 1446"    3 قمم متتالية تكرس عزلة النظام الجزائري وسط المجموعة العربية وتفقده صوابه ومن عناوين تخبطه الدعوة إلى قمة عربية يوم انتهاء قمة القاهرة!    المغرب..البنك الأوروبي للاستثمار يسرّع دعمه بتمويلات بقيمة 500 مليون أورو في 2024    دنيا بطمة تعود لنشاطها الفني بعد عيد الفطر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    تداولات بورصة البيضاء بأداء سلبي    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    "أونسا" يطمئن بشأن صحة القطيع    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    حدود القمة العربية وحظوظها…زاوية مغربية للنظر    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعيدي يكشف عيوب القانون الجديد

الباحث في قوانين الرياضة قال إن العيوب تهم تكوين المكتب الجامعي والتطبيق والتمثيلية
قدم يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، مجموعة مما اعتبرها عيوبا في النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم. ويعتبر سعيدي، في حوار مع "الصباح الرياضي"، أن هذه العيوب تتمثل في الترجمة وتمثيلية بعض الهيآت الجديدة في المكتب الجامعي والتعارض مع قانون التربية البدنية والرياضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام اللائحة يصلح لجامعة كرة القدم، ولا يصلح لعدة جامعات أخرى.
ماهي قراءتك لنصوص النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم؟
هناك مجموعة من الفصول الواضحة، لكن هناك عيوبا شكلية تمت المصادقة عليها، والعيوب ليست فقط في النظام الأساسي الجديد، بل أيضا في التشريعات الرياضية الجديدة، ذلك أن ما بين الظهير المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أي القانون 09-30، ومرسومه التطبيقي العام بالإضافة إلى النص التنظيمي، أي القرار الوزاري المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، فبين كل هذه النصوص هناك عيوب وتناقضات. والنظام الأساسي الجديد للجامعة الذي كما قلت فيه عيوب تمت ملاءمته مع عيوب النصوص التشريعية التي توجد في المنزلة بين المنزلتين.
عندما نقرأ المادة الأخيرة من القانون 09-30 التي تنص على شروط دخول حيز التنفيذ لهذا القانون (يقصد الفصل 118 الذي يقول إن القانون لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد صدور كافة نصوصه التنظيمية)، وأيضا المادة 112 التي تنص على الآجال للجوء لملاءمة الأنظمة الأساسية لجمعيات الحركة الرياضية. هذا هو العيب الكبير وجامعة كرة القدم قامت بملاءمة نظامها الأساسي مع تشريعات تشوبها عيوب كثيرة.
ما هي بالضبط هذه العيوب التي تحدث عنها؟
أولا بين النسختين العربية والفرنسة هناك عيوب في الترجمة التي لم تتم بشكل صحيح وأكاديمي، وهذا لاحظته أيضا على مستوى النظام الأساسي النموذجي للجامعات قامت بإعداده وزارة الشباب والرياضة، دون أن تلجأ هذه الأخيرة إلى المقاربة التشاركية مع الجامعات الرياضية من جهة وأهل الاختصاص وأعني بهم المختصين في علم صياغة القوانين من جهة ثانية.
أما في ما يخص النظام الأساسي الجديد للجامعة فهناك ملاحظات وعيوب كثيرة يصعب أن أتطرق إليها كليا وبإسهاب لذا سألخص هذه العيوب في ما يلي:
أولا: تشكيلة وتكوين المكتب الجامعي، أو ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي، فيه إشكال، إذ يتعارض مع المادة العاشرة من القانون 09-30 التي تنص على أن اللاعبين أو الحكام الممارسين وكل من يمارس مهمة إدارية أو تقنية ولو كانوا لا يتقاضون أي مقابل مادي فهم لا يتوفرون على أهلية الانتخاب، وبالتالي ليس لهم الحق في التصويت، لأن من يفتقد صفة الناخب لا يمكن أن يكون منتخبا، ولا يمكن أن يكون عضوا مشاركا في الجمع العام. وهذا العيب نجده أيضا في النظام الأساسي النموذجي الذي أعدته الوزارة، لكن يمكن أن يكونوا ممثلين على مستوى المكتب المسير للعصبة الاحترافية، ثم تمت إضافة منصب رئيس العصبة الاحترافية في تشكيلة المكتب المديري، دون تحديد المنصب الذي سيشغله، وهناك أيضا خلط، فالجامعة هي التي تمثَل بأعضائها داخل العصبة الاحترافية وليس العكس.
ثانيا: جامعة كرة القدم أعطت لنفسها الحق للتصديق على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية (الأندية) والشركات الرياضية والعصب الجهوية، وهذا التصديق هو من اختصاص وزارة الشباب والرياضة، ويكفي الرجوع إلى القانون 09-30، خاصة المواد 9 و15 و32 و37 بالنسبة للعصب الاحترافية. في هذه النقطة بالذات المتعلقة بالتصديق لا يفوتني أن أذكر بأنه إذا كانت الوزارة من اختصاصها التصديق على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية (المادتان 23 و25 من القانون 30-09 ) فإن هذا غير منصوص عليه في الفقرة الثانية من المرسوم التطبيقي لهذا القانون. أتحدث عن التصديق وليس المصادقة، لأن المصادقة تتم عن طريق المداولة وخلال جمع عام، وهذا خطأ اصطلاحي من بين عشرات المصطلحات التي بواسطتها تمت صياغة القانون 09-30. النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية لكرة القدم تم فيه الاصطلاح على الأجهزة التأديبية بالأجهزة القضائية، وهذا أيضا خطأ، لأن الجامعات الرياضية هي جمعيات مؤسسة بمقتضى القانون الخاص وليس القانون العام ولها سلطة تأديبية ليس إلاّ.
ثالثا: لم يتم إدراج نقطة مهمة خلال الجمع العام، وهي المتعلقة بالأنظمة العامة، التي هي من اختصاص الجمع العام، وهو ما لاحظته عند كل الجامعات التي قامت بتعديل أنظمتها الأساسية، دون أن تقوم بعرض مشروع أنظمتها على أنظار الجمع العام من أجل المصادقة عليها.
رابعا: النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية لكرة القدم لم يحدد المدة الزمنية التي يجب بمقتضاها عقد اجتماعات دورية إما نصف شهرية أو شهرية، وهو ما سيفتح الباب للرئيس لاتخاذ قرارات مع المستخدمين والمستشارين على حساب الأعضاء المنتخبين من قبل الجمع العام.
أكتفي بهذه الملاحظات لأن التفاصيل طويلة والنقاش العلمي الممأسس والمسؤول لا وجود له في المنظومة الرياضية بالمغرب، ولا حتى على مستوى الدولة التي لا تخصص ولو سنتيما واحدا في هذا المجال الذي بدونه لا يمكن أن تكون لنا رؤية واضحة المعالم وسياسة رياضية مبنية على دراسات نظرية وميدانية يبلورها أهل الذكر كل حسب اختصاصه.
ما هي المشاكل التي يفترض أن تنجم عن تطبيق القانون؟
لا يمكن لي أن أقول أحسن من الكاتب والمفكر الفرنسي فرونسوا غوني دو شاطوبريون الذي قال حكمة تلخص كل الإشكاليات التي أثرت البعض منها قبل قليل، إذ قال إن القوانين تصبح غير مجدية عندما لا تُطَبَّق، وتصبح خطيرة عندما تُصَاغُ بطريقة سيئة». أعتقد أنني أجبت على سؤالك.
هل يصلح نظام اللائحة لجامعة كرة القدم وهل صحيح أنه سيدخل الكرة حالة من الفوضى؟
إذا كان نظام اللاّئحة غير ملائم للأغلبية الساحقة للجامعات الرياضية لأنها لا تتوفر على الوعاء الكافي من الأندية، بل منها من لا يتوفر على عصبة جهوية واحدة، فجامعة كرة القدم هي إحدى الجامعات التي يلائمها نمط الاقتراع باللائحة. إنها فرصة للقطيعة مع ما كان معمولا في الماضي، وفرصة أيضا لتكريس الحكامة الجيدة وفق ماجاء به الدستور الجديد. في المغرب مازلنا نناقش القوانين بطريقة دوغمائية وغوغائية عوض دراستها وفق مقاربة سوسيولجية من جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
متى سيدخل النظام الأساسي حيز التطبيق؟
سؤالك وجيه لأنه يتعلق بتفصيل لم أتطرق إليه بسبب ضيق المساحة، وهنا لابد من الملاحظة التالية دائما في صلب النظام الأساسي لجامعة كرة القدم: هناك تناقض بين ما جاء في العنوان، وما تم التنصيص عليه في المادة 70، ذلك أنه تم عَنْوَنَة ُ هذا بمشروع النظام الأساسي وكأننا أمام جمع تأسيسي للجامعة بينما العَنَونَة الصحيحة هي مشروع تعديل وملاءمة النظام الأساسي لجامعة كرة القدم مع القانون 09-30 والمادة 70 المتعلقة بالدخول حيز التنفيذ تتضمن عيبين:
العيب الأول هو أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن النظام الأساسي لجامعة كرة القدم بمجرد المصادقة عليه من قبل الجمع العام في حين أن دخوله حيز التنفيذ رهين بالتصديق عليه من لدن الوزارة، والتصديق يتم نشره عن طريق قرار وزاري بالجريدة الرسمية، الشيء نفسه ينطبق على التأهيل، بمعنى آخر سيكون عبثا إذا تم انتخاب مكتب جامعي طبقا لنظام أساسي لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، وهذا العبث تم العمل به مع غالبية الجامعات الرياضية الأخرى التي لم يتم نشر أنظمتها الأساسية بالجريدة الرسمية، والتي أُجْبِرت بطريقة إكراهية على تعديل أنظمتها الأساسية قبل صدور النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، والأدهى من ذلك فإن هذه الجامعات قامت بالتعديل وفق مشروع نظام أساسي نموذجي يختلف في مجموعة من المقتضيات مع النظام الأساسي النموذجي المنشور بالجريدة الرسمية في مستهل أبريل الماضي. في الحقيقة لا أجد في القاموس اللغوي الكلمات والعبارات لوصف هذه الوضعية القانونية السوريالية، لكن هناك مثل مغربي شعبي يقول:»أْشْ كَتَعْرَف في العلم، قالُّو كنعرف أنْزِيد فيه!».
العيب الثاني يوجد في الفقرة الثانية من المادة 70، ذلك أن الصواب هو أن النظام الأساسي الجديد يجب أن ينسخ، ويحل محل النظام الأساسي السابق، إلا أنه جاء في هذه الفقرة أن النظام الأساسي الجديد ينسخ ويحل محل الأنظمة الأساسية السابقة، فالنظام الأساسي الأخير لجامعة كرة القدم الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمع الاستثنائي بتاريخ 27 غشت 1993، أي قبل صدور المراسيم التطبيقية للقانون السابق للتربية البدنية والرياضة (87-06 )، تم تعديله بمقتضى مرسوم وزاري سنة 1995، وتعديل هذا الأخير بمرسوم وزاري آخر سنة 2004، وهو خطأ فادح، لأن الأنظمة الأساسية للجامعات والجمعيات يتم تعديلها بواسطة جمع عام غير عاد، وهو ما تم الاعتراف به في الكلمتين الأخيرتين من المادة 70، إذ تم التنصيص على أن النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم ينسخ ويحل محل المقتضيات المخالفة.
إعداد: عبد الإله المتقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.