المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعيدي يكشف عيوب القانون الجديد

الباحث في قوانين الرياضة قال إن العيوب تهم تكوين المكتب الجامعي والتطبيق والتمثيلية
قدم يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، مجموعة مما اعتبرها عيوبا في النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم. ويعتبر سعيدي، في حوار مع "الصباح الرياضي"، أن هذه العيوب تتمثل في الترجمة وتمثيلية بعض الهيآت الجديدة في المكتب الجامعي والتعارض مع قانون التربية البدنية والرياضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام اللائحة يصلح لجامعة كرة القدم، ولا يصلح لعدة جامعات أخرى.
ماهي قراءتك لنصوص النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم؟
هناك مجموعة من الفصول الواضحة، لكن هناك عيوبا شكلية تمت المصادقة عليها، والعيوب ليست فقط في النظام الأساسي الجديد، بل أيضا في التشريعات الرياضية الجديدة، ذلك أن ما بين الظهير المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أي القانون 09-30، ومرسومه التطبيقي العام بالإضافة إلى النص التنظيمي، أي القرار الوزاري المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، فبين كل هذه النصوص هناك عيوب وتناقضات. والنظام الأساسي الجديد للجامعة الذي كما قلت فيه عيوب تمت ملاءمته مع عيوب النصوص التشريعية التي توجد في المنزلة بين المنزلتين.
عندما نقرأ المادة الأخيرة من القانون 09-30 التي تنص على شروط دخول حيز التنفيذ لهذا القانون (يقصد الفصل 118 الذي يقول إن القانون لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد صدور كافة نصوصه التنظيمية)، وأيضا المادة 112 التي تنص على الآجال للجوء لملاءمة الأنظمة الأساسية لجمعيات الحركة الرياضية. هذا هو العيب الكبير وجامعة كرة القدم قامت بملاءمة نظامها الأساسي مع تشريعات تشوبها عيوب كثيرة.
ما هي بالضبط هذه العيوب التي تحدث عنها؟
أولا بين النسختين العربية والفرنسة هناك عيوب في الترجمة التي لم تتم بشكل صحيح وأكاديمي، وهذا لاحظته أيضا على مستوى النظام الأساسي النموذجي للجامعات قامت بإعداده وزارة الشباب والرياضة، دون أن تلجأ هذه الأخيرة إلى المقاربة التشاركية مع الجامعات الرياضية من جهة وأهل الاختصاص وأعني بهم المختصين في علم صياغة القوانين من جهة ثانية.
أما في ما يخص النظام الأساسي الجديد للجامعة فهناك ملاحظات وعيوب كثيرة يصعب أن أتطرق إليها كليا وبإسهاب لذا سألخص هذه العيوب في ما يلي:
أولا: تشكيلة وتكوين المكتب الجامعي، أو ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي، فيه إشكال، إذ يتعارض مع المادة العاشرة من القانون 09-30 التي تنص على أن اللاعبين أو الحكام الممارسين وكل من يمارس مهمة إدارية أو تقنية ولو كانوا لا يتقاضون أي مقابل مادي فهم لا يتوفرون على أهلية الانتخاب، وبالتالي ليس لهم الحق في التصويت، لأن من يفتقد صفة الناخب لا يمكن أن يكون منتخبا، ولا يمكن أن يكون عضوا مشاركا في الجمع العام. وهذا العيب نجده أيضا في النظام الأساسي النموذجي الذي أعدته الوزارة، لكن يمكن أن يكونوا ممثلين على مستوى المكتب المسير للعصبة الاحترافية، ثم تمت إضافة منصب رئيس العصبة الاحترافية في تشكيلة المكتب المديري، دون تحديد المنصب الذي سيشغله، وهناك أيضا خلط، فالجامعة هي التي تمثَل بأعضائها داخل العصبة الاحترافية وليس العكس.
ثانيا: جامعة كرة القدم أعطت لنفسها الحق للتصديق على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية (الأندية) والشركات الرياضية والعصب الجهوية، وهذا التصديق هو من اختصاص وزارة الشباب والرياضة، ويكفي الرجوع إلى القانون 09-30، خاصة المواد 9 و15 و32 و37 بالنسبة للعصب الاحترافية. في هذه النقطة بالذات المتعلقة بالتصديق لا يفوتني أن أذكر بأنه إذا كانت الوزارة من اختصاصها التصديق على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية (المادتان 23 و25 من القانون 30-09 ) فإن هذا غير منصوص عليه في الفقرة الثانية من المرسوم التطبيقي لهذا القانون. أتحدث عن التصديق وليس المصادقة، لأن المصادقة تتم عن طريق المداولة وخلال جمع عام، وهذا خطأ اصطلاحي من بين عشرات المصطلحات التي بواسطتها تمت صياغة القانون 09-30. النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية لكرة القدم تم فيه الاصطلاح على الأجهزة التأديبية بالأجهزة القضائية، وهذا أيضا خطأ، لأن الجامعات الرياضية هي جمعيات مؤسسة بمقتضى القانون الخاص وليس القانون العام ولها سلطة تأديبية ليس إلاّ.
ثالثا: لم يتم إدراج نقطة مهمة خلال الجمع العام، وهي المتعلقة بالأنظمة العامة، التي هي من اختصاص الجمع العام، وهو ما لاحظته عند كل الجامعات التي قامت بتعديل أنظمتها الأساسية، دون أن تقوم بعرض مشروع أنظمتها على أنظار الجمع العام من أجل المصادقة عليها.
رابعا: النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية لكرة القدم لم يحدد المدة الزمنية التي يجب بمقتضاها عقد اجتماعات دورية إما نصف شهرية أو شهرية، وهو ما سيفتح الباب للرئيس لاتخاذ قرارات مع المستخدمين والمستشارين على حساب الأعضاء المنتخبين من قبل الجمع العام.
أكتفي بهذه الملاحظات لأن التفاصيل طويلة والنقاش العلمي الممأسس والمسؤول لا وجود له في المنظومة الرياضية بالمغرب، ولا حتى على مستوى الدولة التي لا تخصص ولو سنتيما واحدا في هذا المجال الذي بدونه لا يمكن أن تكون لنا رؤية واضحة المعالم وسياسة رياضية مبنية على دراسات نظرية وميدانية يبلورها أهل الذكر كل حسب اختصاصه.
ما هي المشاكل التي يفترض أن تنجم عن تطبيق القانون؟
لا يمكن لي أن أقول أحسن من الكاتب والمفكر الفرنسي فرونسوا غوني دو شاطوبريون الذي قال حكمة تلخص كل الإشكاليات التي أثرت البعض منها قبل قليل، إذ قال إن القوانين تصبح غير مجدية عندما لا تُطَبَّق، وتصبح خطيرة عندما تُصَاغُ بطريقة سيئة». أعتقد أنني أجبت على سؤالك.
هل يصلح نظام اللائحة لجامعة كرة القدم وهل صحيح أنه سيدخل الكرة حالة من الفوضى؟
إذا كان نظام اللاّئحة غير ملائم للأغلبية الساحقة للجامعات الرياضية لأنها لا تتوفر على الوعاء الكافي من الأندية، بل منها من لا يتوفر على عصبة جهوية واحدة، فجامعة كرة القدم هي إحدى الجامعات التي يلائمها نمط الاقتراع باللائحة. إنها فرصة للقطيعة مع ما كان معمولا في الماضي، وفرصة أيضا لتكريس الحكامة الجيدة وفق ماجاء به الدستور الجديد. في المغرب مازلنا نناقش القوانين بطريقة دوغمائية وغوغائية عوض دراستها وفق مقاربة سوسيولجية من جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
متى سيدخل النظام الأساسي حيز التطبيق؟
سؤالك وجيه لأنه يتعلق بتفصيل لم أتطرق إليه بسبب ضيق المساحة، وهنا لابد من الملاحظة التالية دائما في صلب النظام الأساسي لجامعة كرة القدم: هناك تناقض بين ما جاء في العنوان، وما تم التنصيص عليه في المادة 70، ذلك أنه تم عَنْوَنَة ُ هذا بمشروع النظام الأساسي وكأننا أمام جمع تأسيسي للجامعة بينما العَنَونَة الصحيحة هي مشروع تعديل وملاءمة النظام الأساسي لجامعة كرة القدم مع القانون 09-30 والمادة 70 المتعلقة بالدخول حيز التنفيذ تتضمن عيبين:
العيب الأول هو أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن النظام الأساسي لجامعة كرة القدم بمجرد المصادقة عليه من قبل الجمع العام في حين أن دخوله حيز التنفيذ رهين بالتصديق عليه من لدن الوزارة، والتصديق يتم نشره عن طريق قرار وزاري بالجريدة الرسمية، الشيء نفسه ينطبق على التأهيل، بمعنى آخر سيكون عبثا إذا تم انتخاب مكتب جامعي طبقا لنظام أساسي لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، وهذا العبث تم العمل به مع غالبية الجامعات الرياضية الأخرى التي لم يتم نشر أنظمتها الأساسية بالجريدة الرسمية، والتي أُجْبِرت بطريقة إكراهية على تعديل أنظمتها الأساسية قبل صدور النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، والأدهى من ذلك فإن هذه الجامعات قامت بالتعديل وفق مشروع نظام أساسي نموذجي يختلف في مجموعة من المقتضيات مع النظام الأساسي النموذجي المنشور بالجريدة الرسمية في مستهل أبريل الماضي. في الحقيقة لا أجد في القاموس اللغوي الكلمات والعبارات لوصف هذه الوضعية القانونية السوريالية، لكن هناك مثل مغربي شعبي يقول:»أْشْ كَتَعْرَف في العلم، قالُّو كنعرف أنْزِيد فيه!».
العيب الثاني يوجد في الفقرة الثانية من المادة 70، ذلك أن الصواب هو أن النظام الأساسي الجديد يجب أن ينسخ، ويحل محل النظام الأساسي السابق، إلا أنه جاء في هذه الفقرة أن النظام الأساسي الجديد ينسخ ويحل محل الأنظمة الأساسية السابقة، فالنظام الأساسي الأخير لجامعة كرة القدم الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمع الاستثنائي بتاريخ 27 غشت 1993، أي قبل صدور المراسيم التطبيقية للقانون السابق للتربية البدنية والرياضة (87-06 )، تم تعديله بمقتضى مرسوم وزاري سنة 1995، وتعديل هذا الأخير بمرسوم وزاري آخر سنة 2004، وهو خطأ فادح، لأن الأنظمة الأساسية للجامعات والجمعيات يتم تعديلها بواسطة جمع عام غير عاد، وهو ما تم الاعتراف به في الكلمتين الأخيرتين من المادة 70، إذ تم التنصيص على أن النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم ينسخ ويحل محل المقتضيات المخالفة.
إعداد: عبد الإله المتقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.