نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    البطولة... المغرب التطواني يواصل نزيف النقاط والجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    وفاة الشاعر محمد عنيبة الحمري مخلفا وراءه "تكتبك المحن"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    أخبار الساحة    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    الرشيدية .. لقاء جهوي لبلورة خارطة طريق التجارة الخارجية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    مهرجان جازا بلانكا يعود من جديد إلى الدار البيضاء    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعيدي يكشف عيوب القانون الجديد

الباحث في قوانين الرياضة قال إن العيوب تهم تكوين المكتب الجامعي والتطبيق والتمثيلية
قدم يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، مجموعة مما اعتبرها عيوبا في النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم. ويعتبر سعيدي، في حوار مع "الصباح الرياضي"، أن هذه العيوب تتمثل في الترجمة وتمثيلية بعض الهيآت الجديدة في المكتب الجامعي والتعارض مع قانون التربية البدنية والرياضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام اللائحة يصلح لجامعة كرة القدم، ولا يصلح لعدة جامعات أخرى.
ماهي قراءتك لنصوص النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم؟
هناك مجموعة من الفصول الواضحة، لكن هناك عيوبا شكلية تمت المصادقة عليها، والعيوب ليست فقط في النظام الأساسي الجديد، بل أيضا في التشريعات الرياضية الجديدة، ذلك أن ما بين الظهير المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أي القانون 09-30، ومرسومه التطبيقي العام بالإضافة إلى النص التنظيمي، أي القرار الوزاري المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، فبين كل هذه النصوص هناك عيوب وتناقضات. والنظام الأساسي الجديد للجامعة الذي كما قلت فيه عيوب تمت ملاءمته مع عيوب النصوص التشريعية التي توجد في المنزلة بين المنزلتين.
عندما نقرأ المادة الأخيرة من القانون 09-30 التي تنص على شروط دخول حيز التنفيذ لهذا القانون (يقصد الفصل 118 الذي يقول إن القانون لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد صدور كافة نصوصه التنظيمية)، وأيضا المادة 112 التي تنص على الآجال للجوء لملاءمة الأنظمة الأساسية لجمعيات الحركة الرياضية. هذا هو العيب الكبير وجامعة كرة القدم قامت بملاءمة نظامها الأساسي مع تشريعات تشوبها عيوب كثيرة.
ما هي بالضبط هذه العيوب التي تحدث عنها؟
أولا بين النسختين العربية والفرنسة هناك عيوب في الترجمة التي لم تتم بشكل صحيح وأكاديمي، وهذا لاحظته أيضا على مستوى النظام الأساسي النموذجي للجامعات قامت بإعداده وزارة الشباب والرياضة، دون أن تلجأ هذه الأخيرة إلى المقاربة التشاركية مع الجامعات الرياضية من جهة وأهل الاختصاص وأعني بهم المختصين في علم صياغة القوانين من جهة ثانية.
أما في ما يخص النظام الأساسي الجديد للجامعة فهناك ملاحظات وعيوب كثيرة يصعب أن أتطرق إليها كليا وبإسهاب لذا سألخص هذه العيوب في ما يلي:
أولا: تشكيلة وتكوين المكتب الجامعي، أو ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي، فيه إشكال، إذ يتعارض مع المادة العاشرة من القانون 09-30 التي تنص على أن اللاعبين أو الحكام الممارسين وكل من يمارس مهمة إدارية أو تقنية ولو كانوا لا يتقاضون أي مقابل مادي فهم لا يتوفرون على أهلية الانتخاب، وبالتالي ليس لهم الحق في التصويت، لأن من يفتقد صفة الناخب لا يمكن أن يكون منتخبا، ولا يمكن أن يكون عضوا مشاركا في الجمع العام. وهذا العيب نجده أيضا في النظام الأساسي النموذجي الذي أعدته الوزارة، لكن يمكن أن يكونوا ممثلين على مستوى المكتب المسير للعصبة الاحترافية، ثم تمت إضافة منصب رئيس العصبة الاحترافية في تشكيلة المكتب المديري، دون تحديد المنصب الذي سيشغله، وهناك أيضا خلط، فالجامعة هي التي تمثَل بأعضائها داخل العصبة الاحترافية وليس العكس.
ثانيا: جامعة كرة القدم أعطت لنفسها الحق للتصديق على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية (الأندية) والشركات الرياضية والعصب الجهوية، وهذا التصديق هو من اختصاص وزارة الشباب والرياضة، ويكفي الرجوع إلى القانون 09-30، خاصة المواد 9 و15 و32 و37 بالنسبة للعصب الاحترافية. في هذه النقطة بالذات المتعلقة بالتصديق لا يفوتني أن أذكر بأنه إذا كانت الوزارة من اختصاصها التصديق على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية (المادتان 23 و25 من القانون 30-09 ) فإن هذا غير منصوص عليه في الفقرة الثانية من المرسوم التطبيقي لهذا القانون. أتحدث عن التصديق وليس المصادقة، لأن المصادقة تتم عن طريق المداولة وخلال جمع عام، وهذا خطأ اصطلاحي من بين عشرات المصطلحات التي بواسطتها تمت صياغة القانون 09-30. النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية لكرة القدم تم فيه الاصطلاح على الأجهزة التأديبية بالأجهزة القضائية، وهذا أيضا خطأ، لأن الجامعات الرياضية هي جمعيات مؤسسة بمقتضى القانون الخاص وليس القانون العام ولها سلطة تأديبية ليس إلاّ.
ثالثا: لم يتم إدراج نقطة مهمة خلال الجمع العام، وهي المتعلقة بالأنظمة العامة، التي هي من اختصاص الجمع العام، وهو ما لاحظته عند كل الجامعات التي قامت بتعديل أنظمتها الأساسية، دون أن تقوم بعرض مشروع أنظمتها على أنظار الجمع العام من أجل المصادقة عليها.
رابعا: النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية لكرة القدم لم يحدد المدة الزمنية التي يجب بمقتضاها عقد اجتماعات دورية إما نصف شهرية أو شهرية، وهو ما سيفتح الباب للرئيس لاتخاذ قرارات مع المستخدمين والمستشارين على حساب الأعضاء المنتخبين من قبل الجمع العام.
أكتفي بهذه الملاحظات لأن التفاصيل طويلة والنقاش العلمي الممأسس والمسؤول لا وجود له في المنظومة الرياضية بالمغرب، ولا حتى على مستوى الدولة التي لا تخصص ولو سنتيما واحدا في هذا المجال الذي بدونه لا يمكن أن تكون لنا رؤية واضحة المعالم وسياسة رياضية مبنية على دراسات نظرية وميدانية يبلورها أهل الذكر كل حسب اختصاصه.
ما هي المشاكل التي يفترض أن تنجم عن تطبيق القانون؟
لا يمكن لي أن أقول أحسن من الكاتب والمفكر الفرنسي فرونسوا غوني دو شاطوبريون الذي قال حكمة تلخص كل الإشكاليات التي أثرت البعض منها قبل قليل، إذ قال إن القوانين تصبح غير مجدية عندما لا تُطَبَّق، وتصبح خطيرة عندما تُصَاغُ بطريقة سيئة». أعتقد أنني أجبت على سؤالك.
هل يصلح نظام اللائحة لجامعة كرة القدم وهل صحيح أنه سيدخل الكرة حالة من الفوضى؟
إذا كان نظام اللاّئحة غير ملائم للأغلبية الساحقة للجامعات الرياضية لأنها لا تتوفر على الوعاء الكافي من الأندية، بل منها من لا يتوفر على عصبة جهوية واحدة، فجامعة كرة القدم هي إحدى الجامعات التي يلائمها نمط الاقتراع باللائحة. إنها فرصة للقطيعة مع ما كان معمولا في الماضي، وفرصة أيضا لتكريس الحكامة الجيدة وفق ماجاء به الدستور الجديد. في المغرب مازلنا نناقش القوانين بطريقة دوغمائية وغوغائية عوض دراستها وفق مقاربة سوسيولجية من جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
متى سيدخل النظام الأساسي حيز التطبيق؟
سؤالك وجيه لأنه يتعلق بتفصيل لم أتطرق إليه بسبب ضيق المساحة، وهنا لابد من الملاحظة التالية دائما في صلب النظام الأساسي لجامعة كرة القدم: هناك تناقض بين ما جاء في العنوان، وما تم التنصيص عليه في المادة 70، ذلك أنه تم عَنْوَنَة ُ هذا بمشروع النظام الأساسي وكأننا أمام جمع تأسيسي للجامعة بينما العَنَونَة الصحيحة هي مشروع تعديل وملاءمة النظام الأساسي لجامعة كرة القدم مع القانون 09-30 والمادة 70 المتعلقة بالدخول حيز التنفيذ تتضمن عيبين:
العيب الأول هو أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن النظام الأساسي لجامعة كرة القدم بمجرد المصادقة عليه من قبل الجمع العام في حين أن دخوله حيز التنفيذ رهين بالتصديق عليه من لدن الوزارة، والتصديق يتم نشره عن طريق قرار وزاري بالجريدة الرسمية، الشيء نفسه ينطبق على التأهيل، بمعنى آخر سيكون عبثا إذا تم انتخاب مكتب جامعي طبقا لنظام أساسي لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، وهذا العبث تم العمل به مع غالبية الجامعات الرياضية الأخرى التي لم يتم نشر أنظمتها الأساسية بالجريدة الرسمية، والتي أُجْبِرت بطريقة إكراهية على تعديل أنظمتها الأساسية قبل صدور النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، والأدهى من ذلك فإن هذه الجامعات قامت بالتعديل وفق مشروع نظام أساسي نموذجي يختلف في مجموعة من المقتضيات مع النظام الأساسي النموذجي المنشور بالجريدة الرسمية في مستهل أبريل الماضي. في الحقيقة لا أجد في القاموس اللغوي الكلمات والعبارات لوصف هذه الوضعية القانونية السوريالية، لكن هناك مثل مغربي شعبي يقول:»أْشْ كَتَعْرَف في العلم، قالُّو كنعرف أنْزِيد فيه!».
العيب الثاني يوجد في الفقرة الثانية من المادة 70، ذلك أن الصواب هو أن النظام الأساسي الجديد يجب أن ينسخ، ويحل محل النظام الأساسي السابق، إلا أنه جاء في هذه الفقرة أن النظام الأساسي الجديد ينسخ ويحل محل الأنظمة الأساسية السابقة، فالنظام الأساسي الأخير لجامعة كرة القدم الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمع الاستثنائي بتاريخ 27 غشت 1993، أي قبل صدور المراسيم التطبيقية للقانون السابق للتربية البدنية والرياضة (87-06 )، تم تعديله بمقتضى مرسوم وزاري سنة 1995، وتعديل هذا الأخير بمرسوم وزاري آخر سنة 2004، وهو خطأ فادح، لأن الأنظمة الأساسية للجامعات والجمعيات يتم تعديلها بواسطة جمع عام غير عاد، وهو ما تم الاعتراف به في الكلمتين الأخيرتين من المادة 70، إذ تم التنصيص على أن النظام الأساسي الجديد لجامعة كرة القدم ينسخ ويحل محل المقتضيات المخالفة.
إعداد: عبد الإله المتقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.