صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي، حيث يهم النص الأول "تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، وهو المشروع الذي يهدف لمحاربة الغش في شواهد العجز لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق المذكور عبر الوسيلة الالكترونية بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي". ووفق المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع هذا القانون، فإن هذا الأخير جاء "من أجل خلق نوع من الانسجام في المعالجة بين طلبات منح راتب الزمانة والتعويضات اليومية في حالة المرض وإعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين". وذكرت المذكرة التقديمية أن هذا التغيير في القانون يأتي من أجل تفادي حالة الغش التي يتم رصدها في بعض الأحيان بخصوص تحديد نسبة العجز التي يتم على أساسها صرف مبالغ معاشات الزمانة، موضحا أن من شأن هذا المشروع أن يضمن أداء المبالغ الحقيقية لهذه المعاشات لمستحقيها، مشددا على ضرورة إثبات الإصابة بالزمانة أو مرض طويل الأمد من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المقبول لديه. كما أقر مشروع القانون إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسيلة الالكترونية بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي، مع فرض غرامة تعادل الغرامة المطبقة في حالة تأخير التصريحات بالأجور لشهر واحد بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية. وفي ها السياق، أشار مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن النص "جاء بسلسلة من التعديلات تتمثل أساسا في إقرار نظام شفاف لحفظ المعلومات والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمؤمنين، وتحسين الخدمات المقدمة، وتقليص مدة معالجة التصريحات"، مبرزا في معرض تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الشغل والإدماج المهني، أن التغيير الثاني يتعلق بالتنصيص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين. وفيما يخص النص الثاني الذي صادق عليه مجلس المستشارين فيهم تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري، حيث أوضحت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون أن هذا الآجال سيمنح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها. تجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، انتقل من 3 ملايين و100 ألف سنة 2015 إلى مايفوق 3ملايين و400 ألف سنة 2017.