علمت "رسالة24" من مصادر خاصة، أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد توصلت مؤخرا بمسطرتين قانونيتين منفصلتين تتعلقان بمتابعة جمعيتين خيريتين تكتسبان صفة المنفعة العامة، بعدما لجأتا للدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي لهما إلى جمع التبرعات عن طريق التماس الإحسان العمومي، لأكثر من مرة في السنة الواحدة، خاصة خلال المناسبات الدينية، ضدا على مقتضيات القانون رقم 71-004 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، ودون الالتزام بالضوابط المعمول بها في هذا الجانب. وحسب المعلومات المتوفر لدى الجريدة، فإن محضر الضبط الذي أنجزته السلطات المختصة ومحاضر الاستماع لرئيسي الجمعيتين، والمعاينات القانونية التي قام بها مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أكدت أن الجمعية الأولى المسماة "جمعية كرامة لتنمية المرأة" بطنجة، قد خالفت مقتضيات المادة الأولى والمادة الخامسة من القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، وذلك بعد قيامها بنشر إعلان موجه للعموم على الصفحة الخاصة بالجمعية بالموقع الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 25 غشت 2017، والذي يتعلق بالشروع في حملة لجمع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت شعار "ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين". أما محضر الضبط الثاني، فيتعلق بمتابعة جمعية العون والإغاثة، وذلك لمخالفتها مقتضيات الفصل الأول من القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي. وحسب محضر الضابطة القضائية التي تكلفت بإنجاز مسطرة المتابعة في حق الجمعيتين المخالفتين للقانون الموجه إلى النيابة العامة المختصة، فإن الجمعية الثانية المعنية بموضوع المتابعة المسماة "جمعية العون والإغاثة"، قامت بنشر إعلانات موجهة للعموم على الموقع الخاص بالجمعية المعنية، والذي يتعلق بمواضيع تخص جمعية العون والإغاثة بهدف طلب التماس الإحسان العمومي لفائدة مجموعة من الأمل لأمهات الأيتام في حاجة ماسة، حيث وردت هذه الإعلانات بالموقع الإلكتروني المذكور 6 مرات خلال السنة الواحدة، دون الحصول على إذن قانوني من الجهات الحكومية المعنية ودون الإشارة إلى رقم الإذن القانوني المنصوص عليه، طبقا للفصل الأول من القانون رقم 71-004، علما أن مقتضيات هذا القانون تنص على أن الترخيص بالتماس الإحسان العمومي يعمل به مرة واحدة فقط في السنة، وغير قابل للتجديد. وكانت الأمانة العامة للحكومة، قد طالبت الجمعيات والمؤسسات التي تلجأ إلى جمع التبرعات العينية أو النقدية عن طريق التماس الإحسان العمومي، بالالتزام بالضوابط المعمول بها في هذا الجانب. كما طالبت الأمانة العامة للحكومة، في منشور أصدرته، أخيرا، الجمعيات بالتقيد بمبدأ ضرورة الحصول المسبق على الترخيص من أجل تنظيم أي عملية لالتماس الإحسان العمومي، كيفما كانت طبيعتها، ومهما كانت الأهداف المتوخاة منها، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية والقضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ودعت الأمانة العامة للحكومة في المنشور المشترك مع وزارة الداخلية، الجمعيات، التي تلجأ إلى جمع التبرعات العينية أو النقدية عن طريق التماس الإحسان العمومي، باستعمال وسائل مختلفة، في الأماكن العمومية والخاصة، بهدف تقديم المعونة والمساعدة لبعض المرضى أو لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الحصول مسبقا على ترخيص من الأمانة العامة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ومرسومه التطبيقي. وأبرز المنشور أن عدد الجمعيات، التي تلجأ إلى جمع التبرعات، ارتفع خلال الآونة الأخيرة، دون الحصول مسبقا على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، كما سجل المنشور أن عدد الجمعيات والمؤسسات، التي تنظم حملات تضامنية من أجل جمع مساعدات أو تبرعات لفائدة ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية، ارتفع أيضا. وأثارت الأمانة العامة انتباه كل جمعية تعتزم تنظيم أو إنجاز أو الإعلان عن طلب التماس الإحسان العمومي لأي هدف من الأهداف، إلى ضرورة تقديم طلب في الموضوع، قصد الحصول المسبق على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتماس الإحسان العمومي. وينص المرسوم المتعلق بالتماس الإحسان العمومي على إيداع طلب التماس الإحسان العمومي لدى عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت التظاهرة أو عملية جمع التبرعات ستنظم على صعيد النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم، أو لدى والي الجهة، عندما تهم عملية التماس الإحسان العمومي أكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعينة، أو لدى الأمين العام للحكومة، إذا كانت التظاهرة أو عملية جمع التبرعات لها طابع وطني. ويستثني المرسوم التماس الإحسان العمومي بهدف جمع أموال لبناء مساجد أو صيانتها، إذ تخضع هذه العملية لترخيص مسبق، يمنحه عامل العمالة أو الإقليم، الذي يوجد به العقار المخصص لإقامة المسجد أو صيانته، بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما يمكن القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة من أن تقوم بصفة تلقائية بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة، دون الحصول مسبقا على الترخيص المطلوب، شريطة أن ينص مرسوم الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، وأن تصرح للأمين العام للحكومة بعملية التماس الإحسان العمومي، التي تعتزم تنظيمها، 15 يوما على الأقل قبل الموعد المحدد لعملية جمع التبرعات، ويعفي القانون مؤسسة التعاون الوطني من الحصول على الترخيص، وكذا عمليات جمع الأموال بواسطة طرق تقليدية وعرفية. ويلزم القانون الجمعيات، التي تستفيد من الترخيص لجمع تبرعات أو تنظيم تظاهرة من أجل التماس الإحسان العمومي، أن تبعث إلى الأمين العام للحكومة مباشرة، أو عن طريق السلطة الإدارية المحلية، تقريرا مفصلا حول حصيلة العملية أو التظاهرة، مرفقا ببيان للمداخيل المحصل عليها ومآلها، والوثائق المحاسبية المثبتة لذلك.