منشورات لجمع التبرعات النقدية و غير النقدية بدعوى صرفها في اوجه البر و الاحسان لفائدة متضرري الفيضانات الاخيرة ، اتصالات مع ابناء الجالية لجمع الاموال ، حساب بنكي منشور على المنشورات ، جمعيات انتهت صلاحيتها القانونية …. ارقام هاتفية معلنة … كائن انتخابي يسارع الزمن لطمس الفضيحة…. مواضيع و اخرى سنتناولها بالأدلة و البراهين قريبا …. و قبل دلك اليكم هدا التقديم الاولي : مبدئيا انني لا اعترض على فعل الخير و مد يد العون : " فمن يعمل مثقال درة خيرا يراه " . و لكن نظرا لما احيط بعملية جمع التبرعات النقدية على الخصوص ، و كل الاشارات التي تؤكد مما لاشك في انه تمت نية باستعمالها لتحقيق اهداف اخرى سياسوية ضيقة ، و ضعف الرقابة على اوجه الصرف من طرف السلطات الوصية نظرا لحساسية المرحلة و حجم الكارثة ، فإنني مضطر لتناول الموضوع : ينص القانون المغربي، حسب ما يشير إليه مرسوم 10 يناير 2005 المبني على قانون رقم 71 -004 الصادر في 12 أكتوبر 1971، إلى ضرورة إيداع طلب التماس الإحسان العمومي لدى عامل العمالة أو الإقليم، إذا كان الأمر يتعلق بمبادرة خيرية ذات طابع إقليمي، أو إيداع الطلب لدى والي الجهة إن كانت العملية جهوية، أما إن كانت المبادرة وطنية، أي تهدف إلى جمع تبرعات من كل أنحاء الوطن، فالمنظمون ملزمون بالتوجه مباشرة إلى الأمانة العامة للحكومة قصد أخذ التصريح. وحتى فيما يتعلق بالمبادرات الإقليمية أو الجهوية، فإن الترخيص يجب أن ينقله العامل أو الوالي إلى الأمانة العامة للحكومة التي تبقى الجهة الوحيدة القادرة على منح الإذن بتنظيم مثل هذه المبادرات. وتستثنى من هذه العملية ما يتعلق ببناء المساجد أو إصلاحها، حيث يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يمنح الترخيص، وكذلك مؤسسات التعاون الوطني. وتبقى الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة معفية من مسطرة التماس الإحسان العمومي عندما تريد تنظيم مبادرات خيريىة، حيث يمكنها القيام بهذه المبادرات مرة واحدة في السنة، بشرط بسيط هو التصريح المسبق للأمين العام الحكومة بعملياتها الخيرية المقبلة، دون اشتراط الحصول المسبق على الترخيص. ويمنع القانون المغربي أن يطلب الأشخاص بصفة فردية الترخيص بمباشرة عملية الإحسان العمومي، حيث يجب أن يتضمن الطلب نسخة من النظام الأساسي للجمعية التي يجب أن تكون مغربية، وبياناتها المالية وبرنامج التظاهرة وهوية وصفة الأشخاص المكلفين. كما يمنع نشر نص الإعلان عن مبادرات إلا إذا أشير في نص الإعلان إلى رقم إذن الأمانة العامة للحكومة.