يرتقب أن تتدارس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قريبا، لمقترح قانون، يقضي بتعديل "الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه"، والذي ينص على أن "دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر." مقترح القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكية، وكذا مجموعة التقدم والاشتراكية)، دعا إلى إضافة فقرة تنص على رفع مدة التقادم إلى "15 سنة" بالنسبة ل"دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن ضحايا الألغام". وقالت فرق الأغلبية في مذكرتها المرفقة بمقترح القانون، والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، إن بعض ضحايا "حوادث انفجار الألغام التي تعود إما إلى العهد الاستعماري أو التي زرعها مرتزقة البوليساري"، القاطنين بالأقاليم الصحراوية للمملكة، يقومون باللجوء "إما إلى إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية من اجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم بسبب هذه الألغام والمتفجرات وذلك بطرق ودية، وغالبا ما تستجيب اللجنة المحدثة لهذا الغرض لمطالبهم ويتم تعويضهم من طرف الوكيل القضائي للمملكة"، مضيفة "غير أن اللجنة المختصة ترفض مجموعة من طلبات التعويض التي يتقدم أصحابها بالطلب بعد مرور أجل 5 سنوات من تاريخ الحادث بعلة تقادمه، استنادا على الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود". واعتبرت الأغلبية أن الأخذ بهذا الفصل يشكل "ضررا بالمواطنين المصابين في مثل هذه الحوادث"، مؤكدة وهي تعلل مقترح تعديلها، بأن "التقادم ليس من النظام العام"، وأن "القضاء لا يأخذ به في مثل هذه الملفات"، كما أن اللجنة المختصة "هي لجنة تسوية ودية وأنه ليس هناك في القانون ما يفرض عليها الأخذ بالتقادم بمرور 5 سنوات"، تشير فرق ومجموعة الأغلبية.