أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا، يقضي بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي افني" (اقليمسيدي افني). وجاء إلغاء انتخاب بلفقيه بعد طعن تقدم به محمد بومريس ضده بسبب توزيع المطعون في انتخابه "لمنشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، ونشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب"، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بحسب قرار المحكمة الدستورية ، الذي اعتبر أن ظهور بلفقيه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا "مخالف للقانون". واستندت المحكمة في قراراها الصادر امس الثلاثاء، والمنشور بموقعها الرسمي على الانترنيت، على مقتضيات المادة 32 المذكورة الَتِي تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية." واشار القرار الي ات المادة 118 من القانون 57.11 تنص على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية." وتأسيسا على ذلك، تضيف المحكمة " يتعين التصريح بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب"، داعية إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.