بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين    دول الساحل تثمّن مبادرة الملك محمد السادس وتعتبرها بوابة للتنمية والانفتاح    ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025    وسام ملكي للسيد محمد البهجة الفاعل السياحي الكبير بطنجة    العفو الدولية تندد ب"إبادة جماعية" في غزة "على الهواء مباشرة"    مدرب مؤقت لريال مدريد    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    موظفو السجن المحلي الجديدة 2يخلدون الذكرى17لتأسيس المندوبية العامة بحضور عامل الإقليم .    انتح.ار شرطي متقاعد بالقصر الكبير    وزير النقل: انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا تسبب في إلغاء رحلات جوية بالمغرب    باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    ال"PSG" يُسقط أرسنال في عقر داره ويقطع شوطا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    الحرس الإسباني يغلق "نفق سبتة"    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السرقة بين الجنح والجنايات… قراءة قانونية في ضوء مقتضيات التشريع المغربي
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 04 - 2025

في ظل تنامي ظاهرة السرقة وتزايد الجرائم المرتبطة بها، يعود النقاش القانوني إلى الواجهة حول كيفية تصنيف هذا الفعل الجرمي، وحدود التمييز بين السرقة العادية والموصوفة، ومدى صرامة التشريع المغربي في التعاطي مع الحالات التي تتخذ طابعا خطيرا يهدد الأمن المجتمعي. وبين دعوات التخفيف وتشديد العقوبات، في هذا السياق، يسلط الأستاذ يونس قربي، المحامي بهيئة الرباط، الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بجريمة السرقة، مبينا التكييفات المختلفة التي يمنحها المشرع لها، والعقوبات المترتبة عليها.
أكد الأستاذ يونس قربي، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح ل"رسالة 24″، أن مفهوم السرقة يختلف باختلاف التكييف القانوني الذي يمنحه لها المشرع الجنائي، موضحا أن هناك أنواعا متعددة من السرقات، أبرزها السرقة العادية والسرقة الموصوفة، ولكل منها خصائص قانونية وعقوبات محددة.
وأوضح الأستاذ قربي، أن السرقة العادية تعرف قانونا بأنها "اختلاس عمدي لمال مملوك للغير"، كما ورد في الفصل 505 من القانون الجنائي المغربي. وتعتبر من الجنح وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية. وتميز هذه السرقة عن جريمة خيانة الأمانة، إذ تقع السرقة عادة في غفلة من الضحية، بخلاف خيانة الأمانة التي تقوم على تسليم المال طوعا قبل الاستيلاء عليه.
أما الفصل 506، فقد خصصه المشرع لحالات السرقة التي توصف بالزهيدة، كأن يقدم شخص على سرقة رغيف خبز أو بعض الخضروات. ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 2000 و2500 درهم، وهو ما اعتبره الأستاذ قربي "عقوبة مخففة نسبيا مقارنة بما ينص عليه الفصل 505".
لكن التشريع المغربي لا يتساهل حين تقترن السرقة بظروف مشددة، كما هو منصوص عليه في الفصول من 507 إلى 510. فإذا ارتكبت السرقة باستخدام السلاح، أو في الليل، أو ضمن عصابة، أو باستخدام وسيلة نقل، فإن العقوبة تصبح مشددة، وقد تصل إلى السجن المؤبد ويضرب الأستاذ قربي مثالا بشخص يسرق خبزا من محل تجاري حاملا سلاحا، فيعامل هذا الفعل قانونيا باعتباره جناية بسبب اقترانه بظرف مشدد ألا وهو حيازة السلاح.
وفي هذا السياق، أشار الأستاذ قربي إلى الفصل 507 الذي يشدد العقوبة حتى وإن لم يستخدم السلاح فعليا، بل يكفي أن يكون السارق يحوزه أو يخفيه أثناء ارتكاب الفعل حتى تطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور بل إن مجرد حيازة السلاح داخل وسيلة نقل مستعملة في تنفيذ السرقة كدراجة نارية أو سيارة كاف لتحويل التكييف من جنحة إلى جناية.
أما بخصوص تعريف السلاح، فقد أشار إلى أن الفصل 303 من القانون الجنائي يحدده بدقة، موضحا أن السلاح لا يقتصر على الأسلحة النارية أو البيضاء، بل يشمل أيضا الأدوات التي يمكن أن تُحدث أذى، مثل العصي المليئة بالمسامير أو السكاكين الواخزة حتى وإن لم تكن حادة.
وفي رده على دعوات بعض مكونات المجتمع المدني إلى مراجعة هذا النص القانوني وتشديد العقوبات، عبر الأستاذ قربي عن تحفظه مشددا على أن الإشكال لا يكمن في التشريع ذاته، بل في تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها بشكل صارم خاصة في ظل ما وصفه بتصاعد مظاهر العنف والاعتداءات في الشوارع.
وقال قربي: "نحن لا نحقق الردع إلا بعقوبات رادعة لأن الضرر النفسي الذي قد يحدثه شخص يهدد ضحيته بالسلاح أثناء السرقة قد يفوق الضرر الجسدي أحيانا". واختتم بالقول إن الفرق بين "استعمال السلاح" و"حيازته" واضح لغويا وقانونيا، إذ يكفي أن يكون السلاح ظاهرا أو مخفيا أثناء الجريمة، حتى تطبق عليه العقوبات الأشد المنصوص عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.