في ظل تنامي ظاهرة السرقة وتزايد الجرائم المرتبطة بها، يعود النقاش القانوني إلى الواجهة حول كيفية تصنيف هذا الفعل الجرمي، وحدود التمييز بين السرقة العادية والموصوفة، ومدى صرامة التشريع المغربي في التعاطي مع الحالات التي تتخذ طابعا خطيرا يهدد الأمن المجتمعي. وبين دعوات التخفيف وتشديد العقوبات، في هذا السياق، يسلط الأستاذ يونس قربي، المحامي بهيئة الرباط، الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بجريمة السرقة، مبينا التكييفات المختلفة التي يمنحها المشرع لها، والعقوبات المترتبة عليها. أكد الأستاذ يونس قربي، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح ل"رسالة 24″، أن مفهوم السرقة يختلف باختلاف التكييف القانوني الذي يمنحه لها المشرع الجنائي، موضحا أن هناك أنواعا متعددة من السرقات، أبرزها السرقة العادية والسرقة الموصوفة، ولكل منها خصائص قانونية وعقوبات محددة. وأوضح الأستاذ قربي، أن السرقة العادية تعرف قانونا بأنها "اختلاس عمدي لمال مملوك للغير"، كما ورد في الفصل 505 من القانون الجنائي المغربي. وتعتبر من الجنح وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية. وتميز هذه السرقة عن جريمة خيانة الأمانة، إذ تقع السرقة عادة في غفلة من الضحية، بخلاف خيانة الأمانة التي تقوم على تسليم المال طوعا قبل الاستيلاء عليه. أما الفصل 506، فقد خصصه المشرع لحالات السرقة التي توصف بالزهيدة، كأن يقدم شخص على سرقة رغيف خبز أو بعض الخضروات. ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 2000 و2500 درهم، وهو ما اعتبره الأستاذ قربي "عقوبة مخففة نسبيا مقارنة بما ينص عليه الفصل 505". لكن التشريع المغربي لا يتساهل حين تقترن السرقة بظروف مشددة، كما هو منصوص عليه في الفصول من 507 إلى 510. فإذا ارتكبت السرقة باستخدام السلاح، أو في الليل، أو ضمن عصابة، أو باستخدام وسيلة نقل، فإن العقوبة تصبح مشددة، وقد تصل إلى السجن المؤبد ويضرب الأستاذ قربي مثالا بشخص يسرق خبزا من محل تجاري حاملا سلاحا، فيعامل هذا الفعل قانونيا باعتباره جناية بسبب اقترانه بظرف مشدد ألا وهو حيازة السلاح. وفي هذا السياق، أشار الأستاذ قربي إلى الفصل 507 الذي يشدد العقوبة حتى وإن لم يستخدم السلاح فعليا، بل يكفي أن يكون السارق يحوزه أو يخفيه أثناء ارتكاب الفعل حتى تطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور بل إن مجرد حيازة السلاح داخل وسيلة نقل مستعملة في تنفيذ السرقة كدراجة نارية أو سيارة كاف لتحويل التكييف من جنحة إلى جناية. أما بخصوص تعريف السلاح، فقد أشار إلى أن الفصل 303 من القانون الجنائي يحدده بدقة، موضحا أن السلاح لا يقتصر على الأسلحة النارية أو البيضاء، بل يشمل أيضا الأدوات التي يمكن أن تُحدث أذى، مثل العصي المليئة بالمسامير أو السكاكين الواخزة حتى وإن لم تكن حادة. وفي رده على دعوات بعض مكونات المجتمع المدني إلى مراجعة هذا النص القانوني وتشديد العقوبات، عبر الأستاذ قربي عن تحفظه مشددا على أن الإشكال لا يكمن في التشريع ذاته، بل في تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها بشكل صارم خاصة في ظل ما وصفه بتصاعد مظاهر العنف والاعتداءات في الشوارع. وقال قربي: "نحن لا نحقق الردع إلا بعقوبات رادعة لأن الضرر النفسي الذي قد يحدثه شخص يهدد ضحيته بالسلاح أثناء السرقة قد يفوق الضرر الجسدي أحيانا". واختتم بالقول إن الفرق بين "استعمال السلاح" و"حيازته" واضح لغويا وقانونيا، إذ يكفي أن يكون السلاح ظاهرا أو مخفيا أثناء الجريمة، حتى تطبق عليه العقوبات الأشد المنصوص عليها.