بعد عشر سنوات من التقاضي، أدانت الغرفة الجنائية الإبتدائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، 8 دجنبر الجاري، في الملف الجنائي عدد 2609/48/19، المدعو "آ.و"، نجل رئيس سابق للمجلس البلدي لمدينة العرائش، وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، مع تعويض للطرف المدني قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعدما تابعته النيابة العامة المختصة لذات المحكمة في حالة سراح مؤقت، من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة . وتعود فصول النازلة، حسب محمد بلمهيدي رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى يوم 6 شتنبر 2010، بساحة الشهداء وسط مدينة العرائش، حيث قام أحد الأشخاص وهو ابن رئيس المجلس البلدي، بتوجيه بالاعتداء على الضحية حسن ابن أيت أعز (الصورة)، موجها له ضربة قوية في الأنف، نتج عنها كسر مزدوج وعاهة مستديمة. وعلى إثر ذلك، تقدم الضحية "حسن" بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش الذي أعطى تعليماته لعناصر الدائرة الأمنية الأولى عدد 1977/10، بتاريخ 12/10/2010، معززا شكايته بشهادة طبية مدة العجز المؤقت بها حدده الطبيب المعالج في 30 يوما، مسلمة من المستشفى الإقليمي للا مريم، وبشهادة شاهدين من اللذين عاينا واقعة الاعتداء. وبتاريخ 09 أبريل 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش في الملف الجنحي عدد 86/2011/14، الحكم رقم 272، والقاضي بمؤاخذة كل واحد من المتهمين من أجل ما نسب إليهما، وحكمت على المتهم الأول "ابن رئيس المجلس البلدي سابقا" بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكمت على المتهم الثاني حسن ابن أيت أعز، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر تضامنا وبتحديد الإجبار في الأدنى، بتهمة تبادل الصرب والجرح بينهما، وفي الدعوى المدنية الحكم على المتهم الأول بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني حسن ايت بن أعز تعويضا مدنيا محددا في 4000 درهم مع الصائر. وقد تابعت نفس المحكمة الضحية حسن بن ايت أعز بتهمة الضرب والجرح، بعدما قام المتهم الأول "آ.و" بالادلاء بشهادة طبية في نفس الملف، مدعيا في محضر الاستماع إليه، أنه تبادل الضرب والجرح مع المطالب بالحق المدني . الضحية "حسن" كان قد حصل على خبرتين طبيتين الأولى بتاريخ 14 نونبر 2011، مدة العجز الدائم بها 25 % مسلمة من المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، وبتاريخ 15 ماي 2013، أمرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة في نفس الملف بعد استئنافه، بإجراء خبرة طبية مضادة على الضحية "حسن" مع تحديد الأتعاب، وهي الخبرة التي لم تنجز إلا بعد انذار الخبير وتوجيهه عن طريق الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، وإعادة التذكير بالإنذار، وهو ما مكن الضحية من الحصول على خبرة أخرى تؤكد وجود عاهة مستديمة بنسبة 35%. وبتاريخ 25 فبراير 2015، حددت جلسة لتمكين الدفاع من الخبرة، لتقرر نفس الغرفة الجنحية بتاريخ 18 مارس 2015، حجز الملف عدد 1228/2602/2012 للمداولة، وتحديد جلسة 25 مارس 2015 للنطق بالحكم حيث اصدرت قرارها القاضية بإلغاء الحكم المستأنف، وبإحالة الملف من جديد على من له حق النظر فيه، وبحفظ البث في الصائر. وفي شهر شتنبر 2018، تقدم الضحية حسن ابن ايت أعز بطلب إلى الوكيل العام لدى نفس المحكمة، يلتمس من خلاله تسريع البث في الملف، بعدما استعصى على المطالب بالحق المدني معرفة مآل ملفه، وبعدما وجد الضحية نفسه متابعا من طرف الوكيل العام بعد شكاية تقدم بها المتهم، مفادها أنه تعرض للضرب والجرح من طرف "حسن" وهي الشكاية التي تم تقديمها يوم النطق بالحكم السالف الذكر, والقاضي بعدم الاختصاص . ومنذ مارس 2015 إلى حدود شتنبر 2018، وبعد دخول الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط القضية، تغير مسار القضية بعدما باشرت الجمعية مجموعة من الإجراءات المسطرية، توجت بإعطاء الوكيل العام بمحكمة الإستئناف أمره إلى قاضي التحقيق بمتابعة المتهم ابن رئيس المجلس البلدي سابقا، من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة. إلى ذلك، وبعد عدة جلسات ماراطونية مع قاضي التحقيق، أصدر الأخير قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات ومتابعته بالفصل 402 من القانون الجنائي، وحددت جلسة 06 فبراير 2019 كأول جلسة، حيث انعقدت أكثر من 18 جلسة للمحاكمة، قبل النطق بالحكم الثلاثاء الماضي.