بعد أقل من أسبوعين من المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، شرعت وزارة الداخلية في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 04.20 المتعلق ب"البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، عبر إعدادها لمشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل أحكام هذا القانون التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه. ويحدد مشروع هذا المرسوم، الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تميم المعطيات المضمنة فيها. كما بين هذا المشروع، الذي تم توزيعها على أعضاء الحكومة، في انتظار دراسته بمجلس حكومي مقبل، (بين) "الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة. رمز سري.. وهذا ما يجب الإدلاء به عند أول طلب وحددت المادة الأولى من مشروع هذا المرسوم، صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في "10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز سنهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل سنهم عن 12 سنة شمسية كاملة، شريطة الا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها اليوم السابق لتاريخ بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة". ونصت المادة الثانية من المشروع على أنه "تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المدير العام للأمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة"، فيما ألزمت المادة الثالثة منه، المتقدمين بطلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، بواجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل، فضلا عن الإدلاء ب"نسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني بالأمر مع تقديم هذا الدفتر، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو نسخة موجزة من رسم الولادة"، على "ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر". كما ألزمت المعنيين بأول طلب بالإدلاء أيضا ب"نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية"، و"شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة"، فضلا عن "شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها السلطة الإدارية المحلية"، إلى جانب "أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر في 45 سنتمتر، بوجه واذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة". وبالنسبة للقاصرين، نص المادة الثالثة على ضرورة إرفاق الوثائق المذكورة ب"نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي". لإدراج عبارة "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل".. هذه هي الوثائق المطلوبة ووفق المادة الرابعة من المشروع، فإن كل شخص يطلب إدراج العبارة الاختيارية، المتعلقة ب"زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" ببطاقته الوطنية أن يدلي، حسب الحالة، ب"نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج"، و"نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة"، و"نسخة من رسم ولادة الزوج"، و"شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية"، فضلا عن "البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته". هكذا يتم التجديد وفيما يخص تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فنص مشروع المرسوم في مادته الخامسة على أن التجديد يتم في "الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 04.20، بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي للقاصر، وذلك مقابل إرجاع البطاقة التي بحوزته مرفقة ب"الوثائق الإدارية أو القضائية التي تبرر دواعي تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية"، مع "شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية"، علاوة على "أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر في 45 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة"، و"نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصر"، وكذا "واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل". الغاء شهادات الأمان فور ضياع البطاقة أو سرقتها أو وفاة صاحبها وبموجب المادة السادسة من مشروع المرسوم، "تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات المختصة بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص المصرح بوفاتهم". من جانب آخر، نص المرسوم على أن طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يودع "من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر، لدى المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامته، مقابل وصل مؤرخ، مع مراعاة حالات الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة". للمغاربة المقيمين بالخارج.. هذه مسطرة إيداع الطلب وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فقال المرسوم إن طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لهذه الفئة، "يودع بالمصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج أو بالمصالح المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب، مقابل وصل مؤرخ"، مضيفا أن المعنيين بالأمر مطالبين بالإدلاء ب"شهادة التسجيل القنصلي متضمنة عناوين سكناهم، وكذا الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 3 و4 و5 أعلاه، باستثناء شهادة الإقامة." بصمات أصابع اليد.. هذه حالات آخذها مشروع المرسوم، الذي يستند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نص على أن بصمات أصابع اليد يتم أخذها للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة، وذلك في 3 حالات، أولها عند "طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، وثانيها عند "طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تعرضها التلف، وثالثها في حالة "تجديد البطاقة عند بلوغ المعني بالأمر من العمر 12 سنة شمسية كاملة". وأورد المشروع في مادة 11 منه، أن كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بالقاص، تتم بحضور هذا الأخير، "مرفوقا بنائبه الشرعي الذي يتوجب عليه أن يدلي ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وبوثيقة تثبت صفته". لفتيت: البطاقة الجديدة آمنة وذكية وتحارب التزوير وانتحال الهوية وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد خلال تقديمه لمشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أمام البرلمان، أن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية يهدف إلى "الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة، بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية". وقال المسؤول الحكومي حينها إنه "ولأجل ذلك تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الالكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات". وأضاف أن هذه البطاقة، ستشكل "جسرا سريعا وآمنا نحو الخدمات عبر الإنترنيت"، مشيرا إلى أنها "ستضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية". وزاد الوزير وهو يكشف ميزات هذه البطاقة، أن مشروع القانون المنظم لها، "يدرج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا "MRZ" " كما ينص على "إحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة"، موضحا أن هذان العنصران سيسمحان ب"الولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة"، وذلك ل"تسهيل الرقن الآلي". الغافلين عن تقديم طلب الحصول على البطاقة.. هذا ما ينتظرهم هذا، ونص مشروع القانون على معاقبة كل "شخص يبلغ من العمر 18 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، بغرامة من "300 إلى 400 درهم". كما توعد بمعاقبة "كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية"، بغرامة من 200 إلى 300 درهم، بينما نص على أن معاقبة كل "شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية "ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم"، بغرامة من" 100 إلى 150 درهم."