على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببلادنا وما صاحبها من إجراءات مواكبة، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة المغربية من أجل الحد من تفشي انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمملكة. وارتباطا بذلك، اعلنت وزارة الداخلية أول أمس الثلاثاء، عن توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة. وبمقتضى المادة السادسة من المرسوم المذكور، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها ماعدا آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي. وفي هذا الصدد، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية (ازدياد أو وفاة)، طبقا لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. وأهابت وزارة الداخلية، في بلاغها، بجميع المواطنات والمواطنين، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ الصحية.