مع بداية السنة الجديدة 2020، أصبح بإمكان الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا مخالفات في ميدان الرقابة على الصرف، الاستفادة من إجراءات “المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، وهو المقتضى الذي كانت الحكومة السابقة، قد عملت به خلال الفترة ما بين يناير ودجنبر 2014. في هذا الصدد، أعلن مكتب الصرف، أنه تطبيقا ل”مقتضيات المادة 8 من قانون المالية برسم 2020″، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، أو ما يعرف إعلاميا ب”عفا الله عما سلف”، والتي قال إنها “ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020.” بلاغ للمكتب، نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أشار إلى أنه “يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين، الذين اكتسبوا بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريع الجبائي ممتلكات وأموال في الخارج القيام بتصريحاتهم مباشرة مع البنك الذي يختارونه”. وأضاف البلاغ ذاته، أن “عملية التسوية التلقائية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 8 من قانون المالية 2020، تشكل فرصة لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الإعفاء أو أي متابعة إدارية أو قانونية، فيما يتعلق بالأصول والممتلكات المصرح بها”. وذكر المكتب ضمن بلاغه، بأن الأشخاص المعنيين بهذه العملية، سيستفيدون من “ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وكذا من العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب مقتضيات قانون الصرف.” وتابع المصدر ذاته موضحا أنه يمكن “للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من طرف مكتب الصرف.” وبخصوص نسب وأداء المساهمة الإبرائية، فقد حددها القانون، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته، في “10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة في الخارج”، و”10 في المائة من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.” ووفق البلاغ نفسه، فقد حددت “نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل”، و”2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.” وللاستفادة من مقتضيات هذا “العفو”، وضع قانون المالية، مجموعة من الشروط، من بينها أن يقوم المعني بالأمر ب”ّإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”، فضلا عن قيامه ب”جلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة، بيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً المتواجدة بالمغرب.” وبموجب قانون المالية، ينتج عن أداء المساهمة الابرائية عن التسوية التلقائية، التي يرتقب أن يخصص 50 في المائة من حصيلتها لصندوق التماسك الاجتماعي، “تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف”، كما أن يستفيد المعنيون من وقف “أية متابعة إدارية أو قضائية، سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي.”