بعد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بدستورية القانون التنظيمي رقم “26.16” المتعلق ب”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم “1.19.121 الصادر في 12 من محرم 1441 الموافق ل12 شتنبر 2019” بتنفيذ ونشر القانون المذكور، الذي صادق مجلسي البرلمان في يوليوز الماضي. ويهدف القانون التنظيمي إلى “تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل”. وينص هذا القانون التنظيمي الذي حدد مددا لتنزيله، “تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشرة سنة”، (ينص) على أن تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على “اتخاذ تدابير إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك ب”تدريسها تدريجيا في مستويات التعليم الأساسي وفي مستويات التعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي.” القانون ذاته، والذي ظل حبيس مجلس النواب لسنوات، بسبب خلافات حول بعض مقتضياته، ينص أيضا على أن “تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على القنوات والإذاعات العمومية الأمازيغية مترجمة إلى اللغة الأمازيغية”، وكذا “البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين.” وفيما يخص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، فيلزم القانون التنظيمي، هذه الأخيرة بأن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، “البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات إقامة الأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.” ويمنح القانون التنظيمي كذلك، الضوء الأخضر للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية ل”توفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة للعموم والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، باللغتين العربية والأمازيغية.” كما يلزم القانون التنظيمي السلطات والمرافق المذكورة ب”توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لارشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية”، إلى جانب “اعتماد الأمازيغية، في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة لعموم المواطنين عبر مختلف الوسائط والدعائم، خاصة منها السمعية البصرية.” القانون التنظيمي، والموزع على عشرة أبواب، ينص كذلك على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على “الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج والطرق والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل لاسيما سيارات وناقلات المصالح العمومية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف والطائرات والسفن والقطارات.” وبموجب المادة 30 من القانون التنظيمي، “ستكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، واجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ”، على أن “تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود”، وفق ما جاء في المادة نفسها، والتي تشير إلى “حق المتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.”