بعد مرور قرابة ثلاثة سنوات على إحالته على مجلس النواب، حسمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أخيرا، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. ووافقت اللجنة المذكورة، بالأغلبية، أمس الاثنين، على مشروع هذا القانون، الذي رافق مناقشته، جدل كبير بين فرق ومجموعة الأغلبية من جهة، وبين هذه الأخيرة والمعارضة من جهة ثانية، حيث حظي بتأييد 19 نائبا برلمانيا، يمثلون فرق ومجموعة الأغلبية، بينما امتنع 6 نواب من فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن التصويت على المشروع، فيما لم يعارضه أي نائب من أي فريق. وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بتعديل على الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع، يقضي بتدريس اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، هو التعديل الذي قبلته الحكومة، في شخص وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، وحظي كذلك بموافقة المعارضة، ليعتمد بالإجماع من قبل اللجنة، التي صوت أعضاؤها بالأغلبية على مشروع القانون برمته. وبموجب التعديل المذكور، ستصبح الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع، تنص على أنه “يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة. وعلى أن “تكتب اللغة الأمازيغية بحرف “تيفناغ”. ويهدف مشروع هذا النص التنظيمي، الذي تم الإفراج عنه في الرمق الأخير من عمر الحكومة السابقة، إلى “تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل”. وينص مشروع القانون في صيغته الأصلية، على أن تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ تدابير إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك بتدريسها تدريجيا في مستويات التعليم الأساسي وفي مستويات التعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي”، مع “إمكانية اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأساسي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق، مراعاة للخصوصيات الجهوية.” ويفتح المشروع إمكانية إحداث “مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي”، كما ينص على دمج اللغة الأمازيغية في “برامج محو الأمية والتربية غير النظامية”. وينص المشروع في مادته ال15 على أن “تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على القنوات والإذاعات العمومية الأمازيغية مترجمة إلى اللغة الأمازيغية”، كما تبث “باللغة الأمازيغية البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين.” وفيما يخص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، ينص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، “البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات إقامة الأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.” كما يمنح القانون الضوء الأخضر للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية ل”توفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة للعموم والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، باللغتين العربية والأمازيغية.” أما بالنسبة لإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، فينص المشروع على استعمالها إلى جانب العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على “الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج والطرق والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل لاسيما سيارات وناقلات المصالح العمومية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف والطائرات والسفن والقطارات.” وكانت الأغلبية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على مشروع القانون، ضمنها تعديل ينص على جعل تعليم اللغة الأمازيغية “إلزاميا”، مع تعميم تدريسها في “كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية”، لتشمل “التعليم الأولي والأساسي”، إلى جانب “الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني”. وفيما يخص “إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والعمل البرلماني”، اقترحت الأغلبية، صياغة جديدة للمادة ال9 من المشروع، لتصبح هذه الأخيرة تنص على أنه “تعتمد اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية كلغة للاستعمال في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية بمجلسيه ومكتبيهما”، فيما نصت الصيغة الأصلية على أنه “يمكن، في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، استعمال اللغة الأمازيغية. ويتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.” وفيما يتعلق ب”إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال”، طالبت الأغلبية في تعديلاتها، الدولة ب”توفير الشروط الكفيلة لضمان حضور متوازن ومتكافئ للغتين الرسميتين والتعبيرات اللغوية الوطنية في الإعلام العمومي”، إلى جانب اعتماد “مبدأ التكافؤ والتوازن بين اللغات و التعبيرات المغربية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي”، الموجه للإنتاجات السمعية-البصرية بما فيها “الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية.” وبالنسبة لإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، فقد نصت تعديلات الأغلبية على أن “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية و التواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي، و إجراءات الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، و إجراءات جلسات المحاكم و البحث التكميلي، وكذا إجراءات التبليغ والتنفيذ”، بالإضافة إلى “إدماج الامازيغية في مجال التكوين الاساسي والمستمر للقضاة وموظفي المحاكم”. اقترحت الأغلبية النيابية كذلك، في تعديلاتها المشتركة، إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون التنظيميتقضي بأن “تسهر الدولة على اعتماد الامازيغية في مجالات التأطير الديني”، وبأن تعمل أيضا على “تشجيع تكوين الأئمة والوعاظ الناطقين بالامازيغية”. وفيما يتعلق بأماد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي أثارت هي الأخرى الكثير من الجدل، بالنظر إلى طولها، فقد اقترحت الأغلبية، تقليص أمد بدء تنفيذ المقتضيات المرتبطة بتعميم تدريس الأمازيغية بمستويات التعليم الثانوني الإعدادي والتأهيلي، وتوفير الترجمة الفورية خلال أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، من 10 سنوات إلى 7 سنوات. الأغلبية، وضمن تعديلاتها، حددت أمد 10 سنوات، بدل 15 سنة، لبدء تنفيذ المقتضيات المتصلة ب”توفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم؛ والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية؛ والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية”، وكذا ل”نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة ، والقرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية”.