علمت "الصباح" أن وزارة التجهيز والنقل عممت على أرباب مدارس تعليم السياقة مسودة مشروع قانون جديد لإعادة هيكلتها من أجل التلاؤم مع مدونة السير. وتسمح مسودة المشروع الجديد لمدارس تعليم السياقة بكراء سيارات من وكالات تأجير السيارات من أجل استعمالها في عملية التعليم شريطة أن لا تقل مدة التأجير عن 6 أشهر. واشترط المشروع السن الأدنى للعربات من أجل استعمالها لأول مرة كعربة لتعليم السياقة أن لا يقل عن سنتين بالنسبة للصنف "أ1" وأ" و"ب"، وخمس سنوات بالنسبة للعربات من أصناف الوزن الثقيل. كما حدد المشروع السن الأقصى لسحب العربات المستعملة في تعليم السياقة في ثماني سنوات بالنسبة للصنف "أ1" و"أ" و"ب" وخمسة عشرة سنة بالنسبة لعربات الوزن الثقيل. واقترح المشروع مراجعة الاختبار التطبيقي لامتحان رخصة السياقة من خلال حذف المقود الثاني من العربة التي تستعمل في الاختبار، وتحديد مدة زمنية دنيا للاختبار التطبيقي بحسب صنف رخصة السياقة ومراجعة طريقة ومعايير تقييمه، إضافة إلى عدم إجراء الاختبارين النظري والتطبيقي في اليوم ذاته مع إجبارية تخصيص جزء من الاختبار في مجال السير العادي وإدخال نظام تحديد الموقع بالأقمار الصناعية (SPG) والمراقبة بالفيديو في العربات المستعملة لامتحان رخصة السياقة. ووضع المشروع التدابير المزمع إدراجها في العقد البرنامج بين وزارة التجهيز والنقل ومهنيي قطاع تعليم السياقة من أهمها تحديد الحجم الزمني الأدنى للتكوين والذي من المقترح أن يصل إلى 20 ساعة بالنسبة لمختلف أصناف رخص السياقة، على أن لا تقل حصة التكوين النظري عن 30 دقيقة وألا تتجاوز ساعة. أما بخصوص التكوين التطبيقي فحدد المشروع مدته في 20 ساعة بالنسبة لأصناف "أ1" و"أ" و"ب" و"ه ب"، و30 ساعة بالنسبة لأصناف "ج" و"د" و"ه د" على ألا تقل حصة التكوين التطبيقي عن 45 دقيقة لكل مرشح مع تحديد 20 يوما كأجل أدنى ابتداء من تاريخ تسجيل المرشح للتكوين من أجل إيداع ملف الامتحان لدى مركز تسجيل السيارات، وإلزامية بدء التكوين التطبيقي بعد نجاح المرشح في الاختبار النظري لامتحان رخصة السياقة مع تحديد 30 يوما كأجل أدنى بداية من تاريخ النجاح في الاختبار النظري لامتحان رخصة السياقة من أجل تقديم مرشح للاختبار التطبيقي. وإلى ذلك، وضع مشروع دفتر التحملات الخاص بفتح مؤسسات تعليم السياقة شروطا صارمة لفتح هذا النوع من المؤسسات مع منح المؤسسات الموجودة في حالة دخوله حيز التنفيذ أجل سنتين من أجل التقيد بأحكامه، إذ اشترط أن لا تقل مساحة القاعة المخصصة للتكوين النظري عن 20 مترا مربعا على ألا تتجاوز سعتها القصوى 15 مرشحا حسب مساحة القاعة، واشترط كذلك أن تصل المساحة البيداغوجية المخصصة لكل مرشح 1.5 مترا مربعا. واشترط المشروع الجديد على أصحاب المؤسسات ضرورة التوفر على لوحة للإعلان تتضمن بصفة دائمة نموذجا للعقد الذي يربط المرشح بصاحب المؤسسة ورخصة فتح واستغلال المؤسسة المسلمة من طرف الوزارة ونسخة مصادق عليها من محضر المعاينة لفتح المؤسسة للعموم وتعرفة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة ومواعيد الاختبارات النظرية والتطبيقية للمرشحين المسجلين ونسخة من بيان نسب النجاح بالمؤسسة.