ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اتفاقيات دول الخليج التي سيخضع لها المغرب
نشر في ريف بوست يوم 16 - 05 - 2011

وافقت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على طلب المغرب الانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد أوكلت لوزراء خارجيتها مهام متابعة موائمة الأنظمة المغربية لكل متطلبات الانضمام والتي تتمحور اتفاقياتها وشروطها في المجالات التالية:
الشؤون العسكرية:
• التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.
• المشاركة في قوات درع الجزيرة: و هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة.
• مشروع حزام التعاون: بهدف ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً.
• الاتصالات المؤمنة: بهدف ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة ، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية.،
• توحيد الأسس والمفاهيم والتمارين المشتركة والمناهج العسكرية.
• مجالات التعاون العسكري الأخرى: شمل التعاون العسكري مجلات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والأمن العسكري – المساحة العسكرية – الخدمات الطبية – منظومة السلاح – الاتصالات – القوات الجوية – القوات البحرية – الأمن البيئي – الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة – الحرب الإلكترونية – الدفاع ضد الصواريخ البالستية).
• التعاون الأمني:
تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني ، ما يستحقه من أهمية بالغة ، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار .
• الموافقة على الإستراتيجية الأمنية الشاملة:الت ي تهدف إلى توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس.
• الاتفاقية الأمنية :
الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، وهي إلزامية لمن وقع عليها، وصادق عليها، وفق نصوص موادها. انطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. كما توصلت دول المجلس في عام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب،وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال .
• اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس:
وهي اتفاقية تقضي بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• تسهيل التنقل وانسياب السلع :
يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون ، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، وقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، أبرزها :
1. الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية، يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية
2. الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها .
3. رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.
4. حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات...
5. زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب ، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود ، بحيث تستوعب عدداً أكبر من وسائط النقل في وقت واحد ، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.
منح سائقي الشاحنات الوطنية، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة.
7. إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة .
8. منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.
9. منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس،شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها
10. الربط الآلي المحدود المعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ.
11. تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم .
12. قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ، للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لتحسين الأداء وتطويره .
13. وضع استبيانات، في جميع المنافذ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
14. تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ ، بين الدول الأعضاء ، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ، ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها.
التعاون في مجال الدفاع المدني :
1. توقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث.
وفي هذا المضمار وتعزيزاً للتعاون أُقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ.
التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية :
في مجال تعزيز حماية دول المجلس مواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية:
1. الموافقة على متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.
2. العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس.
3. توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية قدر الإمكان في دول المجلس .
4. التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية .
5. إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية .
6. إنشاء لجان طوارئ وطنية للحوادث الإشعاعية والنووية في الدول الأعضاء التي لم تُنشئ بعدُ مثل هذه اللجان .
التعاون في مجال مكافحة المخدرات :
الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998م ، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها . ويتضمن التشريع مواداً تشدد العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات . وفي عام 2005م تم اتخاذ قرار الاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة .
التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية:
في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية ، يتطلب إقرار ما يلي :
1. التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة .
2. إنشاء قاعدة معلومات أمنية، تحقق الربط الآلي بين دول المجلس، في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
3. إقرار النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين والعمل به لمدة ثلاث سنوات .
4. الموافقة على القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون
تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء :
‌أ - السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها .
‌ب – السماح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.
‌ج - السماح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية .
‌د - السماح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.
الشؤون الاقتصادية
يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
اسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التالية في أي من الدول الأعضاء:
1. الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.
2. الخدمات الاجتماعية .
التعاون النقدي:
- تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.
- التعاون في المجالات المصرفية.
الموافقة على إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس ، و تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.
التعاون في مجال الاتحاد الجمركي
اعتماد النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وإقرار التالي:
1. السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الإتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
2. السلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ وأسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع، فأنه ليس هناك حاجة لاشتراط اصطحابها بشهادة منشأ ، ويكتفي بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
3. السلع التي يتعذر - طبقاً لطبيعتها - تثبيت دلالة المنشأ وأسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي كحد أقصى ، بموجب شهادة المنشأ بالإضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
4. عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الأجنبية الأخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ.
5 عدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء والاكتفاء بتطبيقها على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس.
6. تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.
7. تم الاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة)، والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة.
8. إلغاء شروط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
9. اعتماد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي ، وهي 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي ، وتعفى من الضرائب 417 سلعة بحسب النظام الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
التعاون في مجال التجارة والصناعة
التعاون في المجال التجاري :
السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة ، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة و السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ، وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، و إقرار القانون (النظام) التجاري الموحد ، والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية ، وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد ، قانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس ، قانون (نظام) لحماية المستهلك بدول المجلس ، قانون (نظام) لمكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بدول المجلس ، القانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس ، القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، القانون الموحد للتعاملات الالكترونية.
التعاون في المجال الصناعي :
السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن .
إقرار النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس.
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية إ قرار منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ، و نطرأ لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها ، فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط ، ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء من يناير 2008م .
إقرار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م.
اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي
المساهمة في إعداد مشروع نظام (قانون) موحد لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس. وأيضاً إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لتنمية الصادرات لدول المجلس.
في مجال السوق الخليجية المشتركة:
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص مايلي:
- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
- ممارسة المهن والحرف.
- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
- التأمين الاجتماعي والتقاعد.
- تملّك العقار.
- تنقل رؤوس الأموال.
- المعاملة الضريبية.
- الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
- التنقل والإقامة.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.