المحكمة الجنائية الدولية تأمر باعتقال رئيس وزراء "إسرائيل" ووزير دفاعه السابق    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميثاق الوطني للتربية والتكوين دون تحميل
نشر في الأستاذ يوم 11 - 06 - 2012


المجال الأول : نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي
المجال الثاني : التنظيم البيداغوجي
المجال الثالث : الرفع من جودة التربية والتكوين
المجال الرابع : الموارد البشرية
المجال الخامس : التسيير والتدبير
المجال السادس : الشراكة والتمويل
القسم الأول : المبادئ الأساسية
المرتكزات الثابتة
1- يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكون المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح, المتسم بالاعتدال والتسامح, الشغوف بطلب العلم والمعرفة, في أرحب آفاقهما, والمتوقد للاطلاع والإبداع, والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع.
2- يلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانها العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية ؛ عليها يربى المواطنون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم, متمكنون من التواصل باللغة العربية, لغة البلاد الرسمية, تعبيرا وكتابة, متفتحون على اللغات الأكثر انتشارا في العالم, متشبعون بروح الحوار, وقبول الاختلاف, وتبني الممارسة الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون.
3- يتأصل النظام التربوي في التراث الحضاري والثقافي للبلاد, بتنوع روافده الجهوية المتفاعلة والمتكاملة ؛ ويستهدف حفظ هذا التراث وتجديده, وضمان الإشعاع المتواصل به لما يحمله من قيم خلقية وثقافية.
4- يندرج النظام التربوي في حيوية نهضة البلاد الشاملة, القائمة على التوفيق الإيجابي بين الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة, وجعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات هويته في انسجام وتكامل, وفي تفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية وما فيها من آليات وأنظمة تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته.
5- يروم نظام التربية والتكوين الرقي بالبلاد إلى مستوى امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة, والإسهام في تطويرها, بما يعزز قدرة المغرب التنافسية, ونموه الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في عهد يطبعه الانفتاح على العالم.
الغايات الكبرى
6- ينطلق إصلاح نظام التربية والتكوين من جعل المتعلم بوجه عام, والطفل على الأخص, في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية. وذلك بتوفير الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم, ويكونون متفتحين مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة.
وإن بلوغ هذه الغايات ليقتضي الوعي بتطلعات الأطفال وحاجاتهم البدنية والوجدانية والنفسية والمعرفية والاجتماعية, كما يقتضي في الوقت نفسه نهج السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي, من الوسط العائلي إلى الحياة العملية مرورا بالمدرسة.
ومن ثم، يقف المربون والمجتمع برمته تجاه المتعلمين عامة, والأطفال خاصة, موقفا قوامه التفهم والإرشاد والمساعدة على التقوية التدريجية لسيرورتهم الفكرية والعملية، وتنشئتهم على الاندماج الاجتماعي، واستيعاب القيم الدينية والوطنية والمجتمعية.
7 - وتأسيسا على الغاية السابقة ينبغي لنظام التربية والتكوين أن ينهض بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع وذلك :
أ – بمنح الأفراد فرصة اكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في الحياة العملية, وفرصة مواصلة التعلم, كلما استوفوا الشروط والكفايات المطلوبة, وفرصة إظهار النبوغ كلما أهلتهم قدراتهم واجتهاداتهم ؛
ب - بتزويد المجتمع بالكفاءات من المؤهلين والعاملين الصالحين للإسهام في البناء المتواصل لوطنهم على جميع المستويات. كما ينتظر المجتمع من النظام التربوي أن يزوده بصفوة من العلماء وأطر التدبير, ذات المقدرة على ريادة نهضة البلاد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي.
8 - وحتى يتسنى لنظام التربية والتكوين إنجاز هذه الوظائف على الوجه الأكمل, ينبغي أن تتوخى كل فعالياته وأطرافه تكوين المواطن بالمواصفات المذكورة في المواد أعلاه .
9 - تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون :
أ – مفعمة بالحياة, بفضل نهج تربوي نشيط, يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي, والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي ؛
ب - مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة, والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن, مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي.
10 - على نفس النهج ينبغي أن تسير الجامعة ؛ وحري بها أن تكون مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن ككل :
أ – جامعة منفتحة و مرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقني, وقبلة للباحثين الجادين من كل مكان, ومختبرا للاكتشاف والإبداع, وورشة لتعلم المهن، يمكن كل مواطن من ولوجها أو العودة إليها, كلما حاز الشروط المطلوبة والكفاية اللازمة ؛
ب – قاطرة للتنمية، تسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية في جميع المجالات،وتزود كل القطاعات بالأطر المؤهلة والقادرة ليس فقط على الاندماج المهني فيها, ولكن أيضا على الرقي بمستويات إنتاجيتها وجودتها بوتيرة تساير إيقاع التباري مع الأمم المتقدمة.
حقوق وواجبات الأفراد والجماعات
11 - تحترم في جميع مرافق التربية والتكوين المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام, كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. وتخصص برامج وحصص تربوية ملائمة للتعريف بها, والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها.
12 – يعمل نظام التربية والتكوين على تحقيق مبدإ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم, وحق الجميع في التعليم, إناثا وذكورا, سواء في البوادي أو الحواضر, طبقا لما يكفله دستور المملكة.
13 - تطبيقا للحقوق والمبادئ المشار إليها أعلاه, تلتزم الدولة بما يلي :
أ - العمل على تعميم تمدرس جميع الأطفال المغاربة إلى غاية السن القانونية للشغل ؛
ب - العمل على جعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجات الأفراد والمجتمع كما ورد في المادة 7 أعلاه ؛
ج - العمل على تشجيع العلم والثقافة والإبداع, خصوصا في المجالات ذات البعد الاستراتيجي ؛
د - العمل على وضع مرجعيات البرامج والمناهج, ومعايير التأطير والجودة, في جميع مستويات التربية والتعليم وأنماطهما ؛
ه - تشجيع كل الفعاليات المسهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته, بما في ذلك :
 المؤسسات والجامعات المستقلة ذاتيا ؛
 الجماعات المحلية ؛
 القطاع الخاص المؤهل ؛
 مؤسسات الإنتاج والخدمات المسهمة في التكوين ؛
 الجمعيات ذات الاختصاص أو الاهتمام بمجال التربية والتكوين.
و – مراقبة كل المسهمين في قطاع التربية والتكوين والحرص على احترامهم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
14 – للمجتمع المغربي الحق في الاستفادة من نظام للتربية والتكوين يحفظ ويرسخ مرتكزاته الثابتة, ويحقق غاياته الكبرى التي تتصدر الميثاق. وعلى المجتمع بدوره التجند الدائم لرعاية التربية والتكوين, وتكريم القائمين عليهما، والإسهام بكل فعالياته في توطيد نطاقهما وتوسيعه, , وخاصة منها الفعاليات المذكورة حقوقها وواجباتها في المواد التالية.
15 - على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة, ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين, في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة, وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.
وبناء على هذا الوعي, تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة, والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين, وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة, وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق.
وللجماعات المحلية على الدولة حق التوجيه والتأطير وتفويض الاختصاصات اللامركزية واللامتمركزة, وحق الدعم المادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ولها كذلك على المستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل والعناية القصوى بالمؤسسات التربوية الجهوية والجماعية.
16 - على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها, وبأن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح, كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك.
وعليهم كذلك تجاه المؤسسة المدرسية واجب العناية والمشاركة في التدبير والتقويم وفق ما تنص عليه مقتضيات الميثاق.
وعلى جمعيات الآباء والأولياء, بصفة خاصة, واجب نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في التنظيم والانتخاب والتسيير, وواجب توسيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا وشريكا ذا مصداقية ومردودية في تدبير المؤسسات التربوية وتقويمها والعناية بها.
وللآباء والأولياء على الدولة والجماعات المحلية والمدرسين والمسيرين حقوق تقابل ما لهذه الأطراف من واجبات.
17 - للمربين والمدرسين على المتعلمين وآبائهم وأوليائهم, وعلى المجتمع برمته, حق التكريم والتشريف لمهمتهم النبيلة, وحق العناية الجادة بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية, وفقا لما ينص عليه الميثاق. ولهم على الدولة وكل هيئة مشرفة على التربية والتكوين حق الاستفادة من تكوين أساسي متين ومن فرص التكوين المستمر, حتى يستطيعوا الرفع المتواصل من مستوى أدائهم التربوي, والقيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
وعلى المربين الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بمهمتهم, وفي مقدمتها :
 جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار ؛
 إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك والاجتهاد والفضول الفكري والروح النقدية البناءة ؛
 التكوين المستمر والمستديم ؛
 التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات, ومعاملة الجميع على قدم المساواة ؛
 إمداد آباء التلاميذ بالمعلومات الكافية لقيامهم بواجباتهم المذكورة في المادة 16 أعلاه على الوجه الأكمل, وإعطاؤهم كل البيانات المتعلقة بتمدرس أبنائهم.
18 - يتمتع المشرفون على تدبير المؤسسات التربوية والإدارات المرتبطة بها بنفس الحقوق المخولة للمدرسين.
وعليهم الواجبات التربوية نفسها وبالأخص :
 العناية بالمؤسسات من كل الجوانب ؛
 الاهتمام بمشاكل المتعلمين, وبمشاكل المدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها ؛
 تتبع أداء الجميع وتقويمه ؛
 الحوار والتشاور مع المدرسين والآباء والأمهات وسائر الأولياء وشركاء المدرسة ؛
 التدبير الشفاف والفعال لموارد المدرسة بإشراك فعلي, منتظم, ومنضبط لهيئات التدبير المحددة في الميثاق.
19 - للتلاميذ والطلبة على أسرهم ومدرسيهم والجماعات المحلية التي ينتمون إليها والمجتمع والدولة حقوق تطابق ما يشكل واجبات على عاتق هذه الأطراف, كما نصت على ذلك المواد السابقة من الميثاق, مضافا إليها :
 عدم التعرض لسوء المعاملة ؛
 المشاركة في الحياة المدرسية ؛
 الحصول على الدعم الكافي لبلورة توجهاتهم الدراسية والمهنية.
وعلى التلاميذ والطلبة الواجبات الآتية :
 الاجتهاد في التحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه ؛
 اجتياز الامتحانات بانضباط وجدية ونزاهة مما يمكن من التنافس الشريف ؛
 المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها ؛
 العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع ؛
• الإسهام النشيط الفردي والجماعي في القسم, وفي الأنشطة الموازية.
التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة
20 – تعلن العشرية 2000-2009 عشرية وطنية للتربية والتكوين.
21 – يعلن قطاع ا لتربية والتكوين أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
22 – يحظى قطاع التربية والتكوين, تبعا لذلك, بأقصى العناية والاهتمام, على كل مستويات الدولة, والجماعات المحلية, ومؤسسات التربية والتكوين نفسها, وكل الأطراف والشركاء المعنيين, تخطيطا وإنجازا وتتبعا وتقويما وتصحيحا, طبقا للمسؤوليات والأدوار المحددة ضمن الميثاق.
23 – يقتضي إصلاح نظام التربية والتكوين عملا ذا بعد زمني عميق يندرج ضمن السيرورة التاريخية لتقدم البلاد ورقيها, ويتطلب الحزم وطول النفس, والاستماتة في السعي لبلوغ الغايات المرسومة. وعليه فإن كل القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات وإدارات ترابية, والعلماء والمثقفين والفنانين, والشركاء المعنيين كافة بقطاع التربية والتكوين, مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوين, جاعلين المصلحة العليا للوطن في هذا الميدان الحيوي فوق كل اعتبار, وفقا لمحتوى الميثاق.
المجال الأول : نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي
الدعامة الأولى : تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب
24 - يشمل نظام التربية والتكوين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم الأصيل. ويقصد بتعميم التعليم, تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولي من سن 4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6 إلى 15 سنة.
25 - خلال العشرية الوطنية للتربية والتكوين, المعلنة بمقتضى هذا الميثاق, سيحظى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي بالأولوية القصوى, وستسهر سلطات التربية والتكوين, بتعاون وثيق مع جميع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص, على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أرجاء المملكة, بتحسين جودته وملاءمته لحاجات الأفراد وواقع الحياة ومتطلباتها, مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة.
ويندرج في تحسين جودة التعليم, بموازاة تعميمه, مراعاة التوجهات الواردة في دعامات هذا الميثاق، وبلورتها في الواقع الملموس، وعلى الخصوص إعادة هيكلة أسلاك التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي, والإدماج التدريجي للتعليم الأولي, وتحسين البرامج والمناهج البيداغوجية والتقويم والتوجيه, وتجديد المدرسة, ودعم تعليم اللغات وتحسينه.
26 – يصبح التعليم إلزاميا ابتداء من تمام السنة السادسة من العمر إلى تمام الخامسة عشرة منه, تبعا لتقدم إرساء الهياكل والشروط التربوية الكفيلة بإعطاء هذه الإلزامية محتواها العملي. ويستند تنفيذ الإلزامية, في كل مكان توافرت فيه هذه الشروط, على الجذب والحفز المعنوي للتلاميذ وأوليائهم, دون الاقتصار على الوسائل القسرية المشروعة وحدها.
27 - تبذل كل الجهود لاستقطاب جميع المتمدرسين, وضمان تدرجهم الدراسي على نحو متواصل, مواظب ومكلل بالنجاح على أوسع نطاق, للقضاء تدريجيا على الانقطاع والفشل الدراسي, والمتابعة المتقطعة أو الصورية للدراسة. ويدخل في عوامل استقطاب التلاميذ وحفزهم ومساعدتهم على النجاح, تقريب المدرسة من المستفيدين منها وفق مقتضيات المادة 160 والعناية بها, وتحقيق مختلف الشروط المنصوص عليها في المواد 139 إلى 143 من هذا الميثاق, وكذا المقتضيات المتعلقة بحفز المدرسين.
28 – تحدد الجدولة الزمنية لتعميم التعليم كما يلي :
أ – ابتداء من الدخول المدرسي في شتنبر سنة 2002, ينبغي أن يجد كل طفل مغربي بالغ من العمر ست سنوات, مقعدا في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية القريبة من مكان إقامة أسرته, مع مراعاة تكييف المدرسة مع الظروف الخاصة بالعالم القروي وفقا لما تنص عليه المادة 29 من هذا الميثاق ؛
ب – تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق 2004 ، وتركز الدولة دعمها المالي في هذا الميدان على مناطق قروية وشبه حضرية، وبصفة عامة، على المناطق السكانية غير المحظوظة ؛
ج – وفي الآفاق الآتية يصل التلاميذ المسجلون بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي في 1999-2000 إلى :
• نهاية المدرسة الابتدائية بنسبة 90 في المائة, عام 2005 ؛
• نهاية المدرسة الإعدادية بنسبة 80 في المائة, عام 2008 ؛
• نهاية التعليم الثانوي (بما فيه التكوين التقني والمهني والتمرس والتكوين بالتناوب) بنسبة 60 في المائة, عام 2011 ؛
• نيل البكالوريا بنسبة 40 في المائة عام 2011 .
د – لا ينبغي تحقيق هذه الأهداف الكمية على حساب جودة التعليم.
29- تيسيرا لتعميم تعليم جيد , وسعيا لتقريب المدرسة من روادها وإدماجها في محيطها المباشر, خصوصا في الأوساط القروية وشبه الحضرية، ينبغي القيام بما يلي :
أ – إنجاز شراكة مع الجماعات المحلية, كلما أمكن, لتخصيص أمكنة ملائمة للتدريس والقيام بصيانتها, على أن تضطلع الدولة بتوفير التأطير والمعدات الضرورية ؛
ب – اللجوء عند الحاجة للاستئجار أو اقتناء المحلات الجاهزة أو القابلة للإصلاح والملائمة لحاجات التدريس, في قلب المداشر و الدواوير والأحياء, دون انتظار إنجاز بنايات جديدة في آجال وبتكاليف من شأنها تأخير التمدرس ؛
ج – حفز المنعشين العقاريين في إطار الشراكة على أن يدرجوا في مشاريعهم وبطريقة تلقائية بناء مدارس في المراكز الحضرية الصغيرة المندمجة في الوسط القروي وكذا في المناطق المحيطة بالمدن ؛
د – الاعتماد على المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة التربوية, للإسهام في تعميم التعليم, على أساس دفاتر تحملات دقيقة ؛
ه – بذل مجهود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي, وذلك بالتغلب على العقبات التي مازالت تحول دون ذلك. ويتعين في هذا الإطار دعم خطة التعميم ببرامج محلية إجرائية لصالح الفتيات, مع تعبئة الشركاء كافة، وخاصة المدرسين والمدرسات والأسر والفاعلين المحليين ؛
و – إعطاء المدرسة هامش المرونة والتكيف باعتبارها مؤسسة عمومية، مع صلاحية اعتماد صيغ بديلة كلما كانت الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للموقع والسكان عائقا أمام المدرسة الابتدائية العادية ؛
ز - تمكين المدرسة الجماعية من ترجمة تعدديتها في مختلف العناصر المكونة للتعليم من استعمالات الزمن والبرامج والمناهج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية, وحفز الآباء والأطفال والمربين, شريطة التمسك بالأهداف المتوخاة لإصلاح التعليم.
30 – يتم العمل, خلال العشرية الوطنية للتربية والتكوين, على الرفع التدريجي من نسبة الأشخاص ذوي المؤهلات المهنية الوافدين سنويا على سوق الشغل المشكلين ما يقرب من % 20 حاليا إلى % 50 على الأقل, وذلك في أفق عام 2010.
ولبلوغ هذا الهدف, يتم على الخصوص :
أ – تطبيق التوجهات الواردة في المواد 49 إلى 51 من الميثاق, بخصوص تشجيع التمرس والتكوين بالتناوب بين المدرسة والمقاولة, وذلك من أجل :
• أن يستفيد من التكوين بالتمرس 10000 شاب برسم الدخول المدرسي 2000-2001، وصولا إلى 50000 شاب سنويا في أفق الخمس سنوات اللاحقة ؛
• أن يستفيد من التكوين بالتناوب 12000 شاب برسم الدخول المدرسي 2000-2001، وصولا إلى 30000 شاب سنويا في أفق الخمس سنوات اللاحقة.
ب - تقوية التوجيه إلى الشعب العلمية والتقنية والمهنية لتستقبل على الأقل الثلثين, من مجموع تلاميذ التعليم الثانوي وطلبة التعليم العالي, في أفق السنوات الخمس القادمة, استنادا إلى التوجهات التي ينص عليها الميثاق.
الدعامة الثانية : التربية غير النظامية ومحاربة الأمية
محاربة الأمية
31 – تعد محاربة الأمية إلزاما اجتماعيا للدولة وتمثل عاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي بواسطة تحسين مستوى الموارد البشرية لمواكبة تطور الوحدات الإنتاجية.
يضع المغرب لنفسه كهدف تقليص النسبة العامة للأمية إلى أقل من 20% في أفق عام 2010، على أن تتوصل البلاد إلى المحو شبه التام لهذه الآفة في أفق 2015.
واعتبارا لجدوى الاستراتيجية الوظيفية في محاربة الأمية, يبذل مجهود شامل في هذا المجال, على أساس إعطاء الأسبقية للفئات الآتية :
أ – فئة العاملات والعمال الأميين بقطاعات الإنتاج, الذين غالبا ما ترتبط محافظتهم على شغلهم بمدى تطوير كفاياتهم, و بالتالي تحسين مردوديتهم وإنتاجيتهم, وهم يمثلون حاليا 50 في المائة من الشغيلة المغربية بالقطاعات المنتجة ؛
ب – فئة الراشدين الذين لا يتوافرون على شغل قار ومنتظم, ومن بينهم على الخصوص الأمهات, لا سيما في الوسط القروي وشبه الحضري ؛
ج- فئة الشباب في سن التمدرس, البالغين أقل من 20 سنة من العمر, الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة أو الذين اضطروا إلى الانقطاع عنها في سن مبكرة, مما ارتد بهم إلى الأمية ؛ وتحتاج هذه الفئة لفرصة دراسية ثانية في إطار التربية غير النظامية.
32 – ينبغي أن تأخذ برمجة عمليات محاربة الأمية بعين الاعتبار ما تتطلبه كل من هذه الفئات من بيداغوجية خاصة, وملائمة لسنها ولحالتها الاجتماعية والمهنية, وبالتالي وضع مخططات خاصة بكل فئة, سواء من حيث التنظيم أو المحتوى أو طرق التدريب والاتصال أو مواقيت الدروس.
تتوخى برامج محاربة الأمية، ضمن استراتيجية وظيفية, تمكين المستفيدين من بلوغ أهداف بيداغوجية ومعرفية, تسمح لهم بتحسين درجة تمكنهم من عملهم أو بالاندماج في برامج للتكوين المستمر ,قصد الرفع من مستوى كفايتهم ومهارتهم المهنية ؛ و بالتالي تحسين إنتاجيتهم ومردوديتهم، مما ينعكس إيجابيا على حياتهم الشخصية وعلاقاتهم المجتمعية وتربية أطفالهم وتدبير حياتهم العملية.
33 - للقيام بعملية وطنية شاملة لمحاربة الأمية الوظيفية بالنسبة للفئة الأولى, المشار إليها في المادة 31 أ, أي العمال والعاملات، ينبغي إشراك المشغلين، عبر الغرف و الجمعيات المهنية, على الصعيد الجهوي والمحلي, للسعي في أفق السنوات العشر المقبلة إلى تقليص نسبة الأمية وسط هذه الفئة من 50 في المائة حاليا إلى أقل من 20 في المائة . ويتطلب بلوغ هذا الهدف توظيف مختلف الإمكانات المتوافرة من مدارس ومراكز ومعاهد, ووضع الكتب الملائمة, وكذا تكوين المكونين في مجال البيداغوجية الوظيفية لمحو الأمية.
34 – بالنسبة للراشدين الذين لا يتوافرون على شغل قار و منتظم, ولا سيما الأمهات، ينبغي أن تكون أنشطة محاربة الأمية مرتبطة بعمليات التنمية القروية أو تنمية المناطق شبه الحضرية، على أن تكون أداة داعمة لهذه العمليات, ومرتبطة بمهام المستفيدين في الحياة العملية من صحة إنجابية ووقائية, وتربية للأطفال, وتدبير لشؤون الأسرة.
35 - وتسهيلا للتواصل بين المستفيدين من برامج محاربة الأمية وحفزهم على المثابرة, ينبغي العمل على إصدار نشرات إعلامية مبسطة للإسهام في تثقيف هذه الفئة من المواطنين, وتحبيب القراءة والمطالعة إليهم, وبالتالي تنمية فضولهم المعرفي.
كما ينبغي العمل على إصدار مجلة متخصصة في بيداغوجية الكبار, تكون بمثابة صلة وصل بين المكونين والباحثين والساهرين على برامج محاربة الأمية, قصد بلورة التجارب الرائدة, والتعريف بالإنجازات والمشاكل التي يواجهونها وبطرق التغلب عليها، وكذا فتح آفاق البحث و الدرس والاجتهاد في كل ما يتعلق بهذا النظام التربوي الخاص.
التربية غير النظامية
36 - بالنسبة لليافعين غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة, يلزم وضع برنامج وطني شامل للتربية غير النظامية وتنفيذه, يهدف إلى محو أمية اليافعين والبالغين من 8 إلى 16 سنة من العمر، وذلك قبل متم العشرية الوطنية للتربية والتكوين. ويلزم السعي لإكسابهم المعارف الضرورية وإعطائهم فرصة ثانية للاندماج أو إعادة الاندماج في أسلاك التربية والتكوين, وذلك بوضع جسور تسمح لهم بالالتحاق بهذه الأسلاك.
وتجدر إفادة هذه الفئة ببرامج تعليمية مكثفة حسب تنظيم بيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار خاصياتها, ويعالج الأسباب التي حالت دون دخولها المدرسة أو عزوفها المبكر عنها.
اللامركزية والشراكة في التربية غير النظامية وفي محو الأمية
37 – لتحقيق الغاية المذكورة أعلاه، ينبغي تبني استراتيجية وطنية متماسكة قوامها :
 دعم الهيئات الوطنية لمحاربة الأمية المكلفة بتخطيط البرامج والإشراف على إنجازها, مع اعتماد اللامركزية واللا تمركز في الإنجاز بتشجيع الشراكة المحلية بين جميع المتدخلين ؛
 تعبئة المدارس والمؤسسات التعليمية والتكوينية, والمنظمات غير الحكومية المعنية, والفعاليات المحلية, مع رصد الاعتمادات ووضع الهياكل وإحداث الآليات اللازمة لإنجاز هذا العمل الوطني على الصعيدين المحلي والجهوي.
دور الإعلام المرئي في التربية غير النظامية وفي محاربة الأمية
38 – تخصص التلفزة المدرسية جزءا من برامجها لمحاربة الأمية وللتربية غير النظامية وذلك ببرمجة دروس وتداريب تكميلية حافزة و تثقيفية, يعتمد عليها المدرسون والمكونون في تلقين دروسهم. وينبغي لهذه القناة أن تعرف بالتجارب الرائدة والناجحة, للوقوف على المنجزات وطرق التغلب على الصعوبات.
39 – تنظم مباريات سنوية بين مختلف الفئات والجهات لحفز المستفيدين من برامج محاربة الأمية, والساهرين على تأطيرها, مع تخصيص جوائز للإنجازات الفردية والمدرسية المتخصصة, وابتكار وسائل تربوية ودعامات سمعية بصرية خاصة بتربية الكبار.
الدعامة الثالثة : السعي إلى تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي
40 – تتسم كل السيرورات التربوية, ومن ثم كل مؤسسات التربية والتكوين, إلى جانب بعدها المدرسي والأكاديمي أو النظري, بجانب عملي معزز. وسيطبق هذا المبدأ وفق منهج تدريجي تتحدد سبله كما يلي :
 تدعيم الأشغال اليدوية و الأنشطة التطبيقية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي ؛
 إقامة تعاون يرتكز على اقتسام المسؤولية وممارستها المنسقة بين بنيات التعليم العام (بما في ذلك الجامعي) والتعليم التقني والتكوين المهني, بغية الاستغلال المشترك و الأمثل للتجهيزات والمختبرات والمشاغل المتوافرة طبقا للمادتين 158 و 159 من هذا الميثاق ؛
 تشجيع التعاون على أوسع نطاق بين المؤسسات التربوية و التكوينية والمقاولات والتعاونيات والحرفيين بالمدن والقرى, في إطار عقود للتمرس والتكوين بالتناوب وفق المواد 49 إلى 51 أسفله مع ضمان توافر الشروط البيداغوجية المطلوبة ؛
 انفتاح مؤسسات التربية والتكوين على عالم الشغل والثقافة و الفن والرياضة والبحث العلمي والتقني.
شبكات التربية والتكوين
41 – تسهر السلطات المكلفة بالتربية والتكوين, بكيفية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار توزيع المؤسسات وطاقاتها, على نسج شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي, وترتكز على اتفاقيات ومساطر دقيقة, يتم بموجبها تنظيم الأنشطة التربوية وتوزيعها لجعل كل مؤسسة تقوم بما تجيده في تكامل مع المؤسسات المرتبطة بها أو المجاورة لها.
تتمثل الغاية الجوهرية المتوخاة من هذه الشبكات في العمل, كلما أمكنها ذلك, على تكليف مؤسسات التعليم العام بالجوانب النظرية والأكاديمية, وإحالة الأشغال التطبيقية والدروس التكنولوجية على مؤسسات التعليم التقني والمهني.
42- يعهد بتسيير شبكات التربية و التكوين المذكورة أعلاه إلى السلطات التربوية اللامركزية و/أو اللامتمركزة, وفقا للمواد 144 إلى 153 من هذا الميثاق. ويشرع في إرسائها ابتداء من الدخول المدرسي والجامعي 2000-2001 على شكل تجارب نموذجية, مع مراعاة الإمكانات المتاحة، تبعا للخطوات الآتية :
أ – على مستوى التعليم الإعدادي, ترتبط كل إعدادية ما أمكن ذلك, بمركز مجاور للتكوين المهني أو مراكز لاستئناس الشباب أو التربية النسوية. ويهدف هذا الربط إلى إتاحة فرص للتلاميذ لاكتساب مبادئ ومهارات تقنية ومهنية أولية, إضافة إلى المكتسبات العامة التي توفرها المدرسة الإعدادية, على أن يستفيد منها أكبر عدد من التلاميذ, وعلى الأخص منهم أولئك الذين سيلتحقون مباشرة بالحياة العملية, مرورا بالتمرس داخل مقاولة كلما أتيح ذلك ؛
ب – على مستوى التعليم الثانوي, ترتبط كل ثانوية, بمركز للتأهيل المهني و/أو معهد للتكنولوجيا التطبيقية, على أساس القرب الجغرافي والتكامل العلمي والتقني. ويهدف هذا الارتباط إلى تحقيق توزيع أمثل للجوانب النظرية والتطبيقية الملقنة للمتعلمين, وخاصة منهم أولئك الذين سيتوجهون إلى سلك التأهيل المهني أو مسلك بكالوريا التعليم التكنولوجي والمهني ؛
ج - على مستوى التعليم العالي, يمكن كذلك أن يرتكز الاندماج بين التخصصات و بين المؤسسات بصفة تدريجية, على شبكات جهوية تربط بين المؤسسات الجامعية والمدارس العليا ومدارس المهندسين والمعاهد الأخرى و المدارس العليا للتكوين لما بعد البكالوريا, حسب المنهجية المقترحة في المادة 78 من هذا الميثاق.
الممرات بين التربية والتكوين والحياة العملية
43 - في نهاية التعليم الإعدادي يمكن توجيه التلاميذ غير الحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي نحو التكوين المهني, يتوج بشهادة التخصص المهني التي تخول حاملها :
 الالتحاق بسوق الشغل ؛
 أو متابعة الدراسة للحصول على شهادة التأهيل المهني عموما بعد المرور من الحياة العملية, عند الاقتضاء, شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة ؛
 أو الالتحاق بالجذع المشترك للتعليم الثانوي وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 73 من هذا الميثاق.
44 - يمكن أن يوجه التلاميذ الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي إلى التكوين المهني, يتوج بدبلوم التأهيل المهني الذي يمكن من :
 الالتحاق بالحياة العملية ؛
 متابعة التكوين المهني عموما بعد المرور بالحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة ؛
 أو العودة إلى الدراسة بمسلك التعليم التقني والمهني وفقا لما تنص عليه المادة 75 ب من هذا الميثاق.
45 - يمكن أن يوجه التلاميذ في نهاية التعليم الثانوي إلى التكوين المهني للحصول على دبلوم “تقني”, يخول لحامله :
 الالتحاق بسوق الشغل كتقني ؛
 متابعة التكوين التكنلوجي التطبيقي المتخصص، عموما بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة حيازة المواصفات المطلوبة في المسلك المهني المعني.
46 - يمكن أن يوجه الحاصلون على البكالوريا إلى الجامعة أو مؤسسات التكوين لاستكمال تكوينهم التقني المتخصص، ويتوج بدبلوم التقني المتخصص، ويمكنهم :
 الالتحاق بسوق الشغل كإطار تقني متخصص ؛
 متابعة التكوين المهني العالي, عموما بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة.
47 - يمكن للطلبة, بعد الجذع المشترك بالتعليم العالي أن يتوجهوا إلى المعاهد والمدارس العليا للتكوين المهني والتقني بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة توافرهم على المواصفات المطلوبة ليصبحوا :
 أطرا متوسطة ؛
 أو أطرا عليا ؛
 أو العودة إلى الجامعة لاستكمال الدراسات الجامعية.
انفتاح المدرسة على محيطها وعلى الآفاق الإبداعية
48 – تتعاون مؤسسات التربية والتكوين مع المؤسسات العمومية والخاصة التي بإمكانها الإسهام في تدعيم الجانب التطبيقي للتعليم وذلك ب :
 تبادل الزيارات الإعلامية والاستطلاعية ؛
 تنويع المعدات والوسائل الديداكتيكية ؛
 تنظيم تمارين تطبيقية وتداريب توافق سن المتعلمين ومستواهم الدراسي ؛
 التعاون على تنظيم أنشطة تربوية وتكوينية (كتجريب منتجات أو خدمات أو تجهيزات أو طرائق تكنولوجية, أو إبداع و عرض أعمال مسرحية أو موسيقية أو تشكيلية أو غير ذلك).
التمرس والتكوين بالتناوب
49- يقصد بالتمرس التكوين الذي يتم أساسا داخل المقاولة بنسبة الثلثين أو أكثر من مدته, ويستغرق سنة إلى ثلاث سنوات, ويرتكز على علاقة تعاقد بين المشغل والمتعلم أو ولي أمره الشرعي.
ينظم التمرس أساسا على مستويين :
أ – أثناء مرحلة تبتدئ في أواخر التعليم الإعدادي, إذ يهدف التمرس إلى تمكين التلاميذ المتوجهين إليه من اكتساب تخصص مهني, قبل التخرج باتجاه الحياة العملية, وفق ما جاء في المادتين 50 و51 من هذا الميثاق ؛
ب - على مستوى سلك التأهيل المهني إذ يهدف التمرس إلى تمكين من يتوجه إليه من اكتساب مهارات مهنية والتأقلم مع واقع الشغل.
50- يتم التكوين بالتناوب بكيفية متوازنة على العموم بين المقاولة ومؤسسة التربية والتكوين, مع احتفاظ المتعلمين بوضعهم. وينظم هذا النمط من التكوين بموجب اتفاقيات للشراكة يتم تشجيعها و تطويرها على جميع المستويات, من المدرسة الإعدادية إلى التعليم العالي.
51 – يشجع التكوين بواسطة التمرس و التكوين بالتناوب بين المقاولة ومؤسسة التربية و التكوين, في إطار شراكة منظمة ومستديمة بين السلطات المكلفة بالتربية والتكوين على الأصعدة المركزية والجهوية والمحلية, وبين غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة وكل الهيئات المهنية المعنية. وتشتمل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتمرس, سواء بصفة خاصة أو في إطار قوانين الشغل بصفة عامة, وكذا التنظيمات المتعلقة بالتكوين بالتناوب, على مقتضيات ملائمة لتحقيق الأهداف الآتية :
أ - الإسهام الفعال للشركاء المذكورين أعلاه, في التمرس والتكوين بالتناوب, والعناية بهما تخطيطا وتسييرا وتقويما على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي ؛
ب - تقاسم المسؤولية والعمل المنسق المتضامن بين مؤسسات التربية والتكوين ومقاولات الاستقبال في مجالات التنظيم, وتوزيع مناصب التمرس, والإشراف على التكوين والتدرج البيداغوجي وتقويم المكتسبات المهنية لكل متمرس أو متدرب في إطار التكوين بالتناوب ؛
ج - وضع نظام خاص للتأمين, تحت مسؤوليات الدولة من أجل حماية المتمرسين والمتدربين بالتناوب, وكذلك حماية تجهيزات مقاولات الاستقبال ضد الأخطار المرتبطة مباشرة بهذين النمطين من التكوين, وذلك من أجل إشاعة الثقة الضرورية لتطويرهما.
التكوين المستمر
52 – يعد التكوين المستمر عاملا أساسيا لتلبية حاجات المقاولات من الكفايات, ومواكبتها في سياق عولمة الاقتصاد وانفتاح الحدود, وتمكينها من اعتماد نهج تنمية المؤهلات تبعا للتطورات التكنولوجية, وأنماط الإنتاج والتنظيم الجديدة. كما يعد عنصرا مسهما في ضمان تنافسية النسيج الإنتاجي, وبالتالي تيسير المحافظة على مناصب الشغل وفتح آفاق مهنية أخرى, مما يفضي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتعلمين.
واعتبارا للتطور الحاصل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة, يتعين دعم دينامية الاستثمار في مجال الموارد البشرية داخل المقاولات, وكذا تحسيس الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في مجال التكوين المستمر.
53 - يعنى نظام التكوين المستمر بجميع المجموعات، سواء تلك التي هي قيد التوظيف أو المهددة بفقد وظائفها (نظام التحويل) . ومن هذا المنطلق, يجب تطوير أنماط مختلفة من التكوين المستمر كي يشمل مأجوري المقاولات العمومية والخاصة, وموظفي الإدارات والجماعات المحلية, وكذا المجموعات التي تعاني من التهميش أو النقص في التأهيل.
54 - يتطلب تنوع القطاعات المهنية وخصوصيات كل قطاع من حيث تنمية الكفايات المرتبطة بكل مهنة, إرساء نظام تعاقدي للتكوين المستمر يتلاءم مع كل شعبة مهنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. وتولى عناية خاصة لحاجات العالم القروي والفلاحي, كما يحدث نظام لاعتماد المكتسبات يمكن من الإشراك التدريجي للقطاعات المهنية في تدبير حاجاتها من الكفايات.
55 – يرتكز نظام التكوين المستمر على عمليات متنوعة الأشكال تتجلى في ضبط حصيلة الكفايات التي تمكن المتعلم من إثبات مكتسباته المهنية, وتحديد حاجاته في مجال التكوين :
 اكتساب كفايات مهنية جديدة, من لدن الأشخاص ذوي التجربة, الذين لم يستفيدوا من تكوين أساسي منظم ورسمي ؛
 تكييف مهارات المستخدمين المتوافرين على كفايات ومؤهلات معترف بها من لدن المقاولات أو الإدارة، مع تحيين هذه المهارات ؛
 إنعاش مهني يمكن العمال والمستخدمين الحاصلين على شهادات مهنية من اكتساب كفايات ذات مستوى عال ؛
 إعادة للتكوين تمكن المستفيدين من التأقلم مع التحولات الطارئة في أنماط وتقنيات الإنتاج.
56 – يتمفصل نظام التكوين المستمر بناء على منطق السوق الذي يعد وحده القمين بمواكبة حاجات المقاولات من الكفايات بطريقة فعالة. ويشجع هذا النظام مؤسسات التربية والتكوين على اندماج أقوى في مجال الشراكة مع المقاولات والإدارات. كما يحفز على تنمية وحدات للتكوين المستمر والاستشارة على مستوى الجمعيات المهنية، وييسر كذلك الاعتراف بموقع العمل كمجال للتكوين.
وسيتحقق ضبط نظام التكوين المستمر من حيث التوجيه والتقويم بتعاون وثيق بين كل من الدولة والغرف المهنية والمأجورين، وترصد موارد لدعم الفاعلين في مجال التكوين, خاصة فيما يتعلق بتكوين المكونين وبمصير هندسة التكوين المستمر.
57 - يستند إصلاح نظام التكوين المستمر على قانون يعتمد الآليات الموجودة يتسم بروح التعبئة ومبادرة الشخصية، بتوفير رصيد زمني تكويني يتم تدبيره في إطار مهني، بناء على اتفاقيات جماعية تهم جميع الشعب المهنية يتفاوض عليها الشركاء الاجتماعيون. وسيحدد هذا القانون أساسا :
 حق وواجب التكوين مدى الحياة ؛
 صلاحية التأهيلات والاعتراف بالمكتسبات, اعتمادا على كشف لحصيلة الكفايات ؛
 إدماج مفهوم اقتصاد الزمن والتكوين في السيرورة المهنية ؛
 التكوين التناوبي للأشخاص الذين هم قيد التشغيل ؛
 الإجراءات والموارد (بما فيها إسهام ا لمأجورين) المخصصة لتمويل عمليات التكوين (الكلفة المباشرة، والأجور...) ؛
 آليات رصد الحاجات في مجال التكوين المستمر, من أجل توقع متطلبات القطاع المنتج من الكفايات.
58 - تمنح لتشجيع عمليات التكوين المستمر موارد قارة مكونة من معونات الدولة ومن جزء من رسم التكوين المهني. وتشرف على تدبير هذه الموارد لجنة ثلاثية تتكون من الدولة والمشغلين والمأجورين.
وتشكل هذه الموارد دعامة لمواكبة حاجات المقاولات في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
59 - تبلور آليات للتكوين المستمر في أفق بلوغ هدف إشراك 20 في المائة من مجموع العمال والمستخدمين والموظفين سنويا، في عملية التكوين المستمر. وستولى عناية متميزة للحاجات المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
المجال الثاني : التنظيم البيداغوجي
الدعامة الرابعة : إعادة الهيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين
60 - تحدد فيما يلي مكونات هيكلة النظام التربوي المغربي المشار إليها في المادة 24, على أن تتم بلورتها وإرساؤها تبعا لما تنص عليه المادة 154 من هذا الميثاق وما يليها :
 تتضمن الهيكلة التربوية الجديدة كلا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي, على أساس الجذوع المشتركة والتخصص التدريجي والجسور على جميع المستويات ؛
 عندما يكون تعميم التعليم الإلزامي قد حقق تقدما بينا، ستحدد الروابط التالية، على مستويين البيداغوجي والإداري :
 دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى “الابتدائي”، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين : السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، والسلك الأول من الابتدائي، من جهة، والسلك المتوسط الذي سيتكون من السلك الثاني للابتدائي، من جهة ثانية ؛
 دمج التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي، لتشكيل سيرورة تربوية متناسقة تسمى “الثانوي”، ومدتها ست سنوات، ويتكون من سلك الثانوي الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي.
 يعنى بهيكلة التعليم الأصيل وفق محتوى المادة 88 من هذا الميثاق.
التعليم الأولي والابتدائي
61 – يرمي التعليم الأولي والابتدائي إلى تحقيق الأهداف العامة الآتية :
أ – ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة, منذ سن مبكرة، للنجاح في مسيرهم الدراسي وبعد ذلك في الحياة المهنية, بما في ذلك إدماج المرحلة المتقدمة من التعليم الأولي ؛
ب – ضمان المحيط والتأطير التربويين القمينين بحفز الجميع, تيسيرا لما يلي :
 التفتح الكامل لقدراتهم ؛
 التشبع بالقيم الدينية والخلقية والوطنية والإنسانية الأساسية ليصبحوا مواطنين معتزين بهويتهم وبتراثهم وواعين بتاريخهم ومندمجين فاعلين في مجتمعهم ؛
 اكتساب المعارف والمهارات التي تمكن من إدراك اللغة العربية والتعبير مع الاستئناس في البداية – إن اقتضى الأمر ذلك – باللغات واللهجات المحلية ؛
 التواصل الوظيفي بلغة أجنبية أولى ثم لغة أجنبية ثانية وفق محتوى الدعامة التاسعة الخاصة باللغات ؛
 استيعاب المعارف الأساسية, والكفايات التي تنمي استقلالية المتعلم ؛
 التمكن من المفاهيم ومناهج التفكير والتعبير والتواصل والفعل والتكيف, مما يجعل من الناشئة أشخاصا نافعين, قادرين على التطور والاستمرار في التعلم طيلة حياتهم بتلاؤم تام مع محيطهم المحلي والوطني والعالمي ؛
 اكتساب مهارات تقنية و رياضية و فنية أساسية, مرتبطة مباشرة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة.
62 – يتم تدريجيا الربط بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي على أن يشمل هذا الأخير سلكين كما تنص عليه المواد التالية.
63 – يلتحق بالتعليم الأولي, الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. وتهدف هذه الدراسة خلال عامين إلى تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية وذلك من خلال :
 تنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
 تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية ؛
 التمرن على الأنشطة العملية والفنية (كالرسم والتلوين والتشكيل, ولعب الأدوار والإنشاد والموسيقى) ؛
 الأنشطة التحضيرية للقراءة والكتابة باللغة العربية خاصة من خلال إتقان التعبير الشفوي, مع الاستئناس باللغة الأم لتيسير الشروع في القراءة والكتابة باللغة العربية.
64 – يلتحق بالمدرسة الابتدائية الأطفال الوافدون من التعليم الأولي بما فيه الكتاتيب القرآنية. وبصفة انتقالية الأطفال الذين لم يستفيدوا من التعليم الأولي والذين بلغوا ست سنوات كاملة من العمر. يستغرق التعلم بالمدرسة الابتدائية ست سنوات موزعة على سلكين.
65 – السلك الأول من المدرسة الابتدائية, يدوم سنتين. ويهدف بالأساس إلى تدعيم مكتسبات التعليم الأولي وتوسيعها, وذلك لجعل كل الأطفال المغاربة عند بلوغ سن الثامنة, يمتلكون قاعدة موحدة ومتناسقة من مكتسبات التعلم تهيئهم جميعا لمتابعة الأطوار اللاحقة من التعليم.
وبالإضافة إلى تعميق سيرورة التعليم والتنشئة المنطلقة منذ المدرسة الأولية, فإن السلك الأول من المدرسة الابتدائية يسعى إلى تحقيق ما يلي :
 اكتساب المعارف والمهارات الأساسية للفهم والتعبير الشفوي والكتابي باللغة العربية ؛
 التمرن على استعمال لغة أجنبية أولى ؛
 اكتساب المبادئ للوقاية الصحية ولحماية البيئة ؛
 تفتق ملكات الرسم والبيان واللعب التربوي ؛
 التمرن على المفاهيم الإجرائية للتنظيم والتصنيف والترتيب خصوصا من خلال التداول اليدوي للأشياء الملموسة ؛
 تملك قواعد الحياة الجماعية وقيم المعاملة الحسنة والتعاون والتضامن.
66 - يلتحق بالسلك الثاني من المدرسة الابتدائية التلاميذ المنتقلون من السلك الأول.
أ - يستهدف السلك الثاني خلال مدة أربع سنوات، إضافة إلى ما ورد في المادة 65 أعلاه, استكمال تنمية مهارات الأطفال والإبراز المبكر لمواهبهم مما يتعين معه ما يلي :
 تعميق وتوسيع المكتسبات المحصلة خلال السلكين السابقين, في المجالات الدينية والوطنية والخلقية ؛
 تنمية مهارات الفهم والتعبير باللغة العربية الضرورية لتعلم مختلف المواد ؛
 تعلم القراءة والكتابة والتعبير باللغة الأجنبية الأولى ؛
 تنمية البنيات الإجرائية للذكاء العملي خصوصا منها الترتيب والتصنيف والعد والحساب والتوجه الزماني والمكاني وطرق العمل ؛
 اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات الأساسية التي تنطبق على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية المباشرة للتلميذ, بما في ذلك الشأن المحلي ؛
 التمرن الأولي على الوسائل الحديثة للمعلوميات والاتصال والإبداع التفاعلي ؛
 التمرن على الاستعمال الوظيفي للغة أجنبية ثانية مع التركيز في البداية, على الاستئناس بالسمع والنطق.
ب - يتوج إتمام المدرسة الابتدائية بشهادة الدراسات الابتدائية.
67 – خلال المرحلة الانتقالية, وأثناء الإرساء التدريجي لهذه الهيكلة الجديدة :
أ – يلتحق الأطفال البالغون سن السادسة بالسلك الأول من التعليم الأساسي الحالي ؛
ب – يتم تسريع وتيرة الارتقاء الدراسي للأطفال الذين تابعوا التعليم الأولي, بعد مرحلة للملاحظة مدتها ثلاثة أشهر, ويتضمن هذا التسريع إمكان انتقالهم المباشر إلى مستوى أعلى في المدرسة الابتدائية وفق شروط تربوية موضوعية محددة ؛
ج – يتم تنسيق التعليم الأولي برمته وتحديثه وتنميطه, وتهيئة الأطفال البالغين أربع سنوات كاملة للاندماج في هذا التعليم تدريجيا, بموازاة إرساء أسسه.
التعليم الإعدادي
68 - يلتحق بالمدرسة الإعدادية التي تستغرق الدراسة بها ثلاث سنوات, اليافعون المنتقلون من المدرسة الابتدائية والحاصلون على شهادة الدراسات الابتدائية. وعلاوة على تعميق مكتسبات الأطوار السابقة, ترمي المدرسة الإعدادية إلى ما يلي :
 دعم نمو الذكاء التجريدي لليافعين, خصوصا من خلال التدريب على طرح المشكلات الرياضية وحل تمارينها وتمثل الحالات الإشكالية ومعالجتها ؛
 الاستئناس بالمفاهيم والقوانين الأساسية للعلوم الفيزيائية والطبيعية والبيئية ؛
 الاكتشاف النشيط للتنظيم الاجتماعي والإداري على المستوى المحلي والجهوي والوطني ؛
 التمرن على معرفة ممنهجة للوطن والعالم على المستوى الجغرافي والتاريخي والثقافي ؛
 معرفة الحقوق الأساسية للإنسان وحقوق المواطنين المغاربة وواجباتهم ؛
 اكتساب الكفايات التقنية والمهنية والرياضية والفنية الأساسية, المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الملائمة للمحيط المحلي والجهوي للمدرسة ؛
 إنضاج الوعي بالملكات الذاتية والتهييئ لاختيار التوجيه، وتصور وتكييف المشاريع الشخصية سواء قصد الاستمرار في الدراسة أو الالتحاق بالحياة المهنية ؛
 التخصص المهني, قدر الإمكان, خصوصا في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والبناء ومختلف قطاعات الخدمات, بواسطة التمرس الميداني أو التكوين بالتناوب بين الإعدادية والوسط المهني, في أواخر هذا السلك.
69 - يتوج إتمام التعليم الإعدادي بدبلوم التعليم الإعدادي ينص فيه, عند الاقتضاء, على ميدان التمرس وعلى التخصص التقني والمهني الذي حصله المتعلم.
70 – يمكن للحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي متابعة دراستهم في التعليم الثانوي, حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم. وفي حالة ما إذا مروا مباشرة إلى الحياة العملية, يظل بإمكانهم الترشح من جديد لمتابعة الدراسة, شريطة ثبوت امتلاكهم للمكتسبات المطلوبة, والاستجابة لمعايير القبول, وعند الاقتضاء, متابعة وحدات التكوين اللازمة لتحيين معارفهم ومهاراتهم ورفعها إلى المستوى المطلوب.
التعليم الثانوي
71 – يتوخى التعليم الثانوي (الثانوي العام والتقني والمهني) بالإضافة إلى تدعيم مكتسبات المدرسة الإعدادية تنويع مجالات التعلم بكيفية تسمح بفتح سبل جديدة للنجاح والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية أو متابعة الدراسات العليا. ويحتوي على أنماط متعددة للتكوين :
 تكوين مهني قصير المدى في سلك التأهيل المهني ؛
 تكوينات عامة وتقنية ومهنية تنظم حسب سلكين :
- سلك الجذع المشترك ومدته سنة واحدة ؛
- سلك البكالوريا مدته سنتان، ويتمحور حول مسلكين أساسيين : المسلك العام والمسلك التكنولوجي والمهني.
72 – يتوج سلك التأهيل المهني بدبلوم يحمل نفس الاسم, ويتسم هذا السلك بالمواصفات الآتية :
أ – يرمي إلى تكوين يد عاملة مؤهلة, قادرة على التكيف مع المحيط المهني, ومتمكنة من القدرات الأساسية لممارسة المهن ومزاولة الشغل في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات ؛
ب – يلتحق بهذا السلك المتعلمون الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي والمتوافرون على الشروط الخاصة بكل مسلك من مسالك التكوين, كما يلتحق به التلاميذ أو العمال غير الحاصلين على هذا الدبلوم شريطة توافرهم على حصيلة الكفايات المطلوبة ومتابعة تكوين مسبق أو مواز ، يؤهلهم لمتابعة دراستهم بهذا السلك ؛
ج – يمتد هذا السلك, تبعا للمسالك وحسب حصيلة الكفايات المطلوبة من المتعلمين, مدة سنة أو سنتين تتخللها كلما أمكن تداريب في عالم الشغل.
73 – يلتحق بالجذع المشترك التلاميذ الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي.
قوام هذا السلك مجموعة من المجزوءات التعليمية المطلوب توافرها لدى الجميع, ومجزوءات اختيارية, وترمي أهدافه إلى :
 تنمية مستوى كفايات البرهان والتواصل والتعبير وتنظيم العمل والبحث المنهجي عند جميع المتعلمين ودعمه وتحسينه ؛
 تنمية قدرات التعلم الذاتي والتأقلم مع المتطلبات المتغيرة للحياة العملية, ومع مستجدات المحيط الثقافي والعلمي والتكنولوجي والمهني.
تستغرق مدة الدراسة بهذا السلك سنة واحدة يلقن المتعلمون خلال شطرها الأول مجزوءات مشتركة ثم يختارون في الشطر الثاني, بمساعدة المستشارين في التوجيه, مجزوءات تؤهلهم للتوجيه الأنسب، مع إمكان توجيههم المتدرج أو إعادة توجيههم خلال السلك.
يكيف الحد الأدنى من الوحدات التعليمية المطلوب متابعتها من لدن المتعلمين بهذه الأسلاك, في إطار الجذع المشترك, سواء من حيث نوع الوحدات أو عددها, على أساس التمييز التدريجي بين حاجات كل متعلم, من حيث مستوى مكتسباته وحسب ميوله وتوجهه اللاحق.
74 – يمتد سلك البكالوريا سنتين, ويشتمل على مسلكين أساسيين : مسلك التعليم التكنولوجي والمهني ومسلك التعليم العام, علما بأن كل مسلك يضم مجموعة من الشعب. وإن كل شعبة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية.
75 – يتسم مسلك التعليم التكنولوجي والمهني بالسمات الآتية :
أ – يسعى هذا المسلك, بالإضافة إلى الأهداف العامة للجذع المشترك, المذكور في المادة 73 إلى تكوين تقنيين وأطر “متمكنة” متوافرة على القدرات العلمية والتقنية الضرورية لممارسة مهام التطبيق والتأطير المتوسط, في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات, وفي كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية ؛
ب – يفتح في وجه المتعلمين القادمين من الجذع المشترك, والمتوافرين على شروط الالتحاق الخاصة بكل شعبة من شعب التكوين, أو الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني والراغبين في استئناف دراستهم بعد قضاء مدة في الحياة العملية. وسيكون على هؤلاء استكمال وحدات التكوين الضرورية, على أساس تقويم دقيق لمؤهلاتهم ومكتسباتهم السابقة, والأهداف الخاصة بكل تخصص من تخصصات البكالوريا التقنية والمهنية ؛
ج - تستغرق الدراسة في هذا المسلك سنتين, وتتوج ببكالوريا التعليم التقني والمهني التي تمكن من الالتحاق :
 بالحياة العملية مباشرة ؛
 أو بمعاهد تكوين التقنيين المختصين التابعة وغير التابعة للجامعة, بناء على دراسة ملف الترشيح ؛
 بالأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى المتخصصة ؛
 أو بالدراسات الجامعية, مع احتمال المرور من الحياة العملية, إذا تم استيفاء شروط القبول بهذه المؤسسات. ويتم عند الاقتضاء, استكمال الكفايات المسبقة المطلوبة من لدن المؤسسات المعنية.
د - تنظم تداريب عملية بالمقاولات لمدة شهر واحد عند نهاية كل سنة من السنتين الأوليين.
76 – يتسم مسلك التعليم العام بما يلي :
أ- يرمي هذا المسلك, إضافة إلى الأهداف العامة للجذع المشترك المذكورة في المادة 73 أعلاه, إلى تزويد المتعلمين ذوي المؤهلات الضرورية بتكوين علمي أو أدبي أو اقتصادي أو اجتماعي, يؤهلهم لمتابعة دراسات جامعية بأكبر قدر ممكن من حظوظ النجاح ؛
ب - يلتحق بهذا السلك المتعلمون القادمون من الجذع المشترك والمستجيبون لشروط الالتحاق بكل شعبة من الشعب الكبرى للتخصص, علما بأن عددا من الجسور سيتيح إمكان إعادة توجيههم كلما دعت الضرورة, خلال الدراسة بالتعليم الثانوي ؛
ج - تستغرق الدراسة بهذا المسلك سنتين بعد الجذع المشترك وتتوج ببكالوريا التعليم العام التي تمكن من الالتحاق :
 بالأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى المتخصصة ؛
 أو بالجامعات أو المؤسسات العليا المختصة, شريطة الاستجابة لمواصفات الالتحاق المطلوبة وشروطه.
التعليم العالي
77 – يشتمل التعليم العالي على الجامعات, والمؤسسات والكليات المتخصصة التابعة لها, ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيرية, والمدارس والمعاهد العليا, ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية ، وتكوين التقنيين المتخصصين وما يعادل ذلك.
ويمكن إحداث أسلاك مخصصة للإعداد لمزاولة المهن المقننة, سواء ضمن الجامعات أو في إطار معاهد متخصصة موجودة, أو تؤسس لهذا الغرض.
يرمي التعليم العالي إلى تحقيق الوظائف الآتية :
 التكوين الأساسي والمستمر ؛
 إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية ؛
 البحث العلمي والتكنولوجي, مع مراعاة ما تنص عليه المادة 126 من هذا الميثاق ؛
 نشر المعرفة.
78 – تتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات, بتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجوع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته ومع شركائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية في اتجاه :
 تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد البكالوريا, وأجهزته المتفرقة حاليا, وضم أكثر ما يمكن منها على صعيد كل جهة, وتحقيق أوثق تنسيق بينها ؛
 تحسين مردودية البنيات التحتية وموارد التأطير المتوافرة ؛
 إقامة علاقات عضوية وجذوع مشتركة وجسور, وإمكانات إعادة التوجيه في كل حين, بين كل من التكوين البيداغوجي والتكوين التقني والمهني العالي والتكوين الجامعي ؛
 تبسيط حالة التعدد والتفرق الحالية للمعاهد والأسلاك والشهادات وتنسيقها, وذلك في إطار نظام جامعي يوفق بين متطلبات الربط بين التخصصات ومنح الخيارات المتنوعة بالقدر الذي تقتضيه دينامية التخصص العلمي والمهني.
79 - يتم التوجه في إعادة هيكلة التعليم العالي إلى إعادة بناء الأسلاك الجامعية بارتباط مع إدماج البنيات ذات المنحى العام أو الأكاديمي والمهني, كما يأتي بيانه في المواد التالية, وذلك على أساس اتفاقيات بين الجامعات ومختلف مؤسسات تكوين الأطر العليا المتخصصة.
80 - تستجيب الدراسات الجامعية للشروط الآتية :
 تلبية الحاجات الدقيقة وذات الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
 تركيز هيكلة الدراسات على مسالك ووحدات ؛
 إحداث جذوع مشتركة وجسور بين المسالك ؛
 ارتكاز سيرورة الطالب الجامعية على التوجيه والتقويم وإعادة التوجيه ؛
 اكتساب الوحدات عن طريق المراقبة المستمرة والامتحانات المنتظمة مع ترصيد المحصلة منها.
81 - يشتمل التعليم الجامعي على سلك أول, وسلك ثان, وسلك الدكتوراة, وتتوج هذه الأسلاك بشهادات تحددها السلطات المشرفة على التعليم العالي, علاوة على الشهادات الخاصة التي يمكن لكل مؤسسة إحداثها, خصوصا في مجال التكوين المستمر.
تتكون السنة الدراسية الجامعية من فصلين, ويمكن إضافة فصل ثالث خلال الصيف إذا توافرت الشروط لذلك.
82 – يحدث سلك جامعي أول مدته خمسة فصول على الأقل حسب متطلبات كل مسلك للتكوين والمكتسبات السابقة لطلبته. يلتحق به الطلبة الحاصلون على بكالوريا التعليم العام وبكالوريا التكنولوجي التقني والمهني. ويشتمل هذا السلك في بدايته على جذوع مشتركة تتضمن على الخصوص وحدات للتكوين النظري والمنهجي والتواصلي, متبوعة باختيارين :
 اختيار يتوج بدبلوم التعليم الجامعي المهني يؤهل للحياة العملية ؛
 اختيار يتوج بدبلوم التعليم الجامعي الأساسي يمكن من يرغب في ذلك، ويثبت امتلاك المؤهلات اللازمة, من متابعة الدراسات العليا.
83 – يحدث سلك جامعي ثان (الميتريز) ومدته خمسة فصول, بعد السلك الجامعي الأول. يلتحق به مباشرة حملة دبلوم التعليم الجامعي الأساسي أو حملة شهادات أخرى للتعليم العالي التقني أو العام المستجيبون لمواصفات محددة.
84 - تحدد المؤسسة الجامعية الشروط الضرورية لإعادة متابعة الدراسة بوحدة من الوحدات التعليمية, في حالة التكرار المتعدد دون اكتسابها.
85 - يستغرق سلك الدكتوراة مدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات بعد الميتريز، ويتضمن :
 سنة للدراسة المعمقة, تتوج بدبلوم الدراسات العليا المعمقة ؛
 ثلاثا إلى أربع سنوات لتهيئ الدكتوراة.
86 - يمكن للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إطار استقلاليتها تنظيم دراسات عليا متخصصة في اتجاه أهداف معينة، تفتح للحاصلين على شهادات توازي على الأقل الميتريز والمستجيبين للشروط الخاصة بها.
87 – تفتح الجامعة على الحياة العملية ويسمح بالالتحاق بها أو العودة إليها لكل المواطنين, شريطة إثبات كفايات محددة بدقة، ومقومة بشكل جيد, بعد متابعة وحدات تدارك المستوى, الممنوحة من لدن الجامعات أو المؤسسات المرتبطة بها.
التعليم الأصيل
88 – تحدث مدارس نظامية للتعليم الأصيل من المدرسة الأولية إلى التعليم الثانوي مع العناية بالكتاتيب والمدارس العتيقة وتطويرها وإيجاد جسور لها مع مؤسسات التعليم العام.
 تنشأ مراكز متوسطة لتكوين القيمين الدينيين, وتراجع التخصصات بناء على المتطلبات الآنية والمستقبلية ؛
 يقوى تدريس اللغات الأجنبية بالتعليم الأصيل ؛
 تمد جسور بين الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي الأصيل وشعب التعليم الجامعي ذات الصلة على أساس التنسيق والشراكة والتعاون بين تلك المؤسسات والجامعات.
المجموعات ذات الحاجات الخاصة
89 – توضع رهن إشارة الجاليات المغربية في الخارج الراغبة في ذلك، الأطر والمرجعيات التعليمية اللازمة لتمكين أبنائها من تعلم اللغة العربية والقيم الدينية والخلقية والوطنية، وتاريخ المغرب وجغرافيته وحضارته، مع مراعاة ما يطبعها من تنوع وتكامل. وتستعمل لهذا الغرض أيضا كل من التلفزة التفاعلية ووسائل الإعلام والاتصال الجديدة.
90 – تهيأ برامج خاصة لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن لتيسير اندماجهم في النظام التربوي المغربي, حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم عبر أسلاكه بنجاح.
91 – تفتح مؤسسات التعليم العام والخاص أمام أبناء اليهود المغاربة على قدم المساواة مع مواطنيهم المسلمين ويعفون من الدروس الدينية على أساس الحق الدستوري في ممارسة الشعائر الدينية. ويمكن فتح مدارس لأبناء اليهود المغاربة شريطة التصريح لسلطات التربية والتكوين الجهوية.
الدعامة الخامسة : التقويم والامتحانات
92 – ينظم التقويم والامتحانات والانتقال, على مستوى التعليم الأولي والتعليم الابتدائي كما يلي :
أ – ينتقل الأطفال بطريقة آلية من السنة الأولى إلى الثانية من التعليم الأولي, ويخضعون في متم التعليم الأولي لتقويم طفيف ينظم على مستوى المدرسة يمكنهم من ولوج المدرسة الابتدائية, إلا في حالة صعوبات أو تعثر استثنائي يتطلب دعما نفسيا وتربويا خاصا ؛
ب – يتم الانتقال على أساس المراقبة المستمرة من السنة الأولى إلى السنة الثانية من السلك الأول بالمدرسة الابتدائية, ويمكن تسريع هذا الانتقال خلال السنة بالنسبة للتلاميذ المتقدمين بشكل بين وفق شروط تربوية موضوعية. وفي متم هذا السلك يجتاز التلاميذ امتحانا إلزاميا وموحدا على مستوى المدرسة يتوج بشهادة تمكنهم من الالتحاق بالسلك الموالي ؛
ج – يتم التدرج عبر السنوات الأربع للسلك الثاني من المدرسة الابتدائية على أساس المراقبة المستمرة, مع العناية بالحالات التي تستلزم دعما تربويا خاصا. وفي ختام هذا السلك يجتاز التلاميذ امتحانا موحدا تنظمه السلطات التربوية الإقليمية. وتمنح للناجحين في هذا الامتحان شهادة الدراسات الابتدائية, وهي الشهادة التي تمكنهم من ولوج المدرسة الإعدادية. أما الراسبون فيكررون السنة مع تركيز جهودهم على المواد الدراسية المقررة في متم هذا السلك التي لم يوفقوا فيها مع استفادتهم من الدعم التربوي اللازم.
93 – ينظم التقويم والامتحانات في مستوى المدرسة الإعدادية كما يلي :
يتم الانتقال من سنة إلى أخرى باعتماد نظام المراقبة المستمرة إلى غاية نهاية السلك, إذ يجتاز المتعلمون الذين نجحوا وفق هذه المراقبة المستمرة امتحانا موحدا ينظم على الصعيد الجهوي, من أجل نيل دبلوم التعليم الإعدادي. ويعفى كليا أو جزئيا المتعلمون الذين يتابعون تكوينا أو تمرسا مهنيا من هذا الامتحان الموحد إذ يعوض باختبارات مهنية خاصة.
94 - تنتهي الدراسة في التعليم الثانوي بتقويم جزائي يتلاءم وبنية برامج التعليم ومناهجه, ويراعي المبادئ الأساسية التالية :
 الاتصاف بالمصداقية والتقيد بالموضوعية والإنصاف ؛
 ضمان صلاحية الاختبارات ونزاهتها ؛
 ملاءمة التقويم وفعالية تدبيره ؛
 الحرص على شفافية معايير التنقيط والتعريف بها سلفا ؛
 حق طلب المراجعة في حالة خطأ أو حيف مثبت.
يتم الجزاء النهائي عن التعليم الثانوي وفق ما تنص عليه المادتان 95 و 96 أدناه.
95 – في ختام سلك التأهيل المهني ومسلك التعليم التكنولوجي والمهني, يتم اختبار الجوانب التطبيقية عن طريق امتحانات تجرى تحت إشراف لجان يشارك فيها لزوما مهنيون ممارسون، وذلك بعد أن يكون المتعلم قد اجتاز خلال مدة السلكين المراقبة المستمرة والامتحانات المشار إليها في المادة 96.
وفيما يخص القسم غير التطبيقي فإن بكالوريا التعليم التكنولوجي والمهني تنال وفق نفس الشروط المحددة في المادة أدناه.
96 – على مستوى التعليم الثانوي العام، يتم الانتقال من سنة لأخرى على أساس المراقبة المستمرة.
أ – يتوج هذا المسلك ببكالوريا التعليم العام تمنح بناء على نظام التقويم والامتحان ابتداء من السنة الدراسية والجامعية 2000-2001، وفق الأنماط الثلاثة التالية :
• امتحان موحد على الصعيد الوطني ينظم في آخر السنة النهائية للمسلك, ويشمل اختبارين في مادتي التخصص الرئيسيتين في الشعبة المعنية, واختبارين في اللغة والثقافة يكون إحداهما إلزاميا باللغة العربية والثاني بلغة أجنبية اختيارية. وتحتسب نتائج هذا الامتحان بنسبة 50 في المائة على الأقل في النتيجة النهائية ؛
• امتحان موحد على الصعيد الجهوي ينظم في ختام السنة الأولى من المسلك، ويهم ثلاث مواد غير تلك التي يشملها الامتحان الوطني الموحد. وتحتسب نتائج هذا الامتحان بنسبة 25 في المائة على الأكثر في النتائج النهائية ؛
• مراقبة مستمرة لمواد السنة الختامية للمسلك. وتحتسب نتائجها كذلك بنسبة 25 في المائة على الأكثر في النتائج النهائية.
ب – تنظم دورة استدراكية 15 يوما بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الموحد على الصعيد الوطني، وتحدد سلطات التربية والتكوين شروط الترشيح لهذه الدورة.
97 - تؤخذ نتائج الامتحان الوطني الموحد بعين الاعتبار في :
أ – التوجيه نحو مؤسسات التعليم العالي والالتحاق بها ؛
ب – تقويم الثانويات وترتيبها اللذان يتضمنهما التقرير السنوي المعد من لدن الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه وفق ما تنص عليه المادة 103 من الميثاق.
98 - توضع مواد الامتحانات الموحدة المشار إليها أعلاه وكذا معايير التصحيح والقبول على الصعيد الوطني, وينظم إجراؤها على المستوى الجهوي والمحلي, حسب الحالات, بمساعدة الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه المنصوص عليها في المادة 103 من الميثاق حالما تشرع في مزاولة مهامها.
الدعامة السادسة : التوجيه التربوي والمهني
99- يصرح بالتوجيه على أنه جزء لا يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين, بوصفها وظيفة للمواكبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية, وإعادة توجيههم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ابتداء من السنة الثانية من المدرسة الإعدادية إلى التعليم العالي.
100- يستبعد العمل بنسب النجاح المحددة مسبقا كشرط للانتقال من سلك تربوي إلى آخر. وعلى عكس ذلك يستند تدرج المتعلمين إلى استحقاقهم فقط، بناء على تقويم مضبوط وعلى اختياراتهم التربوية والمهنية المحددة, باتفاق مع المستشارين في التوجيه والأساتذة، وبالنسبة للقاصرين منهم بموافقة آبائهم أو أوليائهم.
101 – يتم تعيين مستشار واحد في التوجيه على الأقل على صعيد كل شبكة محلية للتربية والتكوين طبقا للمادة 41 من الميثاق، وفي مرحلة لاحقة على صعيد كل مؤسسة للتعليم الثانوي. ويتوافر المستشار على مكان للعمل مزود بالأدوات الملائمة كما يستفيد من التكوين المستمر. وتناط بمستشار التوجيه المسؤوليات التالية :
 الإعلام الكامل والمضبوط للمتعلمين وأوليائهم حول إمكانات الدراسة والشغل ؛
 تقويم القدرات وصعوبات التعلم ؛
 إسداء المشورة بشأن عمليات الدعم البيداغوجي الضرورية ؛
 مساعدة, من يرغبون في ذلك, على بلورة اختياراتهم في التوجيه ومشاريعهم الشخصية.
102 – يتم خلال مدة أقصاها خمس سنوات، تعميم مراكز الاستشارة والتوجيه ذات التأطير اللازم, المزودة بالتجهيزات والمعطيات وخزانات الروائز وأدوات التقويم الأخرى المناسبة والموصولة بالشبكات المعلوماتية، على نحو يؤهلها للاضطلاع بمهام التوجيه المنصوص عليها في المادتين 100 و 101 أعلاه، بأقصى ما يمكن من الفعالية والنجاعة.
103 – تحدث وكالة وطنية للتقويم والتوجيه تتمتع بالاستقلال التقني والمالي والإداري, وبالشخصية المعنوية. ويناط بها على الخصوص :
 البحث التنموي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانية المطبقة على التربية وطرق الامتحان والتوجيه التربوي والمهني ؛
 الإشراف على مستشاري التوجيه وعلى مراكز الاستشارة والتوجيه, وتزويدها المنتظم بالمعطيات ووسائل العمل ؛
 وضع معايير للتقويم والامتحانات, وإنشاء بنك للروائز ومواد اختبار متسمة بالصلاحية والدقة, ومعتمدة على أهداف ومحتويات التعليم المحددة في البرامج والمناهج الرسمية ؛
 التحضير والإشراف على الامتحانات ذات الطابع الوطني، وخاصة تلك المنصوص عليها في المادة 96 ؛
 السهر على انسجام مواضيع الامتحانات الموحدة على الصعيد الجهوي ؛
 العمل على تحديد كيفية المشاركة في الأنظمة العالمية للتقويم ؛
 إعداد تقرير سنوي يضم حصيلة أعمالها و يقدم نتائج السنة الدراسية مشفوعة بتقويمها وبالدروس المستخلصة منها. وينشر هذا التقرير على جميع الدوائر المعنية والرأي العام ؛
 يتضمن هذا التقرير السنوي تقويم المؤسسات وترتيبها حسب نتائجها السنوية.
المجال الثالث : الرفع من جودة التربية والتكوين
104 - يستجيب الرفع من جودة أنواع التعليم من حيث المحتوى والمناهج, لأهداف التخفيف والتبسيط والمرونة والتكيف.
105 - تتم مراجعة جميع المكونات البيداغوجية والديداكتيكية لسيرورات التربية والتكوين, وذلك في أفق تحقيق غايتين :
 الأولى تهم الإرساء التدريجي للنظام التربوي الجديد لأسلاك التربية والتكوين, وفق ما جاء في الدعامة الرابعة من هذا الميثاق ؛
 الثانية تتعلق بإدخال تحسينات جوهرية ترفع من جودة التعليم في جميع مستوياته.
وتشمل هذه المراجعة, بصفة خاصة, البرامج و المناهج, والكتب والمراجع المدرسية، والجداول الزمنية والإيقاعات الدراسية, و تقويم أنواع التعلم وتوجيه المتعلمين ؛ وتهم هذه المراجعة مجموع المؤسسات العمومية والخاصة.
الدعامة السابعة : مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية
البرامج والمناهج
106- تتجه مراجعة البرامج والمناهج، نحو تحقيق الأهداف الآتية :
أ – تعميق الأهداف العامة وتدقيقها بالنسبة لكل سلك وكل مستوى للتربية والتكوين، في إطار الدعامة الرابعة من الميثاق، في صيغة مواصفات للتخرج ومؤهلات مطابقة لها ؛
ب – تحقيق الجذوع المشتركة والجسور داخل نظام التربية والتكوين و بين هذا الأخير والحياة العملية ؛
ج – صياغة أهداف تكميلية وتجديدها وتحليلها بما يستجيب لحاجات المتعلمين ومتطلبات الحياة المعاصرة, وبما ينتظره الشركاء من التربية و التكوين ؛
د – مراعاة المرونة اللازمة للسيرورة التربوية وقدرتها على التكيف وذلك :
 أولا : بتجزيء المقررات السنوية إلى وحدات تعليمية يمكن التحكم فيها على مدى فصل بدل السنة الدراسية الكاملة إلا عند الاستحالة ؛
 ثانيا : الحفاظ على التمفصل والانسجام الإجمالي لكل برنامج مع مراعاة الأهداف المميزة لكل مرحلة من مراحل التعليم والتعلم التي يعنيها.
ه – وضع برامج تعتمد نظام الوحدات المجزوءة، انطلاقا من التعليم الثانوي، لتنويع الاختيارات المتاحة وتمكين كل متعلم من ترصيد المجزوءات التي اكتسبها ؛
و – توزيع مجمل الدروس و وحدات التكوين و المجزوءات من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي على ثلاثة أقسام متكاملة :
 قسم إلزامي على الصعيد الوطني في حدود 70 في المائة من مدة التكوين بكل سلك ؛
 قسم تحدده السلطات التربوية الجهوية بإشراك المدرسين في حدود 15 إلى 20 في المائة من تلك المدة، وتتضمن بالضرورة تكوينا في الشأن المحلي وإطار الحياة الجهوية ؛
 عدد من الاختيارات تعرضها المدرسة على الآباء والمتعلمين الراشدين، في حدود حوالي 15 في المائة ، وتخصص إما لساعات الدعم البيداغوجي لفائدة المتعلمين المحتاجين لذلك، أو لأنشطة مدرسية موازية و أنشطة للتفتح بالنسبة للمتعلمين غير المحتاجين للدعم.
ز – إدخال مقتضيات الدعامة التاسعة من الميثاق المتعلقة بتعليم اللغات إلى حيز التنفيذ.
107 – تقوم سلطات التربية و التكوين بتنظيم عملية مراجعة البرامج والمناهج بتنسيق وتشاور وتعاون مع كل الشركاء التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين.
ولهذه الغاية ينظر في الأجهزة الموجودة قصد تفعيلها أو إصلاحها لإحداث لجنة دائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للبرامج والمناهج. وسيناط بهذه اللجنة الدائمة ذات الاستقلالية المعنوية, على الخصوص, تخطيط أشغال مجموعات عمل تشكل خصيصا لهذه المهمة ويسهم فيها متخصصون في التربية والتكوين وذوو الخبرة في مختلف التخصصات والشعب والقطاعات, كما يناط باللجنة الإشراف على سير أشغال هذه المجموعات والمصادقة على نتائجها.
تقوم اللجنة بتنظيم رصد تربوي يقظ من أجل مراقبة التجارب الدولية في مجال البرامج وتحليلها وتقويمها واستلهامها لكل غاية مفيدة.
الكتب المدرسية والوسائط التعليمية
108 – اعتبارا لكون سلطات التربية والتكوين مسؤولة عن تحديد مواصفات التخرج والأهداف العامة والمراحل الرئيسية لتدرج المناهج والبرامج المدرسية, فإن اللجنة المشار إليها في المادة 107 أعلاه تشرف على إنتاج الكتب المدرسية والمعينات البيداغوجية وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين, على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ تعددية المراجع ووسائل الدعم المدرسي.
وتخضع كل أداة ديداكتيكية كيفما كان شكلها وطبيعتها لزوما لمصادقة سلطات التربية والتكوين.
الدعامة الثامنة : استعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية
109 - يرتكز تدبير الوقت في مجال التربية والتكوين, بما في ذلك الجداول الزمنية والمواقيت والإيقاعات والعطل المدرسية، على أساس القواعد الآتية :
أ – تتكون السنة الدراسية في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي من أربعة وثلاثين أسبوعا كاملا من النشاط الفعلي على الأقل، يطابقها حجم حصصي من 1000 إلى 1200 ساعة. و يمكن تعديل هذه الأسابيع وتوزيع الحصص على أيام السنة حسب وتيرة الحياة المميزة للمحيط الجهوي والمحلي للمدرسة, كما يمكن للسلطة التربوية الإقليمية تعديل الجدول الزمني السنوي للدراسة في حالة حدث طبيعي, شريطة ضمان تحقيق مدة التعليم المقررة سنويا ؛
أما على مستوى التعليم العالي فيرجع للجامعات تحديد مدة السنة الأكاديمية وتوزيعها حسب ما يترتب على إعادة هيكلة أسلاك التعليم بها, كما يمكنها تنظيم دورات صيفية.
ب – تبدأ السنة الدراسية, في التعليم الأولي والابتدئي والإعدادي والثانوي يوم الأربعاء الثاني من شهر شتنبر, و بالنسبة لتعليم ما بعد البكالوريا في 15 شتنبر على أبعد تقدير ؛
ج – يعد يوم افتتاح المدرسة يوم عيد يطلق عليه اسم “عيد المدرسة”. وينبغي لرؤساء المؤسسات والمدرسين والأسر والمتعلمين, وشركاء المدرسة من الأوساط الاقتصادية والإدارية والاجتماعية أن يعملوا على إنجاح الاحتفال به وإبراز معانيه ؛
د – يتميز يوم افتتاح المدرسة لأبوابها في كل مكان بما يلي :
 استقبال المتعلمين وأسرهم ؛
 الاطلاع عبر ملصق بارز على الجدول السنوي الذي يحدد سلفا أوقات التعليم وتواريخ الامتحانات, والأنشطة الموازية والخرجات الاستكشافية, ومدد العطل بما فيها أيام العطل الرسمية إضافة إلى كل معلومة مفيدة ؛
 الزيارة المنظمة لأقسام المدرسة ومرافقها في شكل مجموعات مصغرة تقدم لها جميع التفسيرات الضرورية ؛
 توزيع استعمالات الزمن وتقديم المدرسين والمؤطرين لتلامذتهم داخل كل قسم ؛
 التوقيع على الالتزامات الخلقية والسلوكية المقررة في القسم الأول من هذا الميثاق وتسليم الوثائق المتعلقة بها بصورة رسمية وعلنية.
ه – يحدد التوقيت المدرسي اليومي والأسبوعي من لدن السلطة التربوية الجهوية وتبعا لمسطرة محددة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
 مراعاة الظروف الملموسة لحياة السكان في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؛
 احترام المميزات الجسمية والنفسية للمتعلمين في كل سن معينة ؛
 توفير الوقت والجهد اللذين يهدران في التنقلات المتكررة بدون جدوى ؛
 إتاحة الوقت الكافي للمتعلمين حتى يتمكنوا من إنجاز الفروض والأشغال الشخصية ؛
 التنسيق المناسب, كلما أمكن ذلك، بين التكوين بالمؤسسة والتكوين بعالم الشغل ؛
 تنظيم الأنشطة المدرسية الموازية والتربية البدنية في الأوقات الملائمة من الناحيتين البيداغوجية والعملية ؛
 الاستعمال الأمثل والمتعدد الوظائف للتجهيزات التربوية كما ورد في المادة 155 من الميثاق دون أن يلحق ذلك أي ضرر بالمتعلمين, من النواحي الجسمية والنفسية والتربوية والاجتماعية.
و - تبحث سلطات التربية والتكوين في مبدأ تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية بالنسبة للتلاميذ, خصوصا في التعليمين الابتدائي والإعدادي, وذلك في إطار تجديد البرامج والمناهج طبقا للمادتين 106 و 107.
الدعامة التاسعة : تحسين تدريس اللغة العربية و استعمالها و إتقان اللغات الأجنبية والتفتح على الأمازيغية
110 – حيث إن اللغة العربية, بمقتضى دستور المملكة المغربية, هي اللغة الرسمية للبلاد, وحيث إن تعزيزها واستعمالها في مختلف مجالات العلم والحياة كان ولا يزال وسيبقى طموحا وطنيا :
- و اعتبارا لتعدد الروافد المخصبة لتراث البلاد ؛
- و اعتبارا لموقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي كملتقى للحضارات ؛
- و اعتبارا لروابط الجوار بأبعاده المغاربية والإفريقية والأروبية ؛
- و اعتبارا لاندراج البلاد في مد الانفتاح والتواصل على الصعيد العالمي ؛
- واعتبارا للدور الذي ينبغي أن ينهض به التوجيه التربوي في تحديد لغة تدريس العلوم والانفتاح على التكنولوجيا المتطورة.
تعتمد المملكة المغربية, في مجال التعليم, سياسة لغوية واضحة منسجمة وقارة تحدد توجهاتها المواد التالية.
تعزيز تعليم اللغة العربية و تحسينه
111- يتم تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته، مع جعله إلزاميا لكل الأطفال المغاربة، في كل المؤسسات التربوية العاملة بالمغرب مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المنظمة لمؤسسات البعثات الأجنبية.
112- يستلزم الاستعداد لفتح شعب للبحث العلمي المتطور والتعليم العالي باللغة العربية إدراج هذا المجهود في إطار مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة. يرتكز على :
 التنمية المتواصلة للنسق اللساني العربي على مستويات التركيب والتوليد والمعجم ؛
 تشجيع حركة رفيعة المستوى للإنتاج والترجمة بهدف استيعاب مكتسبات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي بلغة عربية واضحة مع تشجيع التأليف والنشر وتصدير الإنتاج الوطني الجيد ؛
 تكوين صفوة من المتخصصين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربية و بعدة لغات أخرى، تكون من بينهم أطر تربوية عليا ومتوسطة.
113- ابتداء من السنة الأكاديمية 2000-2001 ، تحدث أكاديمية اللغة العربية باعتبارها, مؤسسة وطنية ذات مستوى عال، مكلفة بتخطيط المشروع المشار إليه أعلاه, وتطبيقه وتقويمه بشكل مستمر. وتضم تحت سلطتها المؤسسات والمراكز الجامعية المهتمة بتطوير اللغة العربية.
تنويع لغات تعليم العلوم و التكنولوجيا
114- يتم تدريجيا, خلال العشرية الوطنية للتربية والتكوين, فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي على مستوى الجامعات باللغة العربية، موازاة مع توافر المرجعيات البيداغوجية الجيدة والمكونين الكفاة.
ويتم أيضا، على مستوى التعليم العالي، فتح شعب اختيارية عالية التخصص للبحث والتكوين باللغة الأجنبية الأكثر نفعا وجدوى من حيث العطاء العلمي ويسر التواصل.
وفي إطار هذا التوجه, وحرصا على إرساء الجسور الصالحة واللائقة من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، واعتمادا على توجيه تربوي قويم وفعال، وضمانا لأوفر حظوظ النجاح الأكاديمي والمهني للمتعلمين، يتم تدريس الوحدات والمجزوءات العلمية والتقنية الأكثر تخصصا من سلك البكالوريا باللغة المستعملة في الشعب والتخصصات المتاحة لتوجيه التلاميذ إليها في التعليم العالي.
التفتح على الأمازيغية
115 – يمكن للسلطات التربوية الجهوية اختيار استعمال الأمازيغية أو أية لهجة محلية للاستئناس وتسهيل الشروع في تعلم اللغة الرسمية في التعليم الأولي وفي السلك الأول من التعليم الابتدائي. وستضع سلطات التربية والتكوين الوطنية رهن إشارة الجهات بالتدريج وحسب الإمكان الدعم اللازم من المربين والمدرسين والوسائل الديداكتيكية.
116 – تحدث في بعض الجامعات بدءا من الدخول الجامعي 2000 -2001 مراكز تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي الأمازيغي، وتكوين المكونين وإعداد البرامج والمناهج الدراسية المرتبطة بها.
التحكم في اللغات الأجنبية
117 – من أجل تيسير استئناس المتعلمين باللغات الأجنبية في سن مبكرة وملائمة, وامتلاك ناصيتها فيما بعد, يتم اتباع التوجيهات الآتية بصفة تدريجية، وبقدر ما تسمح به الموارد البشرية والبيداغوجية الضرورية ابتداء من الدخول المدرسي 2000-2001 :
 يدرج تعليم اللغة الأجنبية الأولى في السنة الثانية من السلك الأول للمدرسة الابتدائية مع التركيز خلال هذه السنة على الاستئناس بالسمع والنطق ؛
 يدرج تعليم اللغة الأجنبية الثانية ابتداء من السنة الخامسة من المدرسة الابتدائية ، مع التركيز خلال هذه السنة على الاستئناس بالسمع والنطق ؛
 يدعم تعليم كل لغة أجنبية باستعمالها في تلقين وحدات أو مجزوءات ثقافية, تكنولوجية, أو علمية تسمح بالاستعمال الوظيفي للغة, والتمرن على التواصل بها, وبالتالي توطيد كفايات التعبير اللغوي نفسه, وإتقانها باستمرار, وذلك داخل الحصص المخصصة للغة المعنية ؛
 تحدث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بصفة ممنهجة دروسا لاستدراك تعلم اللغات, بما فيها العربية, مقرونة بوحدات أو مجزوءات علمية وتكنولوجية وثقافية تستهدف إعطاء تعلم اللغات طابعه الوظيفي ؛
 يتم الرفع من مستوى تكوين مدرسي اللغات بصفة منهجية ومبرمجة، وكذا إجراء تقويم منتظم لحصيلة المكتسبات اللغوية ؛
 يبلور تصميم عشري لتنمية تدريس اللغات الأجنبية قبل شهر يونيو لسنة 2000, واعتبارا للأهداف اللسانية الواردة في المادة 112 يحدد هذا التصميم مختلف المعالم المتصلة بتطبيقه وذلك كالآتي :
- إنشاء هيئة لتكوين المكونين ؛
- اختيار وتكوين المدرسين الجدد, وتعميق تكوين مدرسي اللغات باعتماد التكوين المستمر مع وضع المناهج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية الملائمة ؛
- تحديد اختبارات للتقويم على الصعيد الوطني مع توقيت تنفيذها ورصد الموارد المالية لها.
118- تسهر سلطات التربية والتكوين على تأسيس شبكات جهوية مختصة في تعليم اللغات الأجنبية خارج المناهج النظامية, وذلك بتعاون مع الهيئات المتخصصة وبالاستعمال الأمثل للتجهيزات الأساسية والموارد البشرية المتوافرة. وستعتمد تلك الشبكات المعايير والاستراتيجيات الأكثر تطورا لتعليم اللغات, بما في ذلك الدروس المكثفة والمتعددة الوسائط، والمختبرات اللغوية والانغماس اللساني والثقافي خلال فترات محددة. وستوظف لهذه الغاية الأخيرة الداخليات والأحياء الجامعية خلال فترات العطل.
الدعامة العاشرة : استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل
119 - سعيا لتحقيق التوظيف الأمثل للموارد التربوية ولجلب أكبر فائدة ممكنة من التكنولوجيات الحديثة, يتم الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وخاصة في مجال التكوين المستمر. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقع أي خلط بين السعي إلى هذا الهدف وبين التصور الشامل للوسائط التكنولوجية وكأنها بديل عن العلاقة الأصيلة التي يقوم عليها الفعل التربوي, تلك العلاقة الحية القائمة بين المعلم والتلميذ والمبنية على أسس التفهم والاحترام. ونظرا للأبعاد المستقبلية لهذه التكنولوجيات سيستمر استثمارها في المجالات الآتية, على سبيل المثال لا الحصر :
 معالجة بعض حالات صعوبة التمدرس و التكوين المستمر بالنظر لبعد المستهدفين وعزلتهم ؛
 الاستعانة بالتعليم عن بعد في مستوى الإعدادي والثانوي في المناطق المعزولة ؛
 السعي إلى
 تحقيق تكافؤ الفرص, بالاستفادة من مصادر المعلومات, وبنوك المعطيات, وشبكات التواصل مما يسهم, بأقل تكلفة, في حل مشكلة الندرة والتوزيع غير المتساوي للخزانات والوثائق المرجعية.
ومن هذا المنظور, ستعمل السلطات المكلفة بالتربية والتكوين, في إطار الشراكة مع الفعاليات ذات الخبرة، على التصور والإرساء السريعين لبرامج للتكوين عن بعد, وكذا على تجهيز المدارس بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل, على أن يتم الشروع في عمليات نموذجية في هذا المضمار، ابتداء من الدخول المدرسي والجامعي 2000 – 2001، من أجل توسيع نظامها تدريجيا.
120 – تعمل كل مؤسسة للتربية والتكوين على تيسير اقتناء الأجهزة المعلوماتية ومختلف المعدات والأدوات التربوية والعلمية عن طريق الاقتناء الجماعي بشروط امتيازية, لفائدة الأساتذة والمتعلمين والإداريين.
121 – حيث إن التكنولوجية التربوية تقوم بدور حاسم ومتنام في أنظمة التعليم ومناهجه، وبناء على محتوى المادة 119 أعلاه، تعمل سلطات التربية والتكوين على إدماج هذه التقنيات في الواقع المدرسي، على أساس أن يتحقق لكل مؤسسة موقع معلومياتي وخزانة متعددة الوسائط، في أفق العشرية القادمة، بدءا من السنة الدراسية 2000-2001.
الدعامة الحادية عشرة : تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي
122 – تضع سلطات التربية والتكوين على المستويات الوطنية والجهوية والمؤسسية، وبتشارك مع الهيئات العلمية والتقنية والثقافية والمهنية المعنية، نظاما شاملا لرصد مكافأة وتشجيع المتعلمين ذوي الامتياز، كما يلي :
أ – تعميم جوائز الامتياز والاستحقاق على جميع المستويات الدراسية ؛
ب – التوجيه الملائم والمبكر للعناصر المتميزة نحو الميادين التي يمكنهم فيها إحراز التقدم المدرسي والجامعي، والإنتاج والإبداع ببراعة ؛
ج – إقامة مباريات التميز في مختلف ميادين التعليم والإبداع، وتمتيع المتفوقين بمنح الاستحقاق للدراسة في المغرب أو خارجه عند الضرورة ؛
د – إقامة محافل لتكريم المتعلمين المتميزين، والتعريف بإنجازاتهم، وجعلهم قدوة ومثالا لزملائهم، كعنصر لحفز الجميع على الاجتهاد وإتقان التعلم والعمل ؛
ه – الاعتماد على مؤسسات التعليم الثانوي النموذجية المحدثة بموجب المادة 123 أدناه في اصطفاء وتشجيع وتوجيه التلاميذ المتميزين.
123 – تشرع سلطات التربية والتكوين، ابتداء من الدخول المدرسي 2000-2001 , في تجربة رائدة لإحداث ثانويات نموذجية يلتحق بها المتفوقون من التلاميذ الحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي, حسب مقاييس تربوية محض، بهدف إطلاق دينامية الحفز والسباق البناء نحو الجودة والتفوق.
ويراعى في ذلك فتح مؤسسة واحدة على الأقل من هذا النوع على صعيد كل جهة, وجعل عدد المؤسسات يتناسب مع العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي بالجهة.
تلتزم كل مؤسسة ترغب في ذلك وتستجيب لشروط محددة، من حيث الموقع والتجهيز والتأطير, بمقتضى اتفاقية برنامجية دقيقة، بتحقيق أهداف كمية ونوعية مضبوطة في مجال التربية والتكوين، وضمان التفوق للمتخرجين منها.
وتلتزم هذه الثانويات بأن تكون مجهزة بداخليات لا تقل قدرتها الإيوائية عن ثلاثين في المائة من مجموع عدد التلاميذ مع إعطاء حق الأسبقية للقاطنين بعيدا عن هذه الثانويات. ويتمتع التلاميذ المنتمون إلى العائلات ذات الدخل المحدود والمتوافرة فيهم شروط الاستحقاق المطلوبة بالإعفاءات المحددة في المادة 174.
ويتعين في ضوء تلك التجربة, تدقيق المقاييس والمساطر التي يجب اتباعها والهيئات التي سيخول لها البت في طلبات الاستقلال الذاتي للثانويات مع الحرص على أن تكون هذه الهيئات ذات صبغة شراكية ومستقلة.
ويمكن إسقاط هذه الصفة عن المؤسسات التي لا تتمكن من بلوغ هذه الأهداف.
124 – على غرار الأقسام التحضيرية في الرياضيات العليا والرياضيات الخاصة, ستحدث أقسام تحضيرية في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والبيولوجيا والقانون والاقتصاد, بعد توافر المكونين الكفاة من الأساتذة المبرزين, ويلتحق بهذه الأقسام الطلبة الحاصلون على دبلوم البكالوريا المتفوقون, ويمكن توجيههم بعد التخرج نحو مؤسسات ومسالك رفيعة المستوى تحدث بعد توفير الظروف الملائمة.
125 - يوجه البحث العلمي والتكنولوجي الوطني أساسا نحو البحث التطبيقي والتحكم في التكنولوجيات وملاءمتها, مع دعم الإبداع فيها. وعلى البحث العلمي والتكنولوجي أن يسهم إسهاما فعالا في رفع التحديات التي على المغرب أن يواجهها في مجال النمو والمنافسة الاقتصاديين، وفي مجال التسيير المعقلن للموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية.
126 – ينظم البحث العلمي والتقني بطريقة ترفع من تماسكه وفعاليته :
 تسهم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، المؤسسة بظهير رقم 364-93-1 المؤرخ ب 19 ربيع الثاني 1414 (6 أكتوبر 1993), وفق المهام الموكولة لها في تحديد السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ووضع الأولويات الكبرى في هذا المجال, وتطوير مشاريع البحث ؛
 تعاد هيكلة الوحدات والمراكز العمومية للبحث القائمة, من أجل إنشاء شبكات للمهتمين بنفس المجالات حتى يستفيدوا من مفعول التكامل في مضمار الوسائل المادية والكفايات البشرية. وسيشجع اندماج المقاولات في هذه الشبكات قصد إحداث ظروف ملائمة للتنمية والإبداع التكنولوجيين.
توطد “الوجائه” “Interface” بين الجامعات والمقاولات لترسيخ البحث في عالم الاقتصاد وإفادة المقاولات بخبرات الجامعات, وتيسير إضفاء القيمة المستحقة على نتائج البحث وتعميمها.
127 - يجب إخضاع البحث العلمي والتقني لنمطين من التقويم :
• تقويم داخلي في كل المؤسسات, يهدف التقويم الذاتي للباحثين والبرامج ؛
• التقويم الخارجي من لدن هيئات وخبراء مستقلين, يراد منه التوصل إلى التقدير الصائب لنتائج البحث وأثره في التنمية.
128 - يتعين الرفع تدريجيا من الإمكانات العمومية والخاصة المرصودة للبحث العلمي والتقني كي تبلغ في نهاية العشرية 1 في المائة على الأقل من الناتج الداخلي الخام، كما ينظر في إمكان إحداث صندوق وطني لدعم البحث والإبداع يمول بمعونات الدولة، وإسهامات المقاولات العمومية والخاصة، وهبات الخواص والمنح الواردة من التعاون الدولي. وتتخذ إجراءات قانونية لضمان تسيير مرن وشفاف للاعتمادات الممنوحة للبحث العلمي على أساس برامج متعددة السنوات.
129 - ينشر كل سنتين تقرير تقويمي تحت مسؤولية السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي والإبداع التكنولوجي، وسيمكن هذا التقرير من التعريف :
 بنتائج العمليات التي تقوم بها مختلف وحدات البحث وإسهاماتها في تحقيق الأهداف العامة المحددة للبحث والإبداع ؛
 بكيفية استعمال الموارد المحولة لصناديق الدعم وثمراتها.
وسيكون هذا التقرير موضوع نقاش داخل “أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات” التي ستصدر التوجيهات الملائمة في إطار المهام المنوطة بها.
تعطى الأولوية في مجال منح الاعتمادات من لدن هذا الصندوق, للمشاريع الداعمة للتعاون بين الجامعات والمقاولات. ومن ذلك, تمويل مشاريع البحث والتنمية التي بادرت إلى إنشائها المقاولات وتشارك فيها مختبرات للبحث العلمي الجامعي, وتمويل أطروحات للدكتوراة تخص المقاولات التي عليها أن تشارك في هذا التمويل.
130 - سعيا لتطوير ثقافة المقاولة والتدبير والإبداع في مؤسسات البحث والتكوين, وتكثيف الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة عبر تشجيع البحث – التنمية والنهوض بمستواه، يعمل بالإجراءات الآتية:
 تشجيع حركة الباحثين وتيسيرها بين مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي ومراكز البحث ؛
 دعم مهام التوثيق واليقظة التكنولوجية ونشر نتائج أشغال البحث، والتعجيل لهذا الغرض بعملية إرساء شبكة معلوماتية عالية البث لتربط مراكز البحث والتكوين فيما بينها, كما ستصلها بشبكة انترنيت وبقواعد المعطيات العلمية والتقنية الدولية ؛
 تشجيع إحداث محاضن للمقاولات المبدعة داخل بعض مؤسسات البحث والتكوين، من شأنها تمكين الطلبة والباحثين حملة مشاريع إنشاء مقاولات, بناء على نتائج أبحاثهم, من استعمال الموارد البشرية للمؤسسة وتجهيزاتها، من أجل تحقيق مشاريعهم, وتمكينهم أيضا من الاستفادة من المساعدات والإرشادات التي تخولها هذه المؤسسات.
الدعامة الثانية عشرة: إنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية
131 – تعد التربية البدنية والرياضية والأنشطة المدرسية الموازية مجالا حيويا وإلزاميا في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. وتشتمل على دراسات وأنشطة تسهم في النمو الجسمي والنفسي والتفتح الثقافي والفكري للمتعلم.
تنظم الأنشطة المدرسية الموازية وفق ما جاء في المادة 40 من هذا الميثاق.
تتوخى الرياضة البدنية إكساب المتعلم مهارات بدنية مصحوبة بالمعارف المرتبطة بها، قصد تعويده على الاهتمام بصحته, وبجودة الحياة, وجعله قادرا على التكيف مع بيئات مختلفة طوال حياته.
وسعيا إلى تحقيق هذه الغايات بكيفية شاملة وممنهجة بأسلاك التربية والتكوين كافة, يعاد النظر في وضعية هذه المادة وفي برامجها وطرق تدريسها ونوعية أنشطتها وذلك على الشكل التالي :
أ – تحظى التربية البدنية والرياضية بنفس القيمة والاهتمام الممنوحين للمواد الدراسية الأخرى، وتحدد حصص تدريسها بكامل العناية على أساس تخصيص جزء منها للدروس النظرية التي تمكن التلميذ من اكتساب المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجالات المعرفية لهذا الميدان ؛
ب – تحدد أهداف التربية البدنية والرياضية وتصاغ برامجها ومناهجها بكيفية تراعي التدرج المطابق لسن المتعلم، ولنموه الجسمي والنفسي والعقلي، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية والثقافية والاجتماعية والبيئية والمناخية. وتتمحور هذه الأهداف حول اكتساب المهارات وتنمية القدرات الإدراكية والحركية الأساسية، والمعارف المتعلقة بمجالات الصحة ونوعية الحياة والبيئة، وكذا المواقف والسلوكات المرتبطة بأخلاقيات الرياضة، والتنافس الشريف، والقدرة على الاستقلالية وتحمل المسؤولية ؛
ج – يعتمد في طرق تدريس التربية البدنية وتحديد أنشطتها على الألعاب العتيقة وأنشطة التعبير الجسماني، وألعاب جماعية، وأنشطة بالهواء الطلق ؛
د - يولي المدرسون المكلفون بتأطير التربية البدنية والرياضة المدرسية عناية خاصة لاكتشاف التلاميذ ذوي المؤهلات المتميزة وتوجيههم وتشجيعهم على الرقي في مدارج البطولة الرياضية.
132 – تحدث هيئات جهوية للبحث والتقويم وتطوير التربية البدنية، والرياضة المدرسية والجامعية، والرياضة الوطنية بصفة عامة. و تضم هذه الهيئات إلى جانب قطاع التربية والتكوين, القطاعات الحكومية الأخرى المعنية (الشبيبة والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية) وكذا ممثلين عن الجمعيات والجامعات الرياضية، والمؤسسات ذات الصلة بالرياضة والصحة, والشخصيات ذات الدور الرياضي البارز على المستوى الوطني والجهوي. وتحدد مهام هذه المؤسسة في :
 القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية, مهنية وتقنية، تهدف إلى معرفة المواصفات النفسية والاجتماعية والبيولوجية للأطفال المتمدرسين, وإنتاج مقاييس وأدوات لتقويم القدرات الرياضية لدى الناشئة, واكتشاف المواهب, وتطوير برامج الدراسة والتدريب في مختلف التخصصات الرياضية, وإنتاج معينات ديداكتيكية للمدرسين والمدربين الرياضيين ؛
 تقديم الاستشارة الهادفة إلى حل المشاكل الناجمة عن ممارسة التربية البدنية والرياضة, لفائدة مؤسسات التربية والتكوين والجمعيات والجامعات الرياضية ؛
 تقويم مكتسبات التعلم الرياضي والبرامج والمؤسسات, ووضع برامج واستراتيجيات بيداغوجية جديدة ؛
 السهر على إحداث مركبات للرياضة على الصعيد الجهوي تستعمل من لدن المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعة، وجمعيات الشباب, وتشرف على تدبيرها هيئة متعددة الاختصاصات، تتكون من ذوي الخبرة في ميدان التربية والرياضة والتدبير والعمل الجمعوي ؛
 الإسهام في تكوين الأطر الرياضية من مكونين ومدربين وحكام, والعمل على وضع وحدات لاستكمال التكوين والخبرة لفائدة الأطر والمؤسسات التي تعبر عن رغبتها في ذلك.
المجال الرابع : الموارد البشرية
الدعامة الثالثة عشرة : حفز الموارد البشرية, وإتقان تكوينها, وتحسين ظروف عملها, ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية
133 – إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة, التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم, والوسائل البيداغوجية الملائمة, والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي.
ويقتضي التزام المدرسين بفحوى هذا الميثاق احتضانهم للمهمة التربوية كاختيار واع وليس كمهنة عادية, كما يقتضي حفزهم وتيسير ظروف مناسبة لنهوضهم بمهامهم على أحسن وجه, وسن قانون عادل يلائم مهنتهم.
في إطار تطبيق مواد هذا الميثاق يتعين إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين والحفز والتقويم لكل مكونات الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين.
التكوين الأساسي للمدرسين والمشرفين التربويين وتوظيفهم
134 – توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42 ج و 77 أعلاه من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة كل الإمكانات المتاحة من أجل بلوغ الأهداف الآتية :
 تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوين والتدريب يتم تحديدها بانتظام على ضوء التطورات التربوية والتقويم البيداغوجي ؛
 تدعيم البحث التربوي في جميع ميادينه وتسخيره على جميع المستويات, لخدمة جودة التربية والتكوين، من حيث الأهداف والمحتويات والمناهج والوسائل التعليمية ؛
 تنظيم دورات التكوين المستمر طبقا للمادة 136 أسفله.
135 - أ – يسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توافرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربية
والتكوين، ويراعى في تحديد إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستويات. ويتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد, على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات, وفق القوانين الجاري بها العمل ؛
ب – تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية والتكوين, تطبيقا لمقتضيات هذا الميثاق, بإعادة هيكلة هيئة المشرفين التربويين وتنظيمها وذلك :
 بتدقيق معايير الالتحاق بمراكز التكوين ومعايير التخرج منها ؛
 بتعزيز التكوين الأساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفايات البيداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم ؛
 بتنظيم عملهم بشكل مرن, يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع, وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة ؛
 بتجديد العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي.

التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين
136– تستفيد أطر التربية والتكوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل :
 حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواها, مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها بدقة ؛
 حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
تنظم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
وتقام دورات التكوين المستمر في مراكز قريبة من المستفيدين وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات التربوية والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة.
التقويم والترقية
137 – يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدإ المردودية التربوية, كما يلي :
أ - على مستوى التعليم العالي, تقوم الجامعات بوضع معايير التقويم وطرقه ؛
ب - بالنسبة لمستويات التعليم الأخرى يتم الاعتماد على المبادئ التالية :
 إقرار نظام حقيقي للحفز والترقية, يعتمد معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية, يتم ضبطها مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بذلك, على أساس اعتماد التقويم التربوي من لدن المشرفين التربويين واستشارة مجلس تدبير المؤسسة, المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق ؛

 احتساب نتائج المعنيين بالأمر في دورات التكوين المستمر التي استفادوا منها وكذا إبداعاتهم المرتبطة مباشرة بالتدريس أو بالأنشطة المدرسية الموازية.
حفز هيئة التعليم والتأطير في مختلف الأسلاك
138 – يتم حفز جميع الأطر التربوية والتدبيرية بالاعتماد على ركائز ثلاثة : تحسين الوضعية الاجتماعية للمدرسين, والاعتراف باستحقاقاتهم, ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية والتكوين.
أ - تقوم سلطات التربية والتكوين ابتداء من السنة الدراسية 2000-2001 بتعبئة الموارد والوسائل اللازمة، بما في ذلك تخصيص نسبة مائوية قارة من ميزانية التسيير، وكذا حشد طاقات التنظيم والتدبير الفعالة، لتحقيق نهضة فورية وشاملة للأعمال الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين, على امتداد التراب الوطني بإسهام كل الشركاء الاجتماعيين, من خلال إصلاح الهياكل والأنظمة الاجتماعية القائمة وتفعيلها, أو إحداث هياكل ملائمة وفعالة. ويتوخى من هذه التعبئة تحقيق الغايات والأهداف الآتية :
 تمكين المدرسين والإداريين من اقتناء مساكنهم بكل التسهيلات الممكنة، بما فيها تيسير التوفير من أجل السكن, والحصول على القروض بشروط تفضيلية بمساعدة الدولة واعتمادا على روح التضامن والتآزر والتعاون على نطاق الأسرة التعليمية برمتها ؛
 تمتيع أسرة التربية والتكوين بتغطية صحية تكميلية فعالة, مع تفعيل الهيئات المدبرة لها ؛
 تمتيع أسرة التربية والتكوين بنظام للتأمين على الحياة (منح العزاء) وبنظام للتقاعد التكميلي ؛
 مراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملهم وحفزهم بمنح تعويضات خاصة ؛
 تنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي والتطوعي من لدن آباء التلاميذ أو أوليائهم والزملاء والشركاء لأعضاء الأسرة التعليمية ؛
 منح المساعدات المادية والمعنوية لجمعيات المدرسين والإداريين، من أجل تنظيم كل نشاط علمي أو ثقافي أو رياضي مفيد، وإنتاج المؤلفات التربوية ونشرها، والقيام بالرحلات الدراسية والاستطلاعية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والاصطياف والتخييم، بما في ذلك استعمال المرافق المدرسية والداخليات والأحياء الجامعية خلال العطل ؛
 تشجيع نظام إيراد للتربية، لصالح أبناء الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتكوين.
ب – تحدث أوسمة للاستحقاق, وتقام حفلات رسمية سنوية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي, لتكريم المربين والمدرسين الذين تميزوا في مهمتهم, بناء على تقويم موضوعي يخضع لمسطرة شفافة, ويرتكز أساسا على مقاييس تتعلق بتفانيهم في العمل, وبتفوق تلامذتهم ورضا الشركاء التربويين عن حسن أدائهم. ويمكن أيضا, على أساس نفس المقاييس, منح مكافآت للمدرسين المتميزين على شكل هدايا عينية ذات فائدة علمية ومهنية.
ج - ينبغي ملاءمة مختلف القوانين المتعلقة بموظفي التربية والتكوين حتى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة وحقوقها وواجباتها. ويتم إرساء مستلزمات ترشيد استعمال الوسائل المتوافرة والتعبئة الضرورية للمدرسين من أجل تطبيق سريع ومتناسق لمختلف العمليات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
الدعامة الرابعة عشرة : تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين
139 - تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامركزية، مع إشراك الفرقاء، وخاصة منهم الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع نطاق، خصوصا في الوسط القروي.
وتعمل مجالس تدبير المؤسسات على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عين المكان للتموين والطهي والتوزيع في أحسن شروط النظافة والاقتصاد والنظام والشفافية.
140 – تحرص كل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلية تستوفي كل شروط الصحة والراحة والمراجعة. ويشارك في الإشراف على حسن تسيير الداخليات مجلس تدبير المؤسسة، المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق.
141 – تحدث جهويا، وعلى صعيد كل جامعة، هيئة ذات استقلال ذاتي في التدبير المالي والإداري، تناط بها مسؤولية التسيير وتحديث الأحياء والمطاعم والمقاصف الجامعية وتوسيعها أو إحداثها وتجهيزها، وفق معايير الجودة والتنظيم والاستقبال والمحاسبة الأكثر مسايرة للعصر ولحاجيات الأساتذة والطلبة. كما تعتمد في الإيواء بالأحياء الجامعية، قواعد شفافة وعادلة، تراعي الاستحقاق والحاجة الموضوعية دون غيرهما. ويتم تمويل هذه الخدمات بأداء المستفيدين وبدعم من الدولة متفاوض عليه بينها وبين الجامعات.
وتسعى هذه الهيئات كذلك لإحداث أنظمة مجهزة للنقل الجامعي بين مختلف المرافق التي يتردد عليها الأساتذة والطلبة، على نحو يسمح باقتصاد الوقت والتكاليف التي يتحملونها.
العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
142 – رعيا لحق الأشخاص المعوقين, أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة, في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها, تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.
ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراكة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات الحكومية الأخرى المعنية, والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.
143 – تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية, وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقاية الفعالة والعلاجات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعية والتكوينية المختصة في هذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.
يحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.
المجال الخامس : التسيير والتدبير
الدعامة الخامسة عشرة : إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين
144 – حيث إن المغرب، بمقتضى الدستور والقوانين المنظمة للجهات وللجماعات المحلية ، ينهج سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداريين :
واعتبارا لضرورة ملاءمة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية والمحلية ؛ ومن أجل التسهيل والترشيد والتسريع لمساطر تدبير العدد المتزايد من التجهيزات الأساسية, والعدد المتعاظم للمتعلمين والمؤطرين في قطاع التربية والتكوين.
وسعيا لتيسير الشراكة والتعاون الميداني مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع أو المعنية به، من حيث التخطيط والتدبير والتقويم.
وحرصا على ضرورة إطلاق المبادرات البناءة، وضبط المسؤوليات في جميع أرجاء البلاد لحل المشكلات العملية للقطاع في عين المكان, بأقرب ما يمكن من المؤسسات التعليمية والتكوينية, والنهوض بها بصفة شاملة وعلى النحو المقصود بالإصلاحات المتضمنة في الميثاق.
تقوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بتسريع بلورة نهج اللامركزية واللاتمركز في هذا القطاع، باعتباره اختيارا حاسما واستراتيجيا, ومسؤولية عاجلة.
145 - تحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوين، على مستوى الجهة والإقليم وشبكات التربية والتكوين المشار إليها في المادتين 41 و 42 من الميثاق، وكذا على صعيد كل مؤسسة، بغية إعطاء اللامركزية واللاتمركز أقصى الأبعاد الممكنة، وذلك عن طريق نقل الاختصاصات ووسائل العمل بصفة تدريجية حثيثة وحازمة، من الإدارات المركزية إلى المستويات المذكورة أعلاه، وفق ما تنص عليه المواد التالية.
146 – على صعيد الجهة، تتم إعادة هيكلة نظام الأكاديميات الحالية وتوسيعها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين، لامتمركزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة, لتضطلع بالاختصاصات الموكولة للمستوى الجهوي بمقتضى المادة 162 من الميثاق، مضافا إليها ما يلي :
 الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية ؛
 تتبع مشاريع البناء والتجهيز التربويين, على أن تفوض عمليات إنجاز البناء لهيئات إدارية أخرى مؤهلة, في إطار اتفاقيات ملائمة ؛
 الإشراف على السير العام للدراسة والتكوين في الجهة، واتخاذ ما يلزم لتصحيح أي اختلال في التسيير أو التأطير البيداغوجي ؛
 الشراكة مع الهيئات الجهوية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, لإنجاز مشاريع تروم ازدهار التربية والتكوين في الجهة ؛
 التنسيق بين الممثليات الإقليمية للسلطات المركزية للتربية والتكوين في جميع الأمور التي تهم الجهة ككل، أو تهم أكثر من إقليم ؛
 الاضطلاع بتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهة, بما في ذلك التوظيف والتعيين والتقويم ؛
 الإشراف على الامتحانات والتقويم والمراقبة على مستوى الجهة وما دونه ؛
 إعداد الدراسات والإحصائيات الجهوية ؛
 الإشراف على البحث التربوي ذي الطابع الجهوي ؛
 الإشراف على تنظيم التكوين المستمر السنوي ؛
 الإشراف على النشر والتوثيق التربويين ؛
 تزويد السلطات الوطنية بالتوصيات المناسبة والرامية إلى ملاءمة برامج التربية والتكوين وآلياته لحاجات الجهة في حالة تجاوز هذه التوصيات لاختصاصات الجهة المعنية.
على مستوى تنظيم السلطات الجهوية للتربية والتكوين وتسييرها, تتخذ الإجراءات التالية :
أ – يشارك لزوما في مجالس الأكاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص للتربية والتكوين وعن شركائهم,
ب – يمنح للأكاديميات استقلال التدبير الإداري والمالي، وترصد لها ميزانية تتصرف فيها بشكل مباشر، وتراقب عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل,
ج – تحدث أجهزة دائمة للتنسيق بين الأكاديميات من جهة, والجامعات والمؤسسات التقنية والتربوية المرتبطة بها, من جهة ثانية,
د - يراعى في اقتراح تعيين المسؤولين عن الأكاديميات توافرهم على شروط المقدرة التربوية والإدارية والتدبيرية.
147 – على مستوى الإقليم، يتم تعزيز المصالح المكلفة بالتربية والتكوين، من حيث الاختصاصات ووسائل العمل، كما يعزز التنسيق بين مختلف مكوناتها، باتجاه إدماجها الكامل. ويناط بالسلطات المركزية للتربية والتكوين التحديد الفوري لجميع الاختصاصات والأطر والوسائل الممكن نقلها مباشرة إلى المصالح الإقليمية.
وتعمل المصالح الإقليمية للتربية والتكوين, في صيغتها اللامتمركزة والمنسقة، تحت إشراف هيئة إقليمية للتربية والتكوين تشكل على غرار الهيكلة الجديدة للأكاديميات الجهوية المشار إليها في المادة 146 أعلاه، لتضطلع بمهام توجيه المصالح الإقليمية وتقويم عملها وأدائها في كل مجالات التخطيط وتسيير مرافق التربية والتكوين وكذا التقويم التربوي على مستوى الإقليم.
148 – يشرف على كل شبكة محلية للتربية والتكوين مكتب للتسيير, يتكون من مديري المدارس والمؤسسات المرتبطة ضمن نفس الشبكة، وممثلين عن المدرسين وآباء أو أولياء المتعلمين، وعن الهيئات المهنية المحلية. ويضطلع هذا المجلس بمهمة الإشراف المستمر على إعداد البرامج الدراسية وتنفيذها، وتنسيق انتقالات التلاميذ والمدرسين بين المؤسسات المنضوية تحتها. وتقوم سلطات التربية والتكوين بتحديد نظام عمل مكاتب التدبير وتطويره، في إطار التوجه اللامركزي واللامتمركز, موازاة مع التقدم في إنشاء الشبكات المحلية للتربية والتكوين وتراكم تجاربها.
149 – يسير كل مؤسسة للتربية والتكوين مدير ومجلس للتدبير.
أ - يشترط في المدير أن يكون قد نال تكوينا أساسيا في مجال الإدارة التربوية. وتنظم دورات مكثفة للتكوين المستمر والتأهيل في هذا المجال يستفيد منها المديرون الحاليون ، في غضون السنوات الخمس القادمة على أبعد تقدير,
ب - يحدث على صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين مجلس للتدبير ، يمثل فيه المدرسون و آباء أو أولياء التلاميذ وشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي كافة. ومن مهام هذا المجلس :
• المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة ومواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين ؛
• الإسهام في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها والمناخ التربوي بها ؛
• اقتراح الحلول الملائمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعها داخل محيطها.
عملا بمبدأ التنافي بين دوري الطرف والحكم، لا يسمح لأي مدرس بتمثيل جمعية الآباء في مجلس تدبير المؤسسة التي يمارس فيها.
يمكن أن يضم مجلس تدبير المؤسسة ممثلين عن المتعلمين كلما توافرت الشروط التي يضعها المجلس لذلك وتبعا للمقاييس التي يعتمدها في اختيار هؤلاء الممثلين.
ترصد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة ؛ ويقوم المدير بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير.
تمنح تدريجيا للثانويات صفة “مصلحة للدولة تسير بطريقة مستقلة” (نظام SEGMA).
150 - يتم الارتقاء بالجامعة إلى مستوى مؤسسة مندمجة المكونات, ذات استقلال مالي فعلي وشخصية علمية وتربوية متميزة, وتنظم على صعيد الجامعة الجذوع المشتركة والجسور ,ومشاريع البحث المتعددة التخصص التي تمكن من جلب موارد إضافية ؛ وتستعمل هذه الموارد على الوجه الأمثل ويتم حسن توزيعها على جميع المؤسسات التابعة للجامعة أو المرتبطة بها، أو الفاعلة معها في إطار الشراكة. وتستفيد الجامعة من ميزانية تمنحها لها الدولة تحدد حسب معايير واضحة وعلنية، وتدبر مواردها البشرية في جميع مكوناتها.
151 – تحدث هيئة وطنية لتنسيق التعليم العالي تحدد مهامها كما يلي :
 تحديد المعايير وآليات المصادقة المتبادلة على البرامج الدراسية واعتمادها ؛
 التضامن والتعاون المادي ؛
 تنسيق معايير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك, وكذا تنسيق ضوابط التقويم المستمر, والامتحانات, ومناقشة البحوث العلمية وقبولها ؛
 إحداث الشبكات المعلوماتية المفيدة لكل هذه الغايات وإرساؤها ؛
 تطوير البحث العلمي وتشجيع النبوغ وفق ما جاء في المادتين 122 و 125 من هذا الميثاق ؛
 تقديم اقتراحات حول نظام الدراسات والامتحانات إلى السلطات الحكومية المشرفة على التعليم العالي قصد البت فيها.

وتحدد الصيغة التنظيمية لهذه الهيئة بمبادرة فورية من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تطبيق المادة 78 من هذا الميثاق, بتشاور مع كل الجامعات والمؤسسات المعنية, مع مراعاة مبادئ المرونة والفعالية والتوفيق بين استقلالية الجامعات والانسجام الكلي لتوجهات التعليم العالي والبحث العلمي.
152 – تحدد الهيئات المسيرة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي كما يلي :
أ – يسير كل جامعة مجلس للجامعة يتكون من رئيس الجامعة باعتباره رئيسا له, وعمداء الكليات, ومديري المدارس العليا, والمؤسسات المرتبطة بالجامعة, وممثلين عن الأساتذة والطلبة وشخصيات من عالم الاقتصاد والثقافة,
ويقوم المجلس بتدبير الشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية والبحث العلمي, ويعقد اجتماعاته بكيفية منتظمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ؛
ب – يعين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد نداء مفتوح على الترشيحات التي تدرسها لجنة تعينها السلطة الوصية. وترفع إلى هذه الأخيرة ثلاثة ترشيحات لتتبع المسطرة المعمول بها في التعيين في المناصب العليا للدولة ؛
ج - يعين عمداء الكليات ونظراؤهم حسب نفس المسطرة المشار إليها أعلاه, علما أن الترشيحات تدرس في ظرف مجلس الجامعة ؛
د – في انتظار إعادة هيكلة التعليم العالي المشار إليها في المادة 78 أعلاه, تحتفظ المدارس العليا والمعاهد الأخرى لهذا التعليم غير التابعة للجامعات, بهياكلها الخاصة.
153 - يراعى في إحداث الجامعات الجديدة أو أية مؤسسة للتعليم العالي استجابتها لمعايير تلبية الحاجات الدقيقة للتعليم العالي على المستوى الجهوي. ويتطلب إحداث الجامعات الجديدة رأي الهيئة الوطنية للتنسيق المشار إليها في المادة 151.
الدعامة السادسة عشرة : تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر
154 - ينظر إلى نظام التربية والتكوين كبنيان يشد بعضه بعضا, حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه في نسق متماسك ودائم التفاعل والتلاؤم مع محيطه الاجتماعي والمهني والعلمي والثقافي. ومن ثم , فإن إصلاح كل جانب من جوانبه, وتقويم نتائجه وملاءمته المستمرة, تتطلب التحكم في كل المؤثرات والعوامل المتفاعلة فيه. وبناء عليه, يوحد الإشراف على وضع السياسات العمومية التربوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها, على نحو يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك, وعملي وحثيث, مع ضبط المسؤولية والمحاسبة عليها بوضوح.
155 – يتم تقويم الإدارات المركزية المتدخلة في مجالات التربية والتكوين بمختلف مستوياتها, بما فيها مختلف قطاعات التكوين المهني وتكوين الأطر قصد الترشيد وإدماج ما يمكن إدماجه على نحو يسمح بتحقيق الأهداف الآتية :
 وضع حد لتبعثر المبادرات والمخططات والبرامج المعتمدة في هذا المجال ؛
 تحقيق شفافية الميزانيات المرصودة, وملاءمتها للأسبقيات الحالية والبعيدة المدى, على مستوى نظام التربية ككل ؛
 تقليص تكاليف التسيير الإداري لمختلف القطاعات وترشيدها, وحذف التكاليف الزائدة خصوصا على المستوى المركزي ؛
 ترشيد تدبير الموارد البشرية وإعادة نشرها على نحو متوازن وفعال, مع مراعاة وضعيتها الاجتماعية, خصوصا في اتجاه دعم المستويات الجهوية والمحلية بالأطر المقتدرة ذات الخبرة ؛
 إتاحة الإمكانات الفعلية للربط بين المعاهد والمراكز المتعددة, وحذف الزائد منها, والاستغلال الأمثل للتجهيزات الأساسية والموارد البشرية والمالية, على أساس تحقيق التوازن بين ضرورة حفظ التخصصات والخبرات المتميزة, وضرورة كسر الحواجز الإدارية والتقنية والمالية التي لا مبرر لها, وصولا إلى تقاسم كل ما هو مشترك بطبعه, وبالتالي تضافر الإمكانات والجهود.
156 – تخضع برامج التعاون الدولي في مجال التربية والتكوين, بما فيها القروض والمساعدات والدراسات, لترشيد وتنسيق شاملين, على أساس يخدم المصلحة العليا للبلاد في الاستفادة القصوى من هذا التعاون, مع تعزيز القدرة الذاتية, وإعطاء الأسبقية للإمكانات والخبرات الوطنية, وتدعيم إشعاع المغرب وتشجيع تصدير مداركه.
157 – يخضع نظام التربية والتكوين برمته للتقويم المنتظم من حيث مردوديته الداخلية والخارجية, التربوية والإدارية. ويستند هذا التقويم, إضافة إلى دراسات التدقيق البيداغوجي والمالي والإداري, إلى التقويم الذاتي لكل مؤسسة تربوية, وإلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في مجالات الشغل والعلم والثقافة والفن.
تقوم سلطات التربية والتكوين بوضع تقرير سنوي حول وضعية القطاع وآفاقه, وحصيلة التدقيق الداخلي والخارجي, وحول خلاصات التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه. ويقدم هذا التقرير أمام البرلمان بمجلسيه في دورة أكتوبر من كل سنة. وتعرض السلطات الجهوية للتربية والتكوين بدورها تقريرا من نفس النوع لمناقشته من لدن مجالس الجهات في شهر سبتمبر من كل سنة. وتنشر سلطات التربية والتكوين على المستويين الوطني والجهوي خلاصة التقارير المذكورة أعلاه على الرأي العام.
الدعامة السابعة عشرة : تنويع أنماط البنايات والتجهيزات ومعاييرها وملاءمتها لمحيطها وترشيد استغلالها, وحسن تسييرها
158 - يستلزم المجهود الوطني في مجال التربية والتكوين استغلال البنايات والتجهيزات الموجودة في هذا المجال, إلى أقصى حد لطاقتها, اعتمادا على مبدإ تعدد الوظائف والتدبير الأمثل لأوقات الاستعمال.
أ - يقصد بتعدد الوظائف عدم اختزال إمكان استغلال بنية تحتية معينة في وظيفة وحيدة ويتم استعمال كل مؤسسة للتربية والتكوين مع الاحترام التام لمهمتها الأساسية في وظائف متعددة, من بينها :
 استقبال المؤسسة لأسلاك مختلفة للتربية و التكوين لتعويض خصاص قائم, أو على سبيل التناوب ؛
 استقبالها لبرامج التكوين المستمر ؛
 التعاقب بين التربية النظامية و التربية غير النظامية, و عمليات الدعم التربوي أو محاربة الأمية ؛
 تهيئة المؤسسة خصيصا لاستضافة العروض العلمية و الفنية والتكنولوجية وغيرها.
ب – أما التدبير الأمثل لأوقات استعمال المؤسسة وتجهيزاتها فيعني التوزيع المحكم للوظائف المتعددة, المذكورة أعلاه, عن طريق التمديد والتنسيق لتلك الأوقات طوال النهار وأثناء ساعات مسائية وخلال أيام الأسبوع والعطل وبعد نهاية السنة الدراسية.
159 - يشترط في كل البنايات والتهيئات الجديدة, على جميع مستويات التربية والتكوين, أن تستجيب لمعايير جديدة, محينة ومتكيفة لتلائم خصائص كل وسط من النواحي البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية. ويتم لهذا الغرض إعادة النظر في معايير المؤسسات ومستلزماتها الوظيفية, ومواد البناء والتجهيز المستعملة, وتقدير مدة الاستعمال المحتملة على أساس التوقعات المتعلقة بالنمو الديموغرافي واتجاهات الهجرة.
160- يشترط في كل بناية جديدة في قطاع التربية والتكوين الاستجابة للمتطلبات الآتية :
 تقريبها أكثر ما يمكن من السكان المعنيين ؛
 إدماجها في إطار الحياة الجماعية ؛
 إدراجها ضمن مشروع للتنمية المندمجة, قائم على استثمار الدولة والجماعات المحلية والخواص في البنيات التحتية من طرق وتزويد بالماء الشروب وكهرباء ومرافق صحية ومشاريع اقتصادية معينة ؛
 مراعاة حاجات الأشخاص المعوقين حركيا ؛
 فصل الملاعب والمرافق الرياضية أو إبعادها عن القاعات الدراسية والمختبرات والإدارة.
تسهر السلطات العمومية في إطار هذه المشاريع المندمجة على تشجيع نطاق التربية والتكوين وتنسيقه وتوسيعه، وعلى الأخص, التمدرس بالوسط القروي.
في حالة عدم التوافر الآني لشروط البناء المذكورة أعلاه، خاصة في المناطق القروية المعزولة، يتم اعتماد حلول تعويضية ومرحلية, مثل اللجوء إلى وحدات متنقلة للتربية والتكوين أو تهيئة مرافق موجودة واستخدامها للأغراض التربوية.
161 – تحظى صيانة مؤسسات التعليم والتكوين وترميمها والمحافظة على جودة بيئتها بعناية مستديمة, وتنظم لهذا الغرض حملات يشارك فيها التلاميذ وأولياؤهم.
162 – تتحمل سلطات التربية والتكوين على الصعيد الوطني والجهوي، مسؤولية المراقبة الشاملة في عين المكان لأحوال المدارس وصيانتها، وتوافرها على أدوات العمل اللازمة. وعلى هذه السلطات التدخل الفوري لتصحيح أي خلل يضر بحسن سير المدرسة أو تجهيزاتها, أو يمس بسلامة بيئتها وجماليتها ومناخها التربوي الحافز.
المجال السادس : الشراكة والتمويل
الدعامة الثامنة عشرة : حفز قطاع التعليم الخاص, وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق
163 - يعد قطاع التعليم والتكوين الخاص, شريكا وطرفا رئيسيا, إلى جانب الدولة, في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته.
وحرصا على قيام القطاع الخاص بهذا الدور على الوجه الأمثل، وجب التزامه باعتبار التربية والتكوين مرفقا عموميا.
ومن ثم وجب على الفاعلين في هذا القطاع الالتزام, كحد أدنى, بمعايير التجهيز والتأطير و البرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي, مع إمكان تقديم مشروع تربوي مقرون ببرنامج ملائم لتوجهات النظام التربوي, شريطة التهييئ لنفس الشهادات المغربية والموافقة عليه من لدن السلطات الوطنية المختصة.
164 – تقوم سلطات التربية والتكوين بإقرار نظام منهجي وشفاف يسمح ب :
 ضبط معايير الجودة بالقطاع الخاص, وتقويم مؤسساته ومراقبتها, واعتماد التكوينات ذات الاستحقاق ؛
 الاعتراف بالشهادات أو منح شهادات الدولة مباشرة للمتخرجين منها ؛
 إعلام المواطنين بأداء كل المؤسسات العاملة بالقطاع.
ويسهم في المراقبة والتقويم المشرفون التربويون التابعون للدولة, المشار إليهم في المادة 135 ب وكذا وكالة التقويم والتوجيه المشار إليها في المادة 103, على أن تؤدي المؤسسات المعنية لهذه الوكالة واجبات التقويم.
كما تقوم سلطات التربية والتكوين بزجر أي إخلال أو خرق للأنظمة التربوية والبيئية والخلقية من لدن المؤسسة التعليمية الخاصة, طبقا لقوانين وضوابط ومساطر واضحة وفعالة.
165 – تشجيعا لاضطلاع القطاع الخاص بدوره كاملا على مستوى التعليمين الثانوي والجامعي, تتخذ الدولة، وفق المادة 164 أعلاه, الإجراءات الآتية :
أ – وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما, شريطة التجديد السنوي للامتيازات الضريبية, في ضوء التقويم المنتظم للنتائج التربوية للمؤسسة المستفيدة ولتدبيرها الإداري والمالي ؛
ب - تشجيع إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام التي تستثمر كل فائضها في تطوير التعليم ورفع جودته, وذلك بإعفائها كليا من الضرائب. ويمنح هذا التشجيع شريطة خضوع المؤسسات المعنية للمراقبة التربوية والمالية الصارمة, كما يتم التجديد السنوي لهذا الامتياز في ضوء تقويم المؤسسة ؛
ج - أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق, على مستوى التعليم الأولي, حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها, وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة بدقة ؛
د – تكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق بشروط تحدد بمقتضى اتفاقية للشراكة ودفتر تحملات مضبوط ؛
ه – استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة أطر القطاع العام, وفق شروط تحدد كذلك ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهوية المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة المستفيدة.
166 – تلتزم مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة المستفيدة من التشجيعات والمزايا المنصوص عليها في المادة 165 ب و ج أعلاه، بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة والتأمين تحدد باتفاق مع سلطات التربية والتكوين بما ييسر الالتحاق بها لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة…
الدعامة التاسعة عشرة : تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها
167 - ترتبط مسألة تمويل نظام التربية والتكوين بربح رهانات إصلاحه وتطويره وتوسيع مداه, طبقا لما جاء في الميثاق, خلال العشرية الوطنية للتربية والتكوين ؛ وهي الرهانات التي تبلورها الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذا الأفق الزمني وعلى الخصوص :
أ – الرهانات الكمية :
 تعميم التعليم وفق ما جاء في المادة 28 أعلاه ؛
 محاربة الأمية وتوسيع التربية غير النظامية وفق ما جاء في المادتين 33 و 36 أعلاه ؛
 رفع نسبة الأشخاص ذوي المؤهلات الوافدين على سوق الشغل سنويا طبقا للمادة 30 من الميثاق.
ب - أما الرهانات النوعية فتتطلب الاستثمار في الجودة, وإخضاع كل اعتبار كمي لمقياس الجودة والمنفعة. ومن التوجهات النوعية ذات الانعكاس المالي, يجدر التذكير بما يلي :
 تدعيم تجهيزات المؤسسات المدرسية بالمعدات الديداكتيكية والمعلوماتية اللازمة ؛
 تقوية الطابع العملي والتطبيقي للدراسة في جميع الأسلاك ؛
 حفز الأساتذة, والعناية بشؤونهم الاجتماعية، والعمل على تكوينهم المستمر ؛
 العناية بالشؤون الاجتماعية والصحية للمتعلمين.
ومن الواضح أن تعبئة الموارد اللازمة لكسب هذه الرهانات وتحقيق هذه الأهداف يعتبر ضرورة ملحة، رغم صعوبتها. ومن ثم وجب لبلوغها توخي جميع السبل الممكنة بحزم وواقعية مع حشد تضامن وطني شامل عن طريق ترشيد تدبير الموارد المتاحة حاليا وتدعيم جهود الدولة وإشراك جميع الفاعلين, كل حسب قدراته الحقيقية.
168 – حيث إن التدبير الأمثل للموارد المتاحة مبدأ أساسي, في جميع المجالات, فيلزم بالأحرى تطبيقه في ميدان التربية والتكوين، مع التقيد بأقصى درجات الفعالية والنجاعة في التدبير المالي. ولتحقيق هذا الهدف الحيوي يلزم :
أ – ترشيد الإنفاق التربوي بمراجعة معايير البناء والتجهيز وأنماطهما, وإعادة انتشار الموارد البشرية مع مراعاة ظروفها الاجتماعية ونهج أساليب الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في تعميم التعليم, خصوصا في الوسط القروي, وتدعيم اللامركزية, وتقليص ثقل الدواليب الإدارية, واعتماد التدبير والمراقبة بالمشاركة, كما جاء في مختلف دعامات هذا الميثاق,
ب - التزام الشفافية المطلقة في كل أنماط الإنفاق التربوي, بما في ذلك الصفقات وعقود البناء والتجهيز والصيانة, واللجوء الممنهج إلى المحاسبة والتدقيقات المالية على جميع مستويات نظام التربية والتكوين,
ج - إحداث نظام ل ” الحسابات الوطنية في مجال التربية والتكوين” تلتزم بمقتضاه سلطات التربية والتكوين بتضمين التقرير السنوي الذي ترفعه إلى البرلمان كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف والموارد وكيفية استعمالها ومبرراتها ومقاييس مردوديتها.
169 – وموازاة مع الترشيد الشامل والمنهجي للإنفاق التربوي على جميع المستويات, تتطلب تعبئة الموارد الكافية والقارة الأخذ بمبدإ تنويع موارد تمويل التربية والتكوين, وذلك بهدف إنجاح كل التوجهات النوعية والكمية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع إلى المستوى المطلوب.
ويقتضي تنويع موارد التمويل إسهام الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة وجماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة.
170 - اعتبارا لأن إصلاح نظام التربية والتكوين يمثل أسبقية وطنية على امتداد العشرية القادمة, فإن الدولة تلتزم بالزيادة المطردة في ميزانية القطاع بنسبة 5 في المائة سنويا, بما يضمن امتصاص انخفاض العملة وتخصيص الفائض لمواجهة النفقات الإضافية, بعد استنفاذ كل إمكانات الاقتصاد التي يوفرها حسن التدبير والأداء.
وفي إطار الإصلاح المرتقب للنظام الجبائي, وتفعيلا للتضامن الوطني, ينظر في إمكانية خلق مساهمة وطنية في تمويل التعليم, ترصد مواردها لصندوق مخصص لدعم العمليات المرتبطة بتعميم التعليم وتحسين جودته, ويراعي في التكليف بهذه الموارد مستوى دخل الأسر ومبدأ التكافل الاجتماعي.
وهكذا تواصل الدولة تحملها للقسط الأكبر من تكلفة التربية والتكوين وتضمن, على مدى العشرية المخصصة لهذا القطاع, تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الميثاق في جميع واجهاته.
171 – تسهم الجماعات المحلية, في إطار اختصاصاتها، وبشراكة مع سلطات التربية والتكوين, في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد, كل حسب استطاعته, وخاصة فيما يلي :
أ – الاضطلاع, كلما أمكن, بالتعليم الأولي (من تمام سن الرابعة إلى تمام سن السادسة) وفق البرامج وشروط التأطير التي تعتمدها الدولة, على أن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض, حسب عدد الأطفال المستفيدين من التمدرس في هذا المستوى ؛
ب – الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي, خصوصا في العالم القروي، بتخصيص محلات جاهزة وملائمة, أو بناء محلات دراسية جديدة وتجهيزها وصيانتها بشراكة مع الدولة, وكلما أمكن مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة من لدن السلطات الوطنية أو الجهوية للتربية والتكوين,
172 – تعد المقاولات، علاوة على رسم التكوين المهني الذي تؤديه, فضاء للتكوين وطرفا فاعلا فيه, باستقبالها للمتمرسين والمتدربين, وبانخراطها في عقود شراكة مع مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي ذات التخصصات المرتبطة بمجال نشاطها الاقتصادي التقني والصناعي ؛ وبإسهامها في الإشراف على تدبير تلك المؤسسات ودعمها.
173 – سعيا لتغيير العلاقة وتجديدها بين المؤسسات التعليمية, في المستويين الثانوي والعالي, باعتبارها مرفقا عموميا, من جهة, وبين المستفيدين منها من جهة أخرى, فإن إقرار إسهام الأسر يراد منه بالأساس جعلها شريكا فعليا, ممارسا لحقوقه وواجباته في تدبير وتقويم نظام التربية والتكوين وتحسين مردوديته.
وفي هذا المجال, يجدر تأكيد ثلاثة مبادئ أساسية :
المبدأ الأول, إن الدولة تتحمل القسط الأوفر وتضطلع بالدور الأكبر في تمويل التعليم, وتضمن على الخصوص, علاوة على باقي مسؤولياتها, المذكورة في المادة 170 أعلاه, تعميم التعليم الإلزامي من سن السادسة حتى متم سن الخامسة عشرة وشروط تمويله لفائدة كل الأطفال المغاربة, بتشارك وتعاون مع الجماعات المحلية, حسب ما لها من استطاعة,
المبدأ الثاني, لا يحرم أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محض, إذا ما استوفى الشروط المعرفية لذلك,
المبدأ الثالث : تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي, وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي حسب ما تنص عليه المادتان 174 و 175 أسفله.
وبناء عليه, يراعى في تحديد رسوم التسجيل مدى يسر الأسر, بناء على ضريبة الدخل, مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي للفئات ذات الدخل المحدود, والإنصاف بين الفئات الأخرى, كما يلي في المادتين التاليتين :
174 - على مستوى التعليم الثانوي, في أجل أربع إلى خمس سنوات, وبقدر ما تتحقق الإصلاحات المتضمنة في هذا الميثاق وبالأخص, الرفع من جودة التعليم, تأطيرا وتجهيزا ومضمونا, وكذا إرساء مجالس تدبير المؤسسات, المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه, يمكن تحديد مقادير رسوم تسجيل التلاميذ وفق المبادئ الآتية :
أ – الإعفاء التام من أي أداء جديد للأسر ذات الدخل المحدود ؛
ب – الإعفاء التدريجي, و مراعاة عدم الإخلال جوهريا بتوازن الميزانية العائلية لدى الفئات ذات الدخل المتوسط, وباعتبار عدد أبناء الأسرة الواحدة المتمدرسين بالتعليم الثانوي ؛
ج - في حالة تمدرس متزامن لعدة أبناء لأسرة واحدة بالتعليم الثانوي, تعفى هذه الأسرة من الأداء عن التلميذ الثاني والثالث بنسب متدرجة, حسب قدراتها المادية ؛
د - تعد رسوم التسجيل سنوية, ويمكن أداؤها موزعة على شهور السنة الدراسية وتكون مصادر تمويل خاصة بالمؤسسة. ولا يمكن بحال من الأحوال التصرف فيها خارج عمليات تدخل ضمن إطار تحسين جودة التعليم بالمؤسسة نفسها. ويوضع تسيير هذه الموارد تحت مراقبة مجلس التسيير الذي يمثل فيه كل من المؤسسة والآباء أو الأولياء والشركاء والمعنيين الآخرين.
175 – على مستوى التعليم العالي, وطبقا لمادة 78، ومع مراعاة مقتضيات المادتين 173 و 174 أعلاه :
أ - تفرض رسوم التسجيل بعد ثلاث سنوات من تطبيق مشروع الإصلاح مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتوفقين المحتاجين ؛
ب - تحت رسوم التسجيل المشار إليها في البند أعلاه بتوصية من مجلس الجامعة، وبموافقة السلطات الحكومية المعنية.
176 – توجه مداخيل رسوم التسجيل إلى مؤسسة التعليم العالي نفسها, ويشرف على صرفها والمحاسبة عليها مجلس الجامعة المحدث بمقتضى المادة 152 أ من هذا الميثاق.
177 – يحدث نظام للقروض الدراسية, بشراكة بين الدولة والنظام البنكي, يمكن الطلبة وأولياءهم من أداء رسوم التسجيل بالقطاعين العام والخاص، بشروط وتسهيلات جد تشجيعية.
الخاتمة
يعد إصلاح نظام التربية والتكوين عملا متكاملا لا يقبل التجزئة ولا البتر ويتطلب مجهودا حازما طويل النفس, ولا يقبل التسويف أو التعثر. ومن ثم, ففي إطار التعبئة الشاملة المعلن عنها في القسم الأول من هذا الميثاق, وعلى امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين, تقوم جميع السلطات العمومية, وعلى الأخص منها سلطات التربية والتكوين المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية بالمتابعة عن كثب لتحقيق مواد هذا الميثاق, وذلك :
أ – بالتنفيذ الفوري للإجراءات التي نص الميثاق على تطبيقها في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر 2000 ؛
ب – باعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة, طبقا لروح الميثاق ونصه, ومنحها الأسبقية في التداول والمصادقة والتنفيذ, وتسريع المساطر المتبعة في هذا الشأن، ولاسيما إعداد مشروع قانون إطار يتضمن الأهداف والمبادئ والإجراءات العامة التي ينص عليها الميثاق ؛
ج – بتعبئة كل الأطر الإدارية والتربوية في جميع الإدارات المختصة, على المستويات اللامركزية واللامتمركزة, لتدقيق مختلف دعامات الميثاق وتنفيذها ؛
د – بوضع آلية المتابعة اليقظة والدقيقة, على مستوى الحكومة, وكذا عن طريق البرلمان والمجالس المنتخبة والرأي العام كما جاء في المادة 157 أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.