وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين الموارد البشرية    "يونيسف": الكوارث المناخية تعطّل تعلم 250 مليون طفل في العالم    فيديو: ترامب يرفع السرية عن ملفي عمليتي اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ    النصب يُوقف رجلا وابنه بالقصر الكبير    الشركة الوطنية للطرق السيارة تقدم توصيات هامة لتجنب الازدحام خلال العطلة المدرسية    بوزيدان: اختلالات وتجاوزات المجلس الجماعي لطنجة تهدد مستقبل المدينة وساكنتها    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    بعد "الاحتقان" و"التصعيد".. تفاصيل اجتماع عامل الفقيه بنصالح بموظفي جماعة ولاد عياد    تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا    الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل    الجزائر نحو عزلة داخلية بعدما عزلها العالم    الاستماع إلى ضابط شرطة متهم بالتورط في الضغط على زوجة بعيوي السابقة    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة…انتشار حاد لفيروس الحصبة وفقدان أرواح الأطفال    تنفيذا لتعهدات ترامب .. أمريكا ترحل مئات المهاجرين    عجز السيولة البنكية يتراجع ب 8,26 في المائة    مواجهة الفتح والرجاء بملعب البشير بدون جمهور    نادي أحد كورت لكرة السلة يحتج على قرار توزيع الفرق في البطولة الجهوية    السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية    المكسيك تنشئ مراكز إيواء حدودية تحسبا لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة    النفط يهبط على خلفية مساعي ترامب لزيادة الإمدادات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    روسيا تتهم رئيسة اليونيسيف بالاهتمام بأطفال أوكرانيا أكثر من غزة    كيوسك الجمعة | أكثر من 10 ملايين ونصف طفل معنيون بالتلقيح ضد "بوحمرون"    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    ترامب يسعى لفرض "ضغوط قصوى" على إيران، فكيف ستبدو مع وجود الصين والمشهد الجيوسياسي المتغير؟    تفاصيل تحرك مغربي لدى سلطات بوركينافاسو والنيجر للبحث عن سائقين "مختطفين"    اتفاق مغربي موريتاني يفتح آفاق التعاون في قطاع الطاقة    الأزمي: تصريحات وهبي حول مدونة الأسرة تفتقر للوقار    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام        تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الإضراب في القانون المغربي
نشر في الأستاذ يوم 13 - 02 - 2011

يُعتبر الفصل 288 من القانون الجنائي نقيضا للفصل الرابع عشر من الدستور. هذا الفصل ينص على الأتي :”حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق “. أما الأول فينص على ما يلي : « يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل .
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات». هذا الفصل في القانون الجنائي إنما هو حق يُراد به باطل . فالمُشرع كان ذكيا حينما أعد مخرجا بموجبه يحد من أهمية الفصل 14 من الدستور, إن لم نقل يلغيه , مستغلا الفقرة الثانية فيه ” و سيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”. في نفس الوقت غُيب المشرع في القانون الجنائي أي نص قانوني يُنصف العمال في حالة مطالبتهم بحقوقهم .
متى يُستغل الفصل 288 من القانون الجنائي بشكل “جيد” ؟. سؤال الجواب عنه سهل جدا , إذا طرحنا سؤالا أخرا . و هو متى تكون “العرقلة” التي ينص عليها هذا الفصل؟. “العرقلة” تكون عندما تريد مجموعة من العمال مزاولة عملها و يتم منعها من طرف مجموعة أخرى , سواء بشكل مباشر أو غير مباشر , و هذه الحالة نجدها عندما تتعدد التمثيليات النقابية في قطاع إنتاجي أو خدماتي واحد , خصوصا إذا كان هذا التعدد غير منسجم فالمجموعة الثانية التي لا تلتحق بعملها لا يُطبق عليها الفصل 288 , بل يتم طردها لعدم الالتحاق بالعمل بحجة الغياب بدون سبب , ما لم يكن هناك “تحريض أو إتلاف أو تكسير”, و “يغيب ” هذا الفصل بطبيعة الحال إذا كان العمال مُمثلون تحت لواء مركزية واحدة , هنا من الصعب إثبات” العرقلة ” لأن المقاطعة غالبا ما تكون مائة في مائة أو تقريبا . ما لم يحدث ما سبق ذكره “تحريض أو إتلاف أو تكسير”.
فهذا الفصل و جب إلغاؤه برمته مادام لا يوجد فصل مثله يُدين المشغل إذا لم يوفي بالتزاماته نحو العمال كما سبق و أن ذكرنا. فمعظم الفصول التي تدين المشغل جنائيا نجدها في علاقاته الخارجية و ليس في علاقته مع العمال , سواء مع الممولين ( شيكات بدون رصيد و ما شبه ذلك , عدم الوفاء بالالتزامات , التهرُب الضريبي ... إلخ.) و دون ذلك تكون المتابعات مدنية ( كتصفية الشركة و إعلان الإفلاس و الحكم بالتعويضات) .
إذا لم يكن ما ذكرناه سالفا , فيجب إصلاح الدستور و تحويل الفصل 14 من “حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.” و حصره فقط في ” حق الإضراب مضمون” و هنا يلغى الفصل 288 بشكل تلقائي, لأن الدستور هو أسمى قوانين الدولة.
يبقى للعمال طرق التحايل على الفصل 288 من القانون الجنائي بأشكال كثيرة خصوصا في صياغة البيانات النقابية التي تسبق الإضرابات كالإشارة لوقفة احتجاجية بدل ذكر كلمة إضراب و محاولة تنفيذ هذه الوقفات الاحتجاجية بتسجيل مشاركة عالية مما يُخدع المشغل لفتح حوار مع التمثيلية العمالية , ولا ننسى أن هذه الأخيرة بدورها يؤول إليها تنظيم الطبقة العامل و تأطيرها حسب الدستور مما يتناقض و محتويات الفصل 288.
أمام هذا التناقض بين الفصل 288 من القانون الجنائي و الفصل 14 من الدستور المغربي , لعبت مدونة الشغل دورا مهما بما جاءت به من حلول للنزاعات بين التمثيلية العمالية و المشغل حيث جاء في
ببابها السادس : تسوية نزاعات الشغل الجماعية .
الكتاب السادس.
تسوية نزاعات الشغل الجماعية.
الباب الأول.
مقتضيات عامة.
المادة 549
“نزاعات الشغل الجماعية”، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء،ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.
المادة 550
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.
الباب الثاني
التصالح
الفرع الأول
محاولة التصالح على مستوى
مفتشية الشغل
المادة 551
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552 و556 و565 أدناه.
المادة 552
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فان محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فان محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 553
يتم الشروع فورا في محالة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.
المادة 554
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559 و560 أدناه.
المادة 555
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام،أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.
يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.
المادة 556
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فان المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل اجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي إمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
المادة 557.
تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى “اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة”، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المادة 396
تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.
المادة 404
تتمتع النقابات المهنية، بالأهلية المدنية، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها.
وهكذا تكون مدونة الشغل أقرب لإيجاد الحلول بين التمثيلية العمالية و المشغل , بدل إعطاء الحق للمشغل بالمطالبة باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي .و أبعد من ذلك فإن الفصلين 396 و404 من مدونة الشغل أعلاه , وضحا الدور الحقيقي للتمثيلية العمالية و بات ضروريا المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم لأنه يخدم جهة ويتجاهل حقوق جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.