مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الإضراب في القانون المغربي
نشر في الأستاذ يوم 13 - 02 - 2011

يُعتبر الفصل 288 من القانون الجنائي نقيضا للفصل الرابع عشر من الدستور. هذا الفصل ينص على الأتي :”حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق “. أما الأول فينص على ما يلي : « يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل .
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات». هذا الفصل في القانون الجنائي إنما هو حق يُراد به باطل . فالمُشرع كان ذكيا حينما أعد مخرجا بموجبه يحد من أهمية الفصل 14 من الدستور, إن لم نقل يلغيه , مستغلا الفقرة الثانية فيه ” و سيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”. في نفس الوقت غُيب المشرع في القانون الجنائي أي نص قانوني يُنصف العمال في حالة مطالبتهم بحقوقهم .
متى يُستغل الفصل 288 من القانون الجنائي بشكل “جيد” ؟. سؤال الجواب عنه سهل جدا , إذا طرحنا سؤالا أخرا . و هو متى تكون “العرقلة” التي ينص عليها هذا الفصل؟. “العرقلة” تكون عندما تريد مجموعة من العمال مزاولة عملها و يتم منعها من طرف مجموعة أخرى , سواء بشكل مباشر أو غير مباشر , و هذه الحالة نجدها عندما تتعدد التمثيليات النقابية في قطاع إنتاجي أو خدماتي واحد , خصوصا إذا كان هذا التعدد غير منسجم فالمجموعة الثانية التي لا تلتحق بعملها لا يُطبق عليها الفصل 288 , بل يتم طردها لعدم الالتحاق بالعمل بحجة الغياب بدون سبب , ما لم يكن هناك “تحريض أو إتلاف أو تكسير”, و “يغيب ” هذا الفصل بطبيعة الحال إذا كان العمال مُمثلون تحت لواء مركزية واحدة , هنا من الصعب إثبات” العرقلة ” لأن المقاطعة غالبا ما تكون مائة في مائة أو تقريبا . ما لم يحدث ما سبق ذكره “تحريض أو إتلاف أو تكسير”.
فهذا الفصل و جب إلغاؤه برمته مادام لا يوجد فصل مثله يُدين المشغل إذا لم يوفي بالتزاماته نحو العمال كما سبق و أن ذكرنا. فمعظم الفصول التي تدين المشغل جنائيا نجدها في علاقاته الخارجية و ليس في علاقته مع العمال , سواء مع الممولين ( شيكات بدون رصيد و ما شبه ذلك , عدم الوفاء بالالتزامات , التهرُب الضريبي ... إلخ.) و دون ذلك تكون المتابعات مدنية ( كتصفية الشركة و إعلان الإفلاس و الحكم بالتعويضات) .
إذا لم يكن ما ذكرناه سالفا , فيجب إصلاح الدستور و تحويل الفصل 14 من “حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.” و حصره فقط في ” حق الإضراب مضمون” و هنا يلغى الفصل 288 بشكل تلقائي, لأن الدستور هو أسمى قوانين الدولة.
يبقى للعمال طرق التحايل على الفصل 288 من القانون الجنائي بأشكال كثيرة خصوصا في صياغة البيانات النقابية التي تسبق الإضرابات كالإشارة لوقفة احتجاجية بدل ذكر كلمة إضراب و محاولة تنفيذ هذه الوقفات الاحتجاجية بتسجيل مشاركة عالية مما يُخدع المشغل لفتح حوار مع التمثيلية العمالية , ولا ننسى أن هذه الأخيرة بدورها يؤول إليها تنظيم الطبقة العامل و تأطيرها حسب الدستور مما يتناقض و محتويات الفصل 288.
أمام هذا التناقض بين الفصل 288 من القانون الجنائي و الفصل 14 من الدستور المغربي , لعبت مدونة الشغل دورا مهما بما جاءت به من حلول للنزاعات بين التمثيلية العمالية و المشغل حيث جاء في
ببابها السادس : تسوية نزاعات الشغل الجماعية .
الكتاب السادس.
تسوية نزاعات الشغل الجماعية.
الباب الأول.
مقتضيات عامة.
المادة 549
“نزاعات الشغل الجماعية”، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء،ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.
المادة 550
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.
الباب الثاني
التصالح
الفرع الأول
محاولة التصالح على مستوى
مفتشية الشغل
المادة 551
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552 و556 و565 أدناه.
المادة 552
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فان محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فان محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 553
يتم الشروع فورا في محالة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.
المادة 554
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559 و560 أدناه.
المادة 555
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام،أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.
يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.
المادة 556
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فان المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل اجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي إمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
المادة 557.
تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى “اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة”، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المادة 396
تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.
المادة 404
تتمتع النقابات المهنية، بالأهلية المدنية، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها.
وهكذا تكون مدونة الشغل أقرب لإيجاد الحلول بين التمثيلية العمالية و المشغل , بدل إعطاء الحق للمشغل بالمطالبة باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي .و أبعد من ذلك فإن الفصلين 396 و404 من مدونة الشغل أعلاه , وضحا الدور الحقيقي للتمثيلية العمالية و بات ضروريا المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم لأنه يخدم جهة ويتجاهل حقوق جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.