أفادت مصادر مطلعة بأن ملف تنازلات مزورة بالملايير دخل مراحله الأخيرة للحكم والفصل في التهم من قبل هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، وذلك بعد قرار استدعاء كافة الأطراف المتدخلة في القضية، المشتكي ودفاعه والمتهمين الثلاثة ودفاعهم، وهم رجل أعمال ومستشار بمجلس تطوان وموثق مشهور بالشمال ورئيس جماعة مرتيل، وثمانية مصرحين، إلى جانب النظر في استدعاء ثلاثة شهود لائحة، حيث تقرر انعقاد جلسة ثالثة لمناقشة حيثيات التهم يوم 5 يوليوز المقبل. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة، المكلفة بالفصل في التهم، قامت باستدعاء كافة المتدخلين في القضية من أجل الشروع في مناقشة حيثيات محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص التنازلات المزورة والتزوير في التوثيق لدى موثق يوجد بالسجن المحلي الصومال، والعلاقة التي كانت تربط بين المشتكي والمتهمين من جهة، وبين المتهمين ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من جهة ثانية. وأضافت المصادر عينها أن حالة من الترقب والانتظار تسود داخل مجلس مرتيل في انتظار الفصل استئنافيا في إدانة الرئيس في الملف المذكور، حيث ستبقى مرحلة النقض هي الأخيرة في التقاضي والنظر في الحكم النهائي الذي يمكن أن يجرد الرئيس من منصبه على رأس الجماعة وإعادة خلط الأوراق السياسية بتشكيل أغلبية جديدة. ويتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف ذاته، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وذكر مصدر أن هيئة المحكمة ستناقش بتفصيل عقوبات التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال والتزوير في محررات عرفية، سيما الفصل 351 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، كما يعاقب القانون نفسه على التزوير في محررات رسمية بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير.