وقد ضبط الظهير طريقة المحافظة على أملاك الجماعة من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية التي تمنع تفويتا أو تصرفا بشأن تأجيرها واستغلالها وتقسيمها إلا بشروط معنية، وضمن مسطرة رقابية خاصة يمارسها مجلس الوصاية هذا، خصوصا ما يتعلق بسمسرتها، والكيفية التي تتم بها ، والأفضلية المعطاة للمستأجرين السابقين في المنافسة إلخ... ومما أوجبه الظهير هو أن كافة الرسوم العقارية أو الملكيات الشرعية لأملاك الجماعة يحتفظ بها المخزن كراهن عليها، والذي يجري بواسطتها إذا تعلق الأمر بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أو من أجل الاستثمار الزراعي بمقتضى الشروط والكيفيات. التي تأتي بعده، والتي تتم تحت إشراف مراقب القبيلة، وبموافقة مجلس الوصاية وإلا لا يمكن وقوع بيع المحاصيل كلية. والهدف من كل هذا هو تقوية الإنتاج الفلاحي واستصلاح الأراضي الزراعية. وعند الخلاف بين هذه الأطراف يلجأ المخزن إلى نزع الملك الإجباري الذي تتوقف عليه المنفعة العمومية، ويكون مبنيا على ضرورة تحسين الراضي التي هو موضوع نزع الملك. أما الباب الخامس من الظهير فهو يتعلق بالنظام الاقتصادي الذي يجب أن تتمشى عليه الجماعة القروية تعلق الأمر بالمداخيل، ومنافع البيع، والتعويضات والاستيفاءات التي تستخلصها الجماعات، والتي يتم دفعها تحت طائلة الوجوب حالا إلى الفرع الأكثر قربا م البنك المخزني المغربي لإضافتها إلى الحساب الخصوصي للجماعة الذي يسمى " حساب الجماعات الوطنية" والبنك المخزني يقوم بإرسال لتوصيل بالدفع إلى مفتشية النظام البلدي والجماعات بواسطة نائب الأمور الوطنية مع البيان الإجمالي للمبلغ المستحق للجماعة. ومجلس الوصاية يقوم أيضا بمحاسبة مفتشية النظام البلدي والجماعات، وكل جماعة يفتح لها حساب يذكر فيه مداخيلها ومصاريفها، وتصرف المداخيل في حفظ وصيانة وإنشاء الطرقات والمسالك، والآبار، والموارد، ومستودعات العلف، وحظائر المواشي، وأشغال السقي، وإنارة المداشر، وجمع وحصر تقنيات المياه، وسقي الأراضي وتعزيل الراضي، وقلع الدوم، وإنشاء المشاتل، وشراء المواشي، وأدوات الحرث، وتحسين المداشر، ومشاركة رؤؤس أموال الشركات، ضمانة ووقاية لحفظ الحرث والماشية، وكل ما يتعلق بخير ونجاح مصالح الجماعة. هذه أهم مقتضيات فصول هذه الظهير/ الذي ولا شك أعطى في إبان تطبيقه، بداية حياة فلاحية عصرية لقبائل الشمال التي وسائلها العتيقة. وتعزز هذا الظهير بعد سنوات تطبيقه أي من سنة 1935 إلى سنة 1952 بصدور ظهير آخر جاء متأخرا بكثير، عن عمر سنوات الحماية وهو ظهير تنظيم وسير أعمال المجالس القروية، والجماعات في قبائل المنطقة صدر بتاريخ صفر 1372 الموافق ل 25 أكتوبر سنة 1952 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 44 سنة 1952 وهذا نصه لأهميته رغم تعدد فصوله المطولة لمزيد الفائدة والاطلاع والبحث القانوني والجماعي. 22 تمودة العدد 375/ من 16 إلى 22 يوليوز 2012