أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أمس الاثنين، أنه تقرر وبشكل تدريجي، استئناف الأنشطة المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي مع احترام خصوصيات منطقتي التخفيف رقم 1 و 2، وذلك ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه "وحرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، قامت هذه الوزارة، بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد-19 خاص بمقاولات النقل ومستخدميها ودفتر تحملات آخر خاص بالمحطات الطرقية". وتتضمن هذه الدفاتر، حسب المصدر ذاته، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تجب مراعاتها بدقة، والتقيد بها من قبل الناقلين ومسيري المحطات والمستخدمين وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس. وشددت الوزارة على ضرورة احترام شروط استئناف أنشطة نقل الأشخاص المتضمنة بدفتر التحملات. فبالنسبة لخطوط النقل التي تربط بين نقطتين مصنفتين في المنطقة 1 (نقطة الانطلاق والوصول) ولخطوط النقل المنطلقة من المنطقة 1 إلى المنطقة 2، يجب الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار المذكورة في بطاقة الإذن أو بطاقة المسار للخط. وقالت الوزارة إنه في حالة ما إذا كان مسار الرخصة يتضمن نقط عبور مصنفة ضمن المنطقة 2، لا يمكن إركاب من هذه النقط إلا المسافرين الذين يتوفرون على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم التابعة له هذه النقط حسب المصدر ذاته. وأكدت، بالنسبة لخطوط النقل المنطلقة من المنطقة 2، على وجوب الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار المذكورة في بطاقة الإذن أو بطاقة المسار؛ وإلزامية توفر الركاب على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم عند الانطلاق أو عند إركاب المسافرين بنقط عبور تنتمي للمنطقة. وأشارت إلى ضرورة احترام نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للحافلات كحد أقصى، مع إلزامية التوفر على متن الحافلة بالنسبة لكل رحلة، على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالمسافرين ولا سيما رقم بطاقة التعريف الوطنية، والاسم والنسب ورقم الهاتف، مع العلم أن هذه اللائحة سيتم إنجازها في ثلاث نسخ من قبل شبابيك المحطات الطرقية (مكاتب بيع التذاكر) خلال عملية بيع تذاكر السفر (تسلم النسخة الأولى للمسؤول عن المحطة الطرقية والنسخة الثانية لسائق الحافلة المعنية بالرحلة والنسخة الثالثة يحتفظ بها بالشباك)، وكذا ضرورة تكملة هذه اللائحة عند كل عملية إركاب مع احترام الطاقة الاستيعابية القصوى المحددة في 50 بالمائة، بالنسبة للحافلات المرخص لها بحمل الركاب خلال مسارها، شددت الوزارة.