بعد نشرها مقالا تحت عنوان ..لعنة طريق دوار "لسناد" تهدد كرسي رئيس جماعة عين لحصن بتاريخ 9 نونبر 2016، توصلت جريدة " بريس تطوان " بتوضيح من رئيس الجماعة الترابية عين لحصن و هذا نصه:
بلاغ
منذ تولي المدعو عبد الله منكيط منصب عضوية المجلس بجماعة عين لحصن نائبا عن الدائرة الانتخابية الثامنة وهو يحاول عرقلة أشغال المجلس وإحداث الشوشرة بكل الوسائل سواء، عندما كان عضوا بالمكتب المسير (النائب الثاني للرئيس) أو بعد استقالته من هذا المكتب، حيث كان يطلب منذ البداية تعويضا ماديا مقابل بقائه بالمكتب وتصويته لصالح الجهة التي ينتمي إليها الرئيس موضحا أنه جاء للجماعة من أجل الاستفادة الشخصية وليس من أجل مصلحة الساكنة كما يدعي دائما. وعندما وضحنا له أن الجماعة ليس لها ما تقدمه له كتعويض لان التعويضات عن المهام لأعضاء المكتب المسير يحددها القانون، طلب وصولات لتعبئة البنزين لسيارته الخاصة وهو ما لم يحصل عليه. فطلب تفويضا لتسيير قطاع التعمير بالجماعة، ولما رفض طلبه هذا، عمد إلى التصعيد مع أعضاء المكتب المسير مطالبا بنسخة من دفتر التحملات للصفقة المتعلقة بانجاز المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم: 02 ودوار لسناد الذي يمثله، قبل أن يوقع مع باقي الأعضاء المنتمين إلى المعارضة على شكاية في هذا الشأن إلى كل من السيد وزير الداخلية والمكتب الجهوي للحسابات والسيد والي ولاية تطوان. وفي نفس السياق، وعلى اعتبار أنه عضو بجمعية لسناد للتنمية الاجتماعية لدوار لسناد، كرر نفس الطلب باسم الجمعية ونفس الشكاية إلى السلطة المحلية تمت الإجابة عنها بتقرير في حينه. وباعتبارنا رئيسا لجماعة عين لحصن، ممثلا لكل الساكنة دون استثناء نوضح لمن يهمه الأمر ما يلي.: -المسلك موضوع الشكايات التي لا تنتهي من طرف هدا العضو، حالته جيدة كمسلك انجز بالمواصفات التقنية المطلوبة وتحت إشراف مكتب للدراسات مختص ومختبر للتحليلات. -لا تتوفر الجماعة على دفتر تحملات خاص بتهيئة مسلك دوار لسناد لأنه يندرج ضمن صفقة تشمل مسالك أخرى. -الجماعة كوحدة إدارية تعمل طبقا للمساطر الإدارية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية ولا يمكن أن تسلم وثائقها خارج مقرها إلا لمن يستحقها وفي نسق إداري محض. -يخضع أرشيف الجماعة (جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها) للقانون رقم 69-99 المتعلق بالأرشيف كما هو مشار إليه بالمادة 50 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. والذي حدد في المادة 16منه المدة الزمنية للجمهور للاطلاع على الأرشيف العامة عند انصرام اجل الثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها أو بقانون يرخص للاطلاع عليها حسب المادة 15 من نفس القانون. -رغم كل ما سبق، وقبل ان يكون عبد الله منكيط عضوا بالمجلس فقد سبق له، مصحوبا ببعض أعضاء جمعية لسناد بما فيهم رئيسها الحالي أن اطلعوا على دفتر التحملات الخاص بالصفقة مرتين قبل وأثناء انجاز الأشغال، بل قدمت لهم شروحات من طرف المصلحة التقنية للجماعة و تفصيل ببيان الأحجام وأثمانها. وبعد أن انتخب عضوا بالمجلس وطلبه لدفتر التحملات، فاستجبنا له ووضعنا رهن إشارته
- دفتر التحملات المطلوب قصد الاطلاع عليه، إلا انه رفض وطلب نسخة منه لتكون خاصة به، قصد استعمالها خارج مقر الجماعة، وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل. -رغم تصرفات المعني بالأمر التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة، فان الجماعة شرعت مؤخرا في انجاز مشروع ساكنة دوار لسنا د الذي ينتمي إليه عبد الله منكيط بالماء الشروب عن طريق إصلاح منبع وجر الماء وإحداث حنفيات. وبذلك يبقى كل ما يروج له عبد الله منكيط مجرد شوشرة خارج السياق الذي انتخب من اجله وهو المصلحة والمنفعة العامة التي يختبأ دائما ورائها بل هدفه الأساسي هو المصلحة الخاصة وإزعاج كل من لا يسايره.