من صلاحيات البلدية حفظ القوانين بمنطقة الحماية ولكل ما يرجع لأحكام الضوابط المالية ضمن حدودها: وتفتقر إلى مصادقة المركز الأعلى لأجل العمل بها قرارات اللجن البلدية والجوارية فيما يتعلق: أولا: بالضوابط التنظيمية وتعديلها. ثانيا: بالميزانيات غير الاعتيادية السنوية. ثالثا: بعقدة السلف وعقدة التسبيق. رابعا: بالأوامر والإعلانات ذات الصفة العمومية. خامسا: بالبيوع والمناقلات والتفويتات والرهن وبيوع عامة لكل عقدة تبدل ملكية أملاك البلديات. سادسا: بشراء أملاك أو أية صوائر تتجاوز قيمتها 3000 بسيطة، فيما يرجع إلى اللجن الجوارية وعشرة آلاف بسيطة فيما يرجع إلى اللجن البلدية. سابعا: بالالتزام الذي تم للمباراة والسمسرة التي تجري مباشرة أشغال وأبنية تتجاوز قيمتها المبالغ المذكورة سابقا. ثامنا: بحل المباراة لأجل تعمير وظائف تقتضي أن تكون منسوبة إلى سلك أو رهن خاص أو إعطاء شهادة فنية. تاسعا: بترشيح أعضاء موظفين تتجاوز رواتبهم 2500 بسيطة ويجب أن تكون الترشيحات بموجب مباراة وامتحان. عاشرا: بالمصادقة على الحسابات العمومية. حادي عشر: بحضور اللجنة أو بقبولها لتجمعات أو مؤتمرات أو معارض أو مظاهرات أو غير ذلك من الاحتفالات العمومية التي لم تكن مقررة رسميا. ثاني عشر: أمور شرعية. ثالث عشر: قرارات لم تزل موقوفة من المراقب. إن تبليغ هذه القرارات المذكورة في الفصول السابقة يتم بواسطة المراقب مكتوبة في 3 نسخ عن كل قضية يشير إليها القرار، مع ذكر الآراء اللازمة لأجل الحسم والفصل فيها من المركز الأعلى ويحتفظ المراقبون ويرسلون النسختين الباقيتين مع إفادتهم. سير أعمال اللجن بإجمال: يخلف رؤساء لجن البلديات والجواريات عند تغيبهم أو عند عدم حضورهم لمانع خليفة الرئيس في كل لجنة. ويباشر خلفاء الرؤساء بالنيابة إدارة الأشغال البلدية وبنوع خاص ما يتعلق بالبوليس والصحة والأبنية الداخلية والأمور الخيرية والأشغال البلدية بقصد معاونة ل رئيس لهم ولضمان حسن سير الأشغال المذكورة. أعمال اللجن البلدية أو الجوارية تناقش في جلسات عمومية إلا إذا قررت الأغلبية خلاف ذلك بقرار يمكن اتخاذه متى كانت المناقشات راجعة إلى النظام العام، أما إذا كانت المناقشات سرية، فيجب أن تكون ضمن جلسات غي عادية. وتكون الجلسة عادية وغير عادية: فالجالسات العادية تنعقد مرة في كل خمسة عشر يوما، وفي أول جلسة لها يستدعي اللجن لعقد دواعي إنشائها أو تجديدها، ويقع الاتفاق على الأيام التي تعتمد فيها الجلسات العادية، ثم تؤلف اللجن المستمرة للمالية والأشغال. أما الجلسات غير العادية، فتعقد في الأحوال المشار إليها في هذا الضابط ومتى رأى المراقب أو الرئيس ضرورة عقدها أو يلتمسها كتابة النصف زائد واحد من أعضاء اللجنة، وهذه اللجنة تستدعي 24 ساعة سابقة على الأقل ويعلم بها دائما المراقب التي تكون اللجنة تحت مراقبته، ولا يمكن أن تخوض في أمور أخرى غير التي كانت سببا للدعوة. ولا يمكن عقد جلسة ولا أخذ تقرير قد يعمل به دون حضور النصف زائد واحد من الأعضاء الذين يؤلفون اللجنة التي قد تكون مرؤوسة كما يجب، وإذا لم يتوفر العدد الكافي لعقد الجلسة، يعاد الاستدعاء مرة أخرى في اليوم الثالث الذي يلي أيام الشغل بعد سابق الإعلام بعلة الاستحضار، وحينئذ يمكن إصدار القرار بعدد الأعضاء الحاضرين ويعتبر الحضور في الجلسات إلزاميا لكافة أعضاء اللجنة سواء كانوا كمن المنتخبين أو الرسميين. ويبقى على الرئيس أو المراقب في حالة الحضور ان يقترح على المركز الأعلى عزل الأعضاء المنتخبين الذين لم يبدوا عذرا مقبولا عن عدم حضورهم أثناء ثلاثة تغيبات متتابعة أو سنة متفرقة، والأعضاء الرسميون الذين يرتكبون هذه المخالفة يكونون عرضة للتأديب الذي تحدده اللجنة أو المركز الأعلى على حسب ما يكون المخالف موظف للدولة أو موظف الحماية.