صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وقال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يستحضر الحقوق التي كرسها دستور المملكة، والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء. وأوضح أن هذا المشروع يعالج محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن، ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن. وأضاف أن المشروع ينص أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعيات خاصة". وأشار إلى أن المشروع ينص أيضا على اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية، والتنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.