اعتبر الدكتور هشام بوحوص أن " الرشوة أبلغ أنواع الفساد الذي يصيب الوظيفة العمومية وأكثرها شيوعا، وظاهرة اجتماعية جديرة بالمكافحة، تتسبب في فقدان المواطنين الثقة في المرفق العمومي والموظف، وإنتفاء العدالة بين الأفراد والمؤسسات ". وأضاف د.بوحوص الذي أطر ندوة أمس الجمعة بمقر مقاطعة بني مكادة بطنجة حول موضوع " آفة الرشوة بين المنظور الشرعي والقانوني والإكراهات الواقعية " من تنظيم جمعيتي آفاق والبركة، " المجتمع المغربي فشل فشلا ذريعا للحد من ظاهرة الرشوة، والتي ترتبط بكل القطاعات وليس العمومية فقط "، معتقدا " أنه من بين أسباب الفشل، هناك أسباب واقعية تعود بالأساس لتعايش المجتمع مع الرشوة، وسبب قانوني يتجلى في صعوبة ظاهرة الرشوة لأنها تتم في البنية الخفية للمجتمع المغربي، لذلك نجد أن القضايا المعروضة على القضاء يتم حفظها على مستوى النيابة العامة أو تحكم بالبراءة ". د.بوحوص الذي أشار إلى أنه لا يوجد تعريف للرشوة من طرف المشرع المغربي، أردف أن المرتشي، يتابع بجريمة من ذوي الصفة، ومن السلوكات التي يرتكبها، الطلب، المقابل، القبول والتسلم التي تعتبر أخطر صور الرشوة. وأشار نفس المتحدث إلى أن الرشوة في الغالب تكون نقديا، لكن يمكن أن تكون منفعة شخصية مثل علاقة جنسية. أما الراشي فعن صوره قال بوحوص، أنه هناك إستعمال العنف أو التهديد، إستجابة طلب الموظف، وتقديم وعد أو عرض. وحول العقوبة السجنية للمتابعين في ملف الرشوة أوضح الدكتور بكلية الحقوق بطنجة، في القطاع العام تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 5 سنوات، لكن إن إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مئة ألف درهم، تصبح المدة السجنية بين 5 و 10 سنوات، أما في القطاع الخاص فتصل جنحة الرشوة من سنة إلى 3 سنوات. د.بوحوص كشف خلال اللقاء عن مستجدات السياسة الجنائية بخصوص جريمة الرشوة، بحيث قال أن الإعفاء من المتابعة في قضية الرشوة، " يمكن أن يتمتع به الراشي وليس المرتشي وذلك في مرحلتين، الأولى قبل تنفيذ الطلب إذا ما قام بالتبليغ إلى السلطات القضائية ففي هذه الحالة لا يمكن للنيابة العامة متابعته، وبعد تنفيذ الطلب يمكن أن يبلغ للسلطات القضائية وفي هذه الحالة يعفى من العقاب لكن بشرطين الأول أن يتبين أن الموظف هو الذي طلب والثاني أن يتبين أنه كان مضطرا إلى دفعها ".