أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.بوحوص يكشف مستجدات السياسة الجنائية بخصوص جريمة الرشوة

اعتبر الدكتور هشام بوحوص أن " الرشوة أبلغ أنواع الفساد الذي يصيب الوظيفة العمومية وأكثرها شيوعا، وظاهرة اجتماعية جديرة بالمكافحة، تتسبب في فقدان المواطنين الثقة في المرفق العمومي والموظف، وإنتفاء العدالة بين الأفراد والمؤسسات ".
وأضاف د.بوحوص الذي أطر ندوة أمس الجمعة بمقر مقاطعة بني مكادة بطنجة حول موضوع " آفة الرشوة بين المنظور الشرعي والقانوني والإكراهات الواقعية " من تنظيم جمعيتي آفاق والبركة، " المجتمع المغربي فشل فشلا ذريعا للحد من ظاهرة الرشوة، والتي ترتبط بكل القطاعات وليس العمومية فقط "، معتقدا " أنه من بين أسباب الفشل، هناك أسباب واقعية تعود بالأساس لتعايش المجتمع مع الرشوة، وسبب قانوني يتجلى في صعوبة ظاهرة الرشوة لأنها تتم في البنية الخفية للمجتمع المغربي، لذلك نجد أن القضايا المعروضة على القضاء يتم حفظها على مستوى النيابة العامة أو تحكم بالبراءة ".
د.بوحوص الذي أشار إلى أنه لا يوجد تعريف للرشوة من طرف المشرع المغربي، أردف أن المرتشي، يتابع بجريمة من ذوي الصفة، ومن السلوكات التي يرتكبها، الطلب، المقابل، القبول والتسلم التي تعتبر أخطر صور الرشوة.
وأشار نفس المتحدث إلى أن الرشوة في الغالب تكون نقديا، لكن يمكن أن تكون منفعة شخصية مثل علاقة جنسية.
أما الراشي فعن صوره قال بوحوص، أنه هناك إستعمال العنف أو التهديد، إستجابة طلب الموظف، وتقديم وعد أو عرض.
وحول العقوبة السجنية للمتابعين في ملف الرشوة أوضح الدكتور بكلية الحقوق بطنجة، في القطاع العام تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 5 سنوات، لكن إن إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مئة ألف درهم، تصبح المدة السجنية بين 5 و 10 سنوات، أما في القطاع الخاص فتصل جنحة الرشوة من سنة إلى 3 سنوات.
د.بوحوص كشف خلال اللقاء عن مستجدات السياسة الجنائية بخصوص جريمة الرشوة، بحيث قال أن الإعفاء من
المتابعة في قضية الرشوة، " يمكن أن يتمتع به الراشي وليس المرتشي وذلك في مرحلتين، الأولى قبل تنفيذ الطلب إذا ما قام بالتبليغ إلى السلطات القضائية ففي هذه الحالة لا يمكن للنيابة العامة متابعته، وبعد تنفيذ الطلب يمكن أن يبلغ للسلطات القضائية وفي هذه الحالة يعفى من العقاب لكن بشرطين الأول أن يتبين أن الموظف هو الذي طلب والثاني أن يتبين أنه كان مضطرا إلى دفعها
".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.