سقوط أمريكا 2/2 المحور الثالث :جريمة الحرب. المحور الرابع: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
المحور الثالث :جريمة الحرب إن الهجوم الأمريكي على العراق واحتلاله لم يكن مستنداً على قرار من مجلس الأمن ولم يقم العراق بشن حرب على الولاياتالمتحدة لتلجأ إلى الدفاع عن النفس فتكون الولاياتالمتحدة قد انتهكت ميثاق الأممالمتحدة وميثاق ومبادئ وحكم نورمبرغ 945 950 والدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27 لسنة 1956 في الفقرة 498 وبالتالي ارتكبت جريمة الحرب. بينت الفقرة 2 من المادة 8 من نظام روما الأساسي أن جرائم الحرب تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. وهذه الجرائم هي: أولاً جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد وأركانها هي: 1 أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر. 2 أن يكون الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: 1 استخدام القوة المفرطة دون تمييز. 2 شن الحرب والغزو والاحتلال دون الاستناد إلى ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي أو ترخيص من مجلس الأمن. 3 الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد الأفراد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العسكرية. 4 الهجمات المتعمدة مع العلم بكونها ستسفر عن أحداث أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة للبيئة تكون مفرطة قياسا بالمكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة وذلك باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا مثل اليورانيوم المستنفذ والفسفور الأبيض . 5 القصف والهجوم بوسائل متعددة ضد المدن والقرى والمساكن والمباني التي لا توجد فيها دفاعات وهي ليست أهداف عسكرية. 6 قتل وجرح المقاتلين الذين تخلوا عن أسلحتهم أو أنهم لم يعودوا يمتلكون وسائل الدفاع عن النفس والاستسلام بشكل واضح. 7 توجيه الهجمات المتعمدة ضد المباني التي لا تشكل أهدافاً عسكرية ومخصصة لأعراض دينية أو تعليمية أو علمية أو خيرية أو فنية أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع الجرحى والمرضى. 8 الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف واجبة التطبيق على النزاعات الدولية المسلحة وفقاً لقانون الدولي. إن أركان هذه الجريمة متوفرة في فعل الولاياتالمتحدة والدول المتحالفة معها وذلك: 1 إن الولاياتالمتحدةالأمريكية وضعت الخطة 1003 98 لغزو واحتلال العراق من قبل أحداث 11 سبتمبر 2001. 2 أرسل بوش نائبه ديك شيني في آذار 2002 للحصول على الدول التي تحتاج إليها في شن هجومها على العراق مثل السعودية قطر البحرين عمان الكويت الأردن الإمارات العربية المتحدة تركيا مصر الكيان الصهيوني وكذلك بريطانيا المتحالفة الطوعية مع واشنطن والشريك الأكبر في جرائمها. أثناء الزيارات التي قام بها تشيني أشارت دول الخليج إلى استعدادها لتوفير أكبر قدر من التعاون مما يؤكد إن الادارة الأمريكية كانت تخطط وتعمل بسبق إصرار على ارتكاب جريمة حرب . كان موعد إعطاء الإشارة بشن هجوم التحالف للإطاحة بالنظام السياسي القائم في العراق يقترب بسرعة في الواقع وكان من المقرر أن يبدأ يوم «الدّي داي» أي يوم الموت مساء 19 مارس/آذار وكانت الطوافات العمودية التابعة للقوات الخاصة والطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو ستهاجم واحداً وثلاثين مركزا للمراقبة العراقية على امتداد الحدود السعودية الأردنية 3 خطب الرئيس الأمريكي السابق بوش في الأمة من المكتب البيضاوي قائلاً: «بناءاً على أوامري بدأت قوات التحالف ضرب الأهداف ذات الأهمية العسكرية من أجل إضعاف قدرة صدام على شن الحرب ». وهذا إقرار من رئيس الولاياتالمتحدة بمسؤوليته عن شن الحرب وارتكاب الجريمة. حسب إحصاءات مستقلة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص. ثانياً جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب وأركانها هي: 1 أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو 4 اعتباراً من 19 20 مارس/آذار 2003 وحتى اليوم يكون الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قد ارتكب جريمة القتل العمد كجريمة من جرائم الحرب لقتله العراقيين بناءً على إقرار صريح وعلني منه حيث بلغ عددهم أكثر. 2 إن يوقع مرتكب الجريمة ألماً أو معاناة لأغراض من قبيل الحصول على معلومات أو اعتراف أو يفرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز. 3 أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. 4 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. 5 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 6 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: 1 استخدام الأساليب القاسية والمعاملة القاسية والتعذيب. 2 إيقاع الآلام البدنية والمعنوية القاسية. 3 إيقاع المعاناة الشديدة والقاسية. 4 الاعتداء على كرامة الأشخاص. 5 المعاملة المهينة والحط من الكرامة. 6 تعمد تجويع المدنيين ومحاصرتهم وحرمانهم من المواد التي تساعد على البقاء على قيد الحياة وعرقلة ومنع وصول الإمدادات الإنسانية. 7 الاغتصاب قسرا والحمل قسرا واستخدام أشكال العنف الجنسي للحصول على معلومات. 8 الترحيل قسرا للسكان المدنيين لأسباب لا تتصل بالنزاع المسلح سواء أكان دولياً أو غير دولي. 9 التهجير قسرا للسكان المدنيين خارج الحدود الدولية هرباً من انتهاكات القانون الدولي وخوفاً من الاعتقال والحجز والقتل على الهوية أو الكفاءة أو المذهب أو الانتماء السياسي. والأمثلة على هذه الجريمة كثيرة: أ ما جرى في سجن أبو غريب. ب ما جرى ويجري في سجون الاحتلال الأخر ى من أعمال التعذيب كسن بوكا وكروبر والسجون السرية الأخرى ج ما تعرض له الرئيس الراحل صدام حسين بعد اعتقاله من تعذيب رغم انه أسير حرب . د ما تعرض له نائب رئيس العراق الراحل طه ياسين رمضان رغم انه أسير حرب . ه ما يتعرض له المعتقلين في سجون الاحتلال وسجون الحكومات الألعوبة المنصبة من الاحتلال. إن الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته قاموا بالاشتراك مع آخرين في عصابة إجرامية مشتركة بالتخطيط والشروع والقيام وإعطاء الأوامر والتشجيع على سوء المعاملة والتعذيب . في أيار 2004 صُدم العالم بصور السجناء الذين أسيئت معاملتهم في سجن أبو غريب وهو سجن تابع للجيش الأمريكي يقع قرب بغداد في العراق إن ميثاق الأممالمتحدة ضد التعذيب وأنواعه والمعاملة غير الإنسانية يعرف التعذيب: أي فعل يتسبب بألم أو معاناة شديدتين سواء جسدياً أو فكرياً ويطبق بقصد على شخص من أجل أهداف مثل الحصول منه (أو من طرف ثالث) على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على فعل قد ارتكبه هو أو طرف ثالث أو اشتبه بارتكابه له أو إكراهه بالتهديد أو إجباره هو أو طرف ثالث أو لأي سبب يرتكز إلى التمييز من أي نوع وذلك عندما يكون هذا الألم أو تلك المعاناة يطبقان من قبل مسئولين حكوميين أو أي شخص يتصرف ضمن سلطة رسمية أو بتحريض من قبله أو بموافقته أو بقبوله. أما نقابة الأطباء العالمية فقد عرفت التعذيب: التطبيق المتعمد أو المنهجي أو الوحشي للمعاناة الجسدية أو العقلية من قبل شخص أو أكثر يتصرفون لوحدهم أو تحت أمر سلطة ما وذلك لإجبار شخص آخر على تقديم معلومات أو القيام باعتراف أو لأي سبب آخر. وقد تبين أن التعذيب والمعاناة الوحشية وغير الإنسانية أصبحت من الممارسات الشائعة في بعض المرافق التي تديرها وزارة الداخلية العراقية بعلم سلطة الاحتلال الأمريكية . وتم الكشف عن أوضاع المعتقلات التي تفتقر للعديد من الأمور الأساسية خلال عمليات تفتيش قامت بها القوات المحتلة والقوات العراقية لمراكز اعتقال خاضعة لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع والقوات الخاصة في أرجاء البلاد. وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تقارير تفيد بأنه لا يتم التقيد بالأوامر القضائية والتي أصبحت غير قادرة دائماً على ممارسة سلطاتها باستقلالية وفعالية وفرض القوانين العراقية بالنسبة لقوات الشرطة والميليشيات. ثالثاً: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة ألا إنسانية وأركانها هي: 1 إن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر. 2 أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. 4 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: الخرق الجسيم للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف. المعاملة اللاإنسانية والمحطة من الكرامة والمهينة. الأحداث المتعمد للمعاناة الشديدة وتعمد إلحاق الأذى الخطير بالجسم أو الصحة. تعمد حرمان الأسير أو الشخص المحمي من الحق في أن يحاكم محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة الواردة في القانون الدولي. الحجز غير القانوني. المداهمات غير المبررة وبطرق وحشية ومهينة. سرقة أموال وممتلكات الأشخاص أثناء المداهمات والتفتيش. رابعاً: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمداً في المعاناة الشديدة وأركانها هي: 1 أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر. 2 أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. 4 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح دولي. التهم هي: الانتهاك والخرق الجسيم للقانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف 1949. - التعمد في أحداث المعاناة الشديدة. التعمد في إلحاق الأذى الخطير في الجسم. التعمد في إلحاق الأذى الخطير بالصحة. التعمد في أحداث الآلام البدنية شديدة. التعمد في أحداث الآلام المعنوية الشديدة. الأعمال المتعمدة المحطة من الكرامة. التعمد في استخدام العنف الجنسي. الاغتصاب. الحمل قسرا. الاعتقال الجزافي. الحرمان من الحرية. الحرمان من ممارسة العقيدة السياسية. إصدار قوانين تسبب آلاماً ومعاناة شديدة مثل قانون اجتثاث البعث ثم قانون المسائلة والعدالة. خامساً: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها وأركانها هي: 1 أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها. 2 ألا يكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء. 3 أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفياً. 4 إن هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. 6 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به. 7 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: الهجمات المتعمدة بشتى أنواع الأسلحة على الممتلكات. التدمير المتعمد للممتلكات. الاستيلاء المتعمد على الممتلكات. تعهد توجيه الهجمات ضد المباني التي لا تشكل أهدافاً عسكرية. نسف الممتلكات بعد الاستيلاء عليها. التدمير والاستيلاء على ممتلكات لم تلزمه ضرورات الحرب. النهب والسلب المتعمد للممتلكات الحكومية والمدنية العائدة للأشخاص. سادساً: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة وأركانها هي: 1 أن يحرم مرتكبي الجريمة شخصاً أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة نظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949. 2 أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. 4 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. ويشتكي عادة المتهمون من انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب ومن أنهم لا يستطيعون اختيار مستشارهم القانوني بأنفسهم». والتهم هي: الاعتقال الجزافي دون توجيه التهم. تغيير القوانين الجنائية خلافاً لمتطلبات القانون الدولي وخلافاً لواجبات القوات المحتلة في الإقليم المحتل. حرمان الأشخاص من شروط المحاكمة العادلة. الحرمان من المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون. الحرمان من حق الدفاع. الحرمان من الاتصال بمدافع وعلى انفراد. الحرمان من الحرية في الدفاع عن النفس. الحرمان من تقديم شهود النفي. الحرمان من حرية الوصول إلى الأدلة ومعرفة مصادر جمعها. الحرمان من الأسلحة المتكافئة بين الإدعاء العام والدفاع. تهديد محامي الدفاع واغتيالهم وبالتالي الحرمان من الوصول إلى مدافع كفء. الحرمان من التحقيق في مزاعم التعذيب. تدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية والتأثير على سير المحاكمات وقرارات المحاكم. الحرمان من المحاكمة العلنية. ولا تستوف المحاكمات التي تجري أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا التي أنشأت لمحاكمة مسئولين في نظام البعث السابق، المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وقد قوضت التدخلات السياسية الإجراءات المتخذة أمام المحكمة شأنها شأن تقاعس المحكمة عن ضمان سلامة محامي الدفاع والشهود وسواهم. وخلال محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين دفع تدخل الحكومة بأحد القضاة إلى الاستقالة ومنع تعيين قاضٍ آخر. وقتل عدد من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة على أيدي جماعات مسلحة فمثلاً في 21 يونيو/حزيران 2006 خطف المحامي خميس العبيدي بالقرب من حي الأعظمية في بغداد على أيدي رجال مسلحين يعتقد أنهم من جيش المهدي ووجد مقتولا كما اغتيل المحامي سعدون الجنابي في مكتبه بحي الشعب في بغداد واغتيل المحامي عادل الزبيدي على يد مسلحين في بغداد واصيب معه المحامي ثامر الخزاعي بجروح بليغة غادر على اثر المحاولة العراق كما خطف المحامي محمد حربي الجنابي ولا يعرف مصيره لحد ألان وغادر المحامون الآخرون الذين تولوا الدفاع عن الرئيس الراحل صدام حسين وعدد من أعضاء القيادة العراقية السياسية والعسكرية بعد إن تركوا مهمة الدفاع عن موكليهم بعد حوادث الاغتيال المنظمة لزملائهم وتعرض للتهديد المستمر . وفيما يخص جريمة إعدام الرئيس الراحل صدام حسين في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 فان عيوبا خطيرة شابت المحاكمة فعلى سبيل المثال: منع من الاستعانة بمستشار قانوني طوال السنة الأولى بعد إلقاء القبض عليه وتعرضت عملية المحاكمة والاستئناف لتدخلات سياسية متكررة. كما إن مصداقية المحكمة ومشروعيتها مشكوك فيهما لأنها أوجدت أثناء وقوع الاحتلال ويعتبره كثيرون غير قانونية وهي مشكلة من قضاة تم اختيارهم أثناء وقوع الاحتلال بضمتهم أشخاص ليسوا مواطنين عراقيين كما تم تمويلها من قبل الولاياتالمتحدة بشكل رئيسي وان الادارة الأمريكية خصم رئيسي للنظام العراقي القائم قبل الاحتلال وهي الدولة المحتلة للعراق . وكذلك الافتقاد إلى وجود إطار قانوني ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتحديد من حيث حق الشخص في أن تتم محاكمته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة تدعم حقه في الدفاع. كما إن المحكمة تقاعست عن إجراء تحقيق وافٍ في مزاعم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد المتهمين فمثلاً في 13 مارس/آذار 2006 زعم طه ياسين رمضان النائب السابق لرئيس الجمهورية أنه تعرض للضرب وللحرمان من النوم ودرجات الحرارة المفرطة (الشديدة) وأوضاع جسدية مهينة خلال استجوابه في أعقاب اعتقاله في أغسطس/آب 2003 ولا يعرف أن كانت المحكمة قد أمرت بإجراء تحقيق فإذا أجري مثل هذا التحقيق فإن نتائجه لم تنشر على الملأ. كما أثيرت بواعث قلق جدية فيما يتعلق بقدرة الدفاع على الإطلاع على الأدلة التي يقدمها الإدعاء إلى المحكمة واختيارها وأكد فريق الدفاع بصورة متكررة أن الإدعاء قدم إلى المحكمة أدلة لم تعرض على المتهمين قبل ذلك وبالتالي منعهم ذلك من تقديم دفاع صحيح. كما إن هناك حاجة إلى ضمانات تكفل الاستقلال القضائي للمحكمة وسلامة المحامين والشهود وسواهم ممن لهم علاقة بالمحكمة وحقوق المتهمين والإجراءات القانونية وعدم تعريض المتهمين لعقوبة الإعدام. كما انه في الساعة الثانية صباح يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2003 اعتقل الفريق السابع لقوات المغاوير الأمريكي مناضل الحمادي في منزله بالقرب من بغداد كمتهم في الهجمات على القوات الأمريكية وقامت القوات بتقيده ورميه في مؤخرة سيارة الهامفي العسكرية و قاموا بضربه وركله والجلوس عليه خلال رحلتهم القصيرة إلى القاعدة بعد ساعة اخذ إلى قاعدة المغاوير وهناك تم تهديده واستجوابه في الغرفة الواسعةۚ ثم رميه ثانية في الهامفي وأخذ هذه المرة إلى أبي غريب. وتحت إشراف السي أي إيه ربطت ذراعا الحمادي سوية خلف ظهره بالقيود الممتدة من نافذة الغرفة ذات القضبان إلى معصميه فكانت مسئولة عن رفع ذراعيه للأعلى خلف ظهره خلال الاستجواب وعندما يسقط للأسفل ستلتوي ذراعيه للخلف والأعلى ضمن تجويف الكتف يطلق على هذه التقنية اسم «التعليق الفلسطيني» حيث ذكر بأنها تستخدم من قبل الإسرائيليين. وبعد استجواب قصير سقط الحمادي أرضاً أستدعى محقق الوكالة الحرس قائلاً «لا يريد هذا الرجل أن يتعاون» جاء الحارس وحاولوا رفع أصفاد الحمادي خلف ظهره للأعلى أكثر كانت ذراعا السجين يبرزان للخلف من تجويف الكتفين. خرج الدم من فمه. لقد كان الحمادي حمولة ثقيلة ميتة وهذه إحدى ممارسات الاحتلال للتعذيب وانتهاك القانون الدولي . كما إن سلطة المسئولين الاستخبارات ين والعسكريين في إعاقة تأخير التحقيقات في حوادث الوفاة في العراق ساهمت في عجز المحققين عن «إثبات» بعض عمليات القتل للمعتقلين. وفي العام 2004 في مخيم كروبر وهو سجن أمريكي قرب مطار بغداد تم تعذيب العديد من السجناء فقد توفي محمد منعم الإزمرلي بعد فترة قصيرة من زيارة عائلته له في كروبر في بداية العام 2004 وقد وجدوه في صحة جيدة وبعد وفاته حجزت الجثة لأكثر من أسبوعين لم يقم خلالها مسئولو المخيم بإخبار المحققين الجنائيين العسكريين أو عائلة الازمرلي بحادثة الوفاة وترك الجنود الأمريكيون في النهاية الجثة في مستشفى بغداد مع شهادة الوفاة التي تقول بأنه قد توفي إثر «انضغاط مفاجئ في جذع الدماغ» وكلفت عائلته أمر تشريح الجثة إلى مدير قسم التشريح في المستشفى والذي وجد بأن ضربة على رأس الازمرلي هي التي سببت الإصابة الدماغية. إن الولاياتالمتحدة هي المسئولة عن أي سوء في المعاملة أو قتل مثل هؤلاء السجناء . وسجين أخر اسمه الحقيقي غير معروف يناديه أفراد الشرطة العسكرية باسم جهاد جيري ويعرف بشكل أفضل على انه السجين المقيد بالرسغ الذي تمسكه الجندية ليندي انجلاند في الصورة ذائعة الصيت السيئ في أبي غريب حيث جعله الجنود يتخذ فيها تلك الوضعية المذلة. كما تعاملوا السجناء المرضى عقلياً بطرق منحطة في سجون العراق التقط الحرس في أبي غريب مشاهدا وصوراً للسجناء وهم يلطخون أنفسهم بالبراز أو يلتهمون البراز والبول أو يدخلون أشياء كالموز مثلاً في المستقيم.وهي غيض من سيل الجرائم التي تم الكشف عنها يندى لها جبين الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال في العراق لم تحرك ضميرا إنسانيا واحدا لتطالب بمحاكمة الجناة والاقتصاص منهم . سابعاً: جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع وأركانها هي: 1 أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم. 2 أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. 4 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. التهم هي: الاحتجاز غير القانوني. الاعتقال الجزافي. الحرمان من الحرية بدون مسوغ قانوني. الاعتقال الجزافي في أماكن لا يمكن الوصول إليها أو يمنع الوصول إليها من قبل ذوي المعتقلين. الإحالة إلى المحاكم الخاصة والاستثنائية خلافاً للقانون الدولي. فمنذ غزو العراق في مارس/آذار 2003 اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص لدى القوات المحتلة والقوات العراقية وأغلبية المعتقلين الذين تحتجزهم هذه القوات هم من المعتقلين الآمنين محتجزون بدون تهمة أو محاكمة وبدون أن يحق لهم الطعن في اعتقالهم أمام هيئة قضائية ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر كان حوالي 60000 شخص محتجزين لدى قوات الاحتلال وقوات الأمن العراقية اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ويحتجز بعض من المعتقلين لا يعرف عددهم في السجون ومراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة السلطات العراقية حيث يتفش التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نطاق واسع. وتعتبر منظمة العفو الدولية نظام الاعتقال الأمني لدى قوات الاحتلال في العراق تعسفاً وينتهك حقوق الإنسان الأساسية وجميع المعتقلين ومن ضمنهم المعتقلين الأمنيين يتمتعون بحماية المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه العراق والولاياتالمتحدة. حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يأتي: «1 لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب نص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. 2 يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بالتهم. 3 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى احد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية وكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4 لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض». ولا زالت أعداد المعتقلين المحتجزين في البلاد في تزايد مستمر الأمر الذي يعد مصدر سخط للسكان ككل. كما أن التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية أصبحت من الممارسات الشائعة في بعض المرافق التي تديرها وزارة الداخلية. ثامناً: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين وأركانها هي: 1 أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً. 2 أن يكون هدف الهجوم سكاناً مدنيين لصفتهم هذه أو أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 3 أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية. 4 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: إلحاق والتدمير الواسع بالممتلكات المدنية والاستيلاء عليها وقتل أو جرح من فيها من دون ضرورة عسكرية تستوجب ذلك. الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف الدولية واجبة التطبيق في المنازعات المسلحة وغير المسلحة. الهجوم المتعمد ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد أو جماعات مدنية غير مشاركة بصورة مباشرة في الأعمال الحربية. تعمد شن الهجمات مع العلم بأنها ستؤدي إلى إلحاق خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو إلحاق الأذى والأضرار بالمدنيين تكون إفراطا واضحا قياساًً إلى المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة. قتل مقاتلين تخلوا عن أسلحتهم أفراداً أو جماعات وأنهم لم يعودوا يمتلكون وسائل للدفاع عن النفس أو إعلان الاستسلام بشكل واضح. تاسعاً : جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية. وأركانها هي: 1 أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً. 2 أن يكون هدف الهجوم أعياناً مدنية أو أعيانا لا تشكل أهدافاً عسكرية. 3 أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية في الهجوم. 4 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: الخروق الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزاعات المسلحة وغير المسلحة. تعمد توجيه الهجمات ضد الأهداف المدنية ومواقع لا تشكل أهدافاً عسكرية. القصف والهجوم والمهاجمة بأية وسيلة حربية ضد المدن وتوابعها والمساكن أو المباني التي لا تمتلك وسائل الدفاع ولا تعد من الأهداف العسكرية. الهجمات المتعمدة ضد المباني التي لا تشكل أهدافاً عسكرية وهي مخصصة لأغراض دينية أو علمية أو تعليمية أو فنية أو خيرية أو آثار أو مستشفيات أو أماكن تجمع الجرحى والمرضى. عاشراَ: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة. وأركانها هي: 1 أن يشن مرتكب الجريمة هجوماً. 2 أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بان الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس في مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. 4 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ودولي ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقوانين والأعراف الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي يتوجب تطبيقها في النزعات المسلحة الدولية وغير الدولية. تعمد شن الهجمات التي ستسفر عن أحداث أضرار واسعة وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة يكون إفراطاً قياساً إلى المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة من الهجوم. تعمد شن الهجمات مع العلم بأنها ستسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو الإصابات بين المدنيين أو إلحاق الأضرار المدنية التي فيها إفراط واضح قياساً بالمكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. حادي عشر: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال وأركانها هي: 1 أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصاً أو أكثر. 2 أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال. 4 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. التهم هي: الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف الدولية خاصة اتفاقية جنيف 1949 واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة وغير المسلحة. قتل أو جرح أفراد أو جماعات تخلت عن أسلحتها أو أصبحت عاجزة عن القتال. ثاني عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية وأركانها هي: 1 أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً. 2 أن يكون هدف الهجوم واحد أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع فيها المرضى أو الجرحى والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية. 3 أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها الجرحى والمرضى والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية. 4 أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح. والتهم هي: الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقوانين والأعراف الدولية خاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. تعمد توجيه الضربات العسكرية ضد مبان لا تشكل أهدافاً عسكرية وهي مخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية أو الفنية أو الأثرية أو المستشفيات أو أماكن تجمع الجرحى والمرضى. ثالث عشر: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها وأركانها هي: 1 أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها. 2 أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد. 3 أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي المسلح. 4 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات. 5 ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها. 6 أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به. 7 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. التهم هي: الانتهاكات والخروق الجسيمة للقانون الدولي للاتفاقات الدولية خاصة ا اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. تدمير الممتلكات المدنية للطرف المعادي تدميراً كلياً أو جزئياً بدون ضرورات عسكرية. الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي بلا مبررات أو ضرورات عسكرية. رابع عشر: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة وأركانها هي: 1 أن يستخدم مرتكب الجريمة غازاً أو مادة أخرى مماثلة أو جهازاً آخر مماثلاً. 2 أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة. 3 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به. 4 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. التهم هي: الخروق والانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية خاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزعات الدولية المسلحة وغير المسلحة. استخدام السموم والأسلحة السامة. استخدام الغازات السامة أو الخانقة أو الحارقة أو أية غازات أخرى ومواد أو سوائل أو معدات أخرى مشابهة. استخدام الرصاصات التي تتسطح أو تتمدد في جسم الإنسان. خامس عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية وأركانها هي: 1 أن يعامل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر من شخص معاملة مهينة أو يحط من كرامتهم أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى. 2 أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموماً من قبل الاعتداء على الكرامة الشخصية. 3 أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به. 4 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاعه مسلح. والتهم هي : الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية خاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزعات المسلحة الدولي وغير الدولية. الاعتداء على الكرامة الشخصية أو المعاملة المهينة أو المعاملة المحطة من الكرامة أثناء التفتيش أو المداهمات أو الاعتقال أو الحجز. ارتكاب أية أفعال تعتبر من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية كمنع استخدام أو لبس الألبسة الوطنية أو تلك التي لها مدلولات شخصية عند المساس بها مثل «الغترة والعقال» وغيرها. سادس عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأركانها هي: 1 أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكاً ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو أن ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في الجهاز التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفاً. 2 أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلالها بنية مسيئة أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه. 3 أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقتناً به. 4 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. وسجون الاحتلال والقوات الحكومية المنصبة منها تزخر بهذه الجرائم ولظروف اجتماعية نتحفظ عن ذكر الأمثلة عليها في الوقت الراهن . سابع عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل قسرا وأركانها هي: 1 أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. 2 أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. ثامن عشر: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي وأركانها هي: 1 أن يقترف مرتكب الجريمة فعلاً ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاعتقال أو الاحتجاز في بيئة قسرا أو بحجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم. 2 أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك. 4 أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به. 5 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. المحور الرابع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إن الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية باعتبارها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتتبعها وتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبق والمعترف في النظم القانونية الرئيسية في العالم. إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تشترط المشاركة والعمل بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين إلا إنه لا ينبغي إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. وعند ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يتأكد توافر العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم. والهجوم المباشر ضد السكان المدنيين يعني سلوكاً سيتضمن ارتكابا متعدداً للأفعال التي سيرد ذكرها لاحقاً ضد السكان المدنيين وليس من الضرورة أن تشكل هذه الأفعال عملاً عسكرياً وإنما السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم أو تعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين من قبل الدولة آو منظمة. أولاً القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يقتل المتهم شخصاً أو أكثر. 2 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 3 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. ثانياً الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتماً إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان. 2 أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين أو يكون جزءاً من تلك العملية. 3 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 4 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. ثالثاً السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية كجريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يسجن مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر أو يحرم شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من الحرية البدنية بصورة أو بأخرى. 2 أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك. 4 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. رابعاً التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يكون مرتكب الجريمة ألماً شديداً أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو نفسياً لشخص أو أكثر. 2 أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته. 3 ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها. 4 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. خامسا ً الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكاً ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفاً. 2 أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلالها بنية سيئة أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه. 3 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 4 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. سادسا ً الحمل قسرا الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العراقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. 2 أن يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 3 أن يعلم مرتكب الجريمة بان السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. سابعاً العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يرتكب مرتكب الجريمة فعلاً ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلالها بنية سيئة أو بعجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم. 2 أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى الواردة في قانون المحكمة الجنائية الدولية. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك. 4 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. ثامناً الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرماناَ شديداً من حقوقه الإنسانية بما يتعارض مع القانون الدولي. 2 أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك. 3 أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما ورد في قانون المحكمة الجنائية الدولية أو أية أسس أخرى معترف بها عالمياً بأنها محظورة بموجب القانون الدولي. 4 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. تاسعاً الأفعال ألا إنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي: 1 أن يسبب مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضرراً بالغاً بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلاً لا إنسانياً. 2 أن يكون ذلك الفعل ذا طابع خطير. 3 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل. 4 أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5 أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي وجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم. ومن الجدير بالذكر أن النزاع المسلح الدولي يشمل الاحتلال العسكري وان جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وردت في المادة (5) من قانون المحكمة الجنائية الدولية وجاءت تفاصيلها في المواد 6و7و8 من القانون حيث يطبق قانون المحكمة وكما ورد في المادة (27) منه على جميع الأشخاص ودون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة المرتبطة بالصفة الرسمية للشخص سواء في إطار القانون الوطني أو الدولي من تطبيق القانون واختصاصها على الأشخاص. الخاتمة كان قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وتابعتها بريطانيا الذهاب إلى الحرب وتجاهل ميثاق الأممالمتحدة ومجلس الأمن التابع له كان من أسوا القرارات وأكثرها انتهاكاً للقانون الدولي واستخفافاً بميثاق الأممالمتحدة. إلا أن مسؤولية الولاياتالمتحدة ومن تحالف معها وحكومات الألعوبة التي نصبها الاحتلال تبقى قائمة لان الجرائم الدولية غير قابلة للتقادم.هذا الاحتلال منذ 9/4/2003خلف: تدمير الدولة العراقية بكل مؤسساتها عدى وزارة النفط حيث تولت قوات الاحتلال حمايتها. مليون ونصف المليون من الضحايا. مليون أرملة أربعة ملايين من الأيتام اغتيال 300 من العلماء والمدرسين والأطباء ورجال القانون أربعة ملايين من المهاجرين والمهجرين 400مليار من الدولارات اختفت بالفساد الإداري والمالي بطالة متفشية بين 70%من القادرين على العمل تفشي تعاطي والاتجار بالمخدرات تدهور مستوى التعليم في كافة مراحله تدهور خدمات الطاقة والماء الصالح للشرب والصرف الصحي وخدمات الصحة تدهور القطاعين الزراعي والصناعي وتلوث خطير للبيئة عملية سياسية مشوهة مبنية على توزيع الامتيازات طائفيا وعرقيا على حساب حقوق الشعب تدهور خطير في الأمن واستهداف المواطن في كل مكان من مجاميع إرهابية مرتبطة بدول باتت معروفة للجميع إعمال القتل والإعدام الجماعي تقوم بها أجهزة حكومية وبحمايتها. إن المجتمع الدولي وكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان تتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية عن إحالة مرتكبي هذه الجرائم مثل بوش وبلير وتشيني ورامسفيلد ورايس وازنار وستيوارت وبرلسكوني وكل من شارك أو ساهم أو ساعد على تنفيذها إلى محاكم دولية للتحقيق معهم ومحاكمة من تثبت إدانته وإنفاذ العدالة الجنائية بشكل غير انتقائي ومحايد وتعويض العراق وشعبه تعويضا عادلا لإعادة أعمار ما دمر بسبب الغزو والاحتلال . -انتهى- مصادر البحث ميثاق الأممالمتحدة,قانون المحكمة الجنائية الدولية ,الحرب على العراق(مركز دراسات الوحدة العربية),كوبرا2(مايكل غوردن),فرانسيس.ا.بويل(مجلة المستقبل العربي),أيان دوغلاس (المستقبل العربي).موقع منظمة الأممالمتحدة.خيانة القسم(د.ستيفن.ه.مايلز).تقارير بعثة الأممالمتحدة في العراق .تقارير منظمة العفو الدولية. محام وباحث قانوني