شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقرير السنوي لأنشطة الوكالة القضائية للمملكة
نشر في الوجدية يوم 05 - 01 - 2011

لماذا لا تَحُلُّ الإدارة كثيرا من ملفاتها الخاسرة بعيدا عن ساحة القضاء؟
محمد مياد العربي : نشرت الوكالة القضائية للمملكة على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت تقريرا عن حصيلة نشاطها العملي خلال سنة 2009.
وأهم ما يمكن استنباطه من هذا التقرير أن النزاعات المتعلقة بالأشخاص المعنوية العامة بما فيها المؤسسات العمومية عرفت ارتفاعا ملحوظا يقدر ب 17٪ بالمقارنة مع سنة 2008 بما يناهز 1887 قضية إضافية، حيث وصل عدد الملفات المفتوحة من طرف الوكالة القضائية للمملكة ما يناهز 880 12 ملف، موزع على مختلف المساطر القضائية، والتي همت النزاعات الاجتماعية 3039 قضية بمعدل 59،23٪، والمس بحق الملكية بنسبة 2246 ملف بمعدل 44،17٪ من إجمالي النوازل، وتلتها المنازعات الضريبية ب 1503 قضية، بمعدل 11.67٪، وقضايا الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ب 1009 ملف بمعدل 83،7٪ والباقي موزع على مختلف القضايا.
ويلاحظ من خلال هذا التقرير أن قضايا النزاعات الإدارية عرفت تطورا ملحوظا سنة 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة، ذلك أن عدد القضايا انتقل من 6272 إلى 6536 قضية، أي بإضافة 21،4٪.
ويرجع هذا الارتفاع إلى سوء »تقدير الإدارة لتصرفاتها، وكذلك إلى آثار قضاء القرب والإعفاء التشريعي من أداء الرسوم القضائية بالنسبة لطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة (المادة 22 من القانون رقم 90.41 يحدث بموجبه محاكم إدارية).
ويستخلص من التقرير كذلك أن عدد القضايا التي رافعت فيها الوكالة القضائية للمملكة سنة 2009 ما يعادل 16831 ملف موروث عند السنوات السالفة، بالإضافة إلى 12880 ملف جديد برسم سنة 2009، بينما لم يتعد هذا العدد سنة 2007 15443 ، وسنة 2008 16220 ملف الشيء الذي يؤكد بالملموس المجهود الذي قام بها زملاؤنا في الوكالة. علما أن ما يناهز 171 ملف هو معدل المعالجة بالنسبة لكل إطار. وأن العاملين بالوكالة القضائية لا يتجاوز 150 إطار منها 100 رجل قانون، منهم 68٪ لا يتجاوز سنهم 45 سنة بمعدل 52٪ من الإناث.
والتساؤل المطروح هو: ماهي عدد القضايا التي تقضي فيها مختلف محاكم المملكة لصالح الوكالة القضائية للمملكة.
من خلال الإحصائيات المستنبطة من التقرير المذكور فإن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام لفائدة الوكالة القضائية للمملكة تتجاوز 52٪ والباقي لغير صالحها وهذا لا يعود طبعا لعدم الدفاع بصفة صحيحة على حقوق الإدارات والمؤسسات العمومية، وإنما الى سوء تقدير بعض الإدارات والرغبة في متابعة النزاعات القضائية حتى مع عدم وجود وثائق تؤيد مطالبها.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل لماذا لا تلتجئ تلك الإدارات إلى مسطرة التحكيم طبقا للقانون رقم 05.08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.07.1 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 بالصفحة 3894 والمتعلق أساسا بالتحكيم.
وقد نصت الفقرة 3 من الفصل 310 على أنه بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه لا يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
ولاشك أن اللجوء الى مسطرة التحكيم سيخفف على القضاء من ثقل المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا معنويا عاما، كما يخفض من تكلفة المصاريف القضائية المهولة ويحفظ المال العام من الاستنزاف.
إن تشبث الإدارات العمومية بإحالة جميع النزاعات على القضاء بمختلف تخصصاته سواء كانت هذه الإدارات تعمل في إطار المشروعية أو خارجها يعطي صورة سيئة عند التسيير والتدبير للشأن العام، وبالتالي يجعل الوكالة القضائية للمملكة في موقف حرج، حيث يطلب منها الدفاع في قضايا خاسرة، ويصدق هذا الوضع سواء في إطار تحريك الدعوى أو الطعن في الأحكام القضائية الرصينة.
وصفوة القول فإنه يتعين على السلطات العمومية أن تفكر في وضع إطار منفرد للدفاع عن مصالحها، ذلك أنه إذا كان الفصل 515 من قانون المسطرة يعطي الصلاحية للخازن العام للمحكمة برفع الدعاوى وللمدير العام للضرائب أن يتابع النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية، وكذا ظهير 1915 المعدل بظهير 1917 الذي يخول مدير أملاك الدولة حق التقاضي باسم المِلْك الخاص فإننا نعتقد أن هذا الوضع ليس سليما، خاصة وأن تعدد المتدخلين يؤدي إلى تضارب المصالح ويعطل تنفيذ الأحكام.
ونرى من اللازم تكليف الوكالة القضائية بهذا الاختصاص نظرا لتجربة وحنكة أطرها وكذلك للاحترافية التي يعملون بها، وهذا التوجه يتطلب تدخلا تشريعيا، لكن شريطة تجميع كل المصالح المكلفة بالنزاعات على صعيد مختلف الوزارات داخل هذه الوكالة مع إعطاء حوافز مادية ومعنوية لهؤلاء والتي تتمثل في تعويضات إضافية، وكذا إعفائهم من التمرين إذا رغبوا في ولوج مهنة المحاماة.
وهذا ما يتطلب التفكير في وضع نظام خاص »لمحامي الدولة« لأن دوره يخدم الصالح العام. وكذلك إعطائهم الأولوية في ولوج السلك القضائي متى استوفوا الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 3 من النظام الأساسي لرجال القضاء مع تمديد الاستثناء إلى كل المحاكم بمختلف تخصصاتها عوض الاقتصار على المحاكم الإدارية إسوة بزملائهم رجال المحاماة لأن التجربة والحنكة والفطنة القانونية متوفرة بصفة مشتركة.
وإلى حين وضع هذا المشروع أو مقترح قانون يتعين تأسيس جمعية خاصة بالأطر العاملة في مصالح النزاعات القضائية بمختلف الإدارات العمومية وشبه العمومية هدفها التحدث باسم هؤلاء واقتراح بدلة موحدة ترتدى داخل المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.