إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    قرار محكمة العدل الأوروبية.. فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    إسبانيا تتمسك بسيادة المغرب على الصحراء    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقرير السنوي لأنشطة الوكالة القضائية للمملكة
نشر في الوجدية يوم 05 - 01 - 2011

لماذا لا تَحُلُّ الإدارة كثيرا من ملفاتها الخاسرة بعيدا عن ساحة القضاء؟
محمد مياد العربي : نشرت الوكالة القضائية للمملكة على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت تقريرا عن حصيلة نشاطها العملي خلال سنة 2009.
وأهم ما يمكن استنباطه من هذا التقرير أن النزاعات المتعلقة بالأشخاص المعنوية العامة بما فيها المؤسسات العمومية عرفت ارتفاعا ملحوظا يقدر ب 17٪ بالمقارنة مع سنة 2008 بما يناهز 1887 قضية إضافية، حيث وصل عدد الملفات المفتوحة من طرف الوكالة القضائية للمملكة ما يناهز 880 12 ملف، موزع على مختلف المساطر القضائية، والتي همت النزاعات الاجتماعية 3039 قضية بمعدل 59،23٪، والمس بحق الملكية بنسبة 2246 ملف بمعدل 44،17٪ من إجمالي النوازل، وتلتها المنازعات الضريبية ب 1503 قضية، بمعدل 11.67٪، وقضايا الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ب 1009 ملف بمعدل 83،7٪ والباقي موزع على مختلف القضايا.
ويلاحظ من خلال هذا التقرير أن قضايا النزاعات الإدارية عرفت تطورا ملحوظا سنة 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة، ذلك أن عدد القضايا انتقل من 6272 إلى 6536 قضية، أي بإضافة 21،4٪.
ويرجع هذا الارتفاع إلى سوء »تقدير الإدارة لتصرفاتها، وكذلك إلى آثار قضاء القرب والإعفاء التشريعي من أداء الرسوم القضائية بالنسبة لطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة (المادة 22 من القانون رقم 90.41 يحدث بموجبه محاكم إدارية).
ويستخلص من التقرير كذلك أن عدد القضايا التي رافعت فيها الوكالة القضائية للمملكة سنة 2009 ما يعادل 16831 ملف موروث عند السنوات السالفة، بالإضافة إلى 12880 ملف جديد برسم سنة 2009، بينما لم يتعد هذا العدد سنة 2007 15443 ، وسنة 2008 16220 ملف الشيء الذي يؤكد بالملموس المجهود الذي قام بها زملاؤنا في الوكالة. علما أن ما يناهز 171 ملف هو معدل المعالجة بالنسبة لكل إطار. وأن العاملين بالوكالة القضائية لا يتجاوز 150 إطار منها 100 رجل قانون، منهم 68٪ لا يتجاوز سنهم 45 سنة بمعدل 52٪ من الإناث.
والتساؤل المطروح هو: ماهي عدد القضايا التي تقضي فيها مختلف محاكم المملكة لصالح الوكالة القضائية للمملكة.
من خلال الإحصائيات المستنبطة من التقرير المذكور فإن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام لفائدة الوكالة القضائية للمملكة تتجاوز 52٪ والباقي لغير صالحها وهذا لا يعود طبعا لعدم الدفاع بصفة صحيحة على حقوق الإدارات والمؤسسات العمومية، وإنما الى سوء تقدير بعض الإدارات والرغبة في متابعة النزاعات القضائية حتى مع عدم وجود وثائق تؤيد مطالبها.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل لماذا لا تلتجئ تلك الإدارات إلى مسطرة التحكيم طبقا للقانون رقم 05.08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.07.1 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 بالصفحة 3894 والمتعلق أساسا بالتحكيم.
وقد نصت الفقرة 3 من الفصل 310 على أنه بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه لا يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
ولاشك أن اللجوء الى مسطرة التحكيم سيخفف على القضاء من ثقل المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا معنويا عاما، كما يخفض من تكلفة المصاريف القضائية المهولة ويحفظ المال العام من الاستنزاف.
إن تشبث الإدارات العمومية بإحالة جميع النزاعات على القضاء بمختلف تخصصاته سواء كانت هذه الإدارات تعمل في إطار المشروعية أو خارجها يعطي صورة سيئة عند التسيير والتدبير للشأن العام، وبالتالي يجعل الوكالة القضائية للمملكة في موقف حرج، حيث يطلب منها الدفاع في قضايا خاسرة، ويصدق هذا الوضع سواء في إطار تحريك الدعوى أو الطعن في الأحكام القضائية الرصينة.
وصفوة القول فإنه يتعين على السلطات العمومية أن تفكر في وضع إطار منفرد للدفاع عن مصالحها، ذلك أنه إذا كان الفصل 515 من قانون المسطرة يعطي الصلاحية للخازن العام للمحكمة برفع الدعاوى وللمدير العام للضرائب أن يتابع النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية، وكذا ظهير 1915 المعدل بظهير 1917 الذي يخول مدير أملاك الدولة حق التقاضي باسم المِلْك الخاص فإننا نعتقد أن هذا الوضع ليس سليما، خاصة وأن تعدد المتدخلين يؤدي إلى تضارب المصالح ويعطل تنفيذ الأحكام.
ونرى من اللازم تكليف الوكالة القضائية بهذا الاختصاص نظرا لتجربة وحنكة أطرها وكذلك للاحترافية التي يعملون بها، وهذا التوجه يتطلب تدخلا تشريعيا، لكن شريطة تجميع كل المصالح المكلفة بالنزاعات على صعيد مختلف الوزارات داخل هذه الوكالة مع إعطاء حوافز مادية ومعنوية لهؤلاء والتي تتمثل في تعويضات إضافية، وكذا إعفائهم من التمرين إذا رغبوا في ولوج مهنة المحاماة.
وهذا ما يتطلب التفكير في وضع نظام خاص »لمحامي الدولة« لأن دوره يخدم الصالح العام. وكذلك إعطائهم الأولوية في ولوج السلك القضائي متى استوفوا الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 3 من النظام الأساسي لرجال القضاء مع تمديد الاستثناء إلى كل المحاكم بمختلف تخصصاتها عوض الاقتصار على المحاكم الإدارية إسوة بزملائهم رجال المحاماة لأن التجربة والحنكة والفطنة القانونية متوفرة بصفة مشتركة.
وإلى حين وضع هذا المشروع أو مقترح قانون يتعين تأسيس جمعية خاصة بالأطر العاملة في مصالح النزاعات القضائية بمختلف الإدارات العمومية وشبه العمومية هدفها التحدث باسم هؤلاء واقتراح بدلة موحدة ترتدى داخل المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.