رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا بد من التذكير أن الحديث عن سياسات عمومية لمحاربة العنف ضد النساء على المستوى الحكومي ليس وليد اليوم بل بدأت بوادره مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي ثم الحكومات التي تلتها، ولاحظنا أنه شرع آنذاك في تنظيم حملات تحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء وبعض الأنشطة والإجراءات في ذات الإطار، إلا أن الملاحظ كذلك هو أن هذا الحديث الذي شرع فيه منذ تسعينيات القرن الماضي لم يتمكن من الرقي إلى مستوى أعلى من الشعارات، بحيث لحد الآن لم يتمكن المغرب من إصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء وهناك تأخر فظيع وغير مبرر نهائيا على هذا المستوى، وبالتالي فإن التفسير الوحيد لهذا التأخير هو غياب إرادة سياسية حقيقية لحماية قانونية فعلية للنساء من جميع أشكال العنف. في ظل هذا الغياب والتأخير، تبقى الأرقام المرتبطة بالظاهرة، ومنها الأرقام الرسمية، مهولة. ففي سنة 2011، برز رقم 62 في المائة من النساء المعنفات الذي أحدث رجة وضجة في المجتمع، لكن مع ذلك لم نستطع أن نجيب لحد الآن عن تساؤل مشروع تطرحه هذه النسبة وهو»ماذا فعلنا في مواجهة هذا الرقم المخجل؟»... والجواب لا شيء بل على العكس شهدنا نوعا من التراجع هذه السنة مع عدم تنظيم الحملة التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء. وبالرغم من الحديث عن سياسات عمومية تدمج بعد النوع وعلى رأسها على سبيل المثال ميزانية النوع في قطاع المالية، إلا أننا لا نرى أي تأثير لذلك في الواقع على أوضاع النساء. نفس الشيء بالنسبة لمدونة الأسرة التي تضمنت مقتضيات لا تنعكس إيجابا على واقع النساء نظرا للإشكالات التي تعرفها على مستوى التطبيق. كل ذلك يجد تفسيره بالنسبة إلينا في غياب أسس حقيقية لدولة الحق والقانون، وغياب مساواة المواطنين، رجالا ونساء، أمام القضاء، وعدم استقلالية هذا الأخير وبالتالي عدم لعب دوره الكامل في حماية الحقوق والحريات للأفراد. كل هذه الاختلالات في المنظومة السياسية والقضائية والقانونية تنتج عنها خروقات وانتهاكات متنوعة، فكما هناك استمرارية للاعتقال السياسي ولمعاناة ضحايا الاعتقال السياسي، تستمر أيضا معاناة النساء كضحايا للعنف ولمنظومة تكرس الإفلات من العقاب. فجريمة العنف ضد المرأة غير معاقب عليها ونظرة المجتمع للمرأة المعنفة في حد ذاتها فيها عنف، إذ يطلب منها، بموجب القانون، إحضار الحجج لإثبات معاناة ليس عليها شهود بالضرورة، خاصة في سياق العنف الزوجي، وحتى إن وجدوا، في حالة جريمة التحرش الجنسي في مكان العمل مثلا، فإن القانون لا يحميهم وبالتالي فإنهم يتنصلون من مسؤوليتهم في الإدلاء بالشهادة خوفا على مصيرهم المهني. علما أن دولا عديدة لم تكتف بتجريم العنف والتحرش الجنسي بل ربطته أيضا بحماية الشهود وعيا من المشرع بأهمية ذلك في إنصاف المرأة المعنفة. وبالتالي فإن حماية النساء من العنف الممارس عليهن تتطلب في نظرنا إرساء عدة أسس من أجل ضمان تكريس فعلي لهذه المقولة، وهي الأسس التي تتمثل في إرساء منظومة عامة لحقوق الإنسان كما يتعارف عليها دوليا، وتوفر إرادة سياسية حقيقية، وإقرار دولة الحق والقانون بصفة عامة، وإصلاح شامل للقوانين وملاءمتها مع المواثيق الدولية، إضافة بالطبع إلى إقرار قوانين خاصة التي بدونها لا يمكن أن تكون هناك حماية فعلية للنساء من العنف في إطاراته المختلفة. ولا يفوتني أن أشير إلى أن المجتمع المدني الذي يقوم بدور كبير في مواجهة الظاهرة وتقديم الدعم والمساندة لضحاياها، من خلال مراكز الاستماع والإيواء والنجدة، لا يتوفر بدوره على حماية قانونية للقيام بهذا الدور، بل على العكس من ذلك يمكن أن يتم تجريمه ومعاقبته في ظل القوانين الحالية، هذا في وقت يفترض فيه أن تشجع الدولة الهيئات والجمعيات غير الحكومية التي تتحمل عنها مهمة خلق تلك المراكز وتدبيرها، وهو ما كان يجب أن يقع على عاتق الدولة في حال كانت هناك إرادة حقيقية لحماية المرأة من العنف. لكن الملاحظ للأسف هو استمرار الصعوبات وارتفاع النسب والأرقام، بل الملاحظ أن هناك تسجيل بعض التراجعات في ظل الحكومة الحالية.