التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بيان الى الرأي العام حول فقدان الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للشرعية القانونية على الرغم من توصله برسالتين من وزارتي التشغيل و المالية (أي الوزارتين الموكول إليهما بحكم مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، سلطات الوصاية على التعاضدية)، تخبرانه فيهما، بفقدانه لصفة رئيس المجلس الإداري و بعدم شرعية الجمع العام الذي دعا الى عقده نهاية أكتوبر المنصرم، و على الرغم كذلك من توصله بإنذار عبر مفوضة قضائية حول عدم شرعية هذا الجمع العام، أصر "رئيس" المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على عقد جمع عام بمراكش أيام 27 ،28 و 29 أكتوبر 2011 ، وقد أطلق عليه :"تتمة أشغال الجمع العام الذي انعقد بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011 ". و قد شابت هذا الجمع العام عدة خروقات قانونية ، مما يجعل منه جمعا عاما غير قانوني، كما أن الأجهزة المنبثقة عنه، فاقدة للشرعية. و نذكر من بين هذه الخروقات: - فقدان عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس و باقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. و عليه، فانه ابتداء من فاتح غشت 2011 ، لم تبقى له صفة رئيس المجلس الإداري. وقد وجه له إنذار، عبر مفوض قضائي، بتاريخ 29 يوليوز 2011 ، لإشعاره بذلك. و لم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار. و فقدان الصفة، تنطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري. - لقد أصر عبد المولى عبد المومني، على تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري باللجوء الى إسقاط ثلث أعضاء هذا المجلس من طرف الجمع العام الغير قانوني الذي تم تنظيمه خلال أيام 27 ، 28 و 29 أكتوبر 2011 ، بدل اللجوء الى القرعة التي ينص عليها القانون. و يعد هذا الإجراء ، اجتهاد يخالف الضوابط القانونية وعدم مطابقتها لمسطرة اختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم حسب المادة 11 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. كما أنه يخالف منطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي التشغيل و المالية تحت رقم 67-359 بتاريخ 29 ماي 1967 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967 . و للإشارة فقد تم تجديد كل أعضاء المجلس الإداري يوم 26 يوليوز 2009 (المكون من 33 عضو)، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، و إقالة كل أعضاء المجلس الإداري السابق بقرار مشترك من طرف وزارتي التشغيل و المالية . وهو القرار الذي أدى الى حل كل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. كما يعتبر إسقاط ثلث أعضاء المجلس الإداري بالاقتراع من طرف الجمع العام، خرق للفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المصادق عليه بقرار مشترك من طرف السلطات الحكومية المختصة، و التي تنص على إجراء القرعة. كما أن الفصل 17 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاضدية و كذا الفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منح فقط للمجلس الإداري صلاحية الاختيار بالقرعة، الثلث الذي سيتم إسقاطه بهذه الطريقة. و لم يحدد المشرع المغربي و لا قوانين التعاضدية حق إسقاط ثلث أعضاء المجلس الإداري من طرف أعضاء الجمع العام. - لقد اعتبر عبد المولى عبد المومني أن "الجمع العام" الذي انعقد بمراكش، نهاية أكتوبر الماضي، هو تتمة "للجمع العام الاستثنائي" الذي انعقد بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011 . و الجدير بالذكر أن هذا الجمع الأخير، أكد عبد المولى عبد المومني، بخصوصه، في الدعوة الموجهة لأعضاء الجمع العام، بأنه يتم عقده بموجب الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و بالرجوع الى هذا الفصل، نجد بأن مقتضياته تنص فقط على الجمع العام العادي، الذي يجب أن ينظم على الأقل مرة واحدة في السنة و يقدم فيه التقرير الأدبي و المالي. كما يتم فيه انتخاب لجنة المراقبة. و قد تم عقد آخر جمع عام عادي يومي 25 و 26 يوليوز 2009 بمراكش، وذلك مباشرة بعد إعادة انتخاب المناديب. تلك الانتخابات التي نظمت بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و قد أقدمت كل من وزارتي التشغيل و المالية (السلطات الوصية عن قطاع التعاضد)، على تطبيق هذا النص القانوني، بعد الاختلالات الخطيرة التي عرفتها التعاضدية خلال فترة تولي محماد الفراع رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة. إلا أن الرئيس الحالي للمجلس الإداري لهذه التعاضدية، لم يعمل على تنظيم الجمع العام العادي، الذي من المفروض تنظيمه على الأقل مرة واحدة في السنة. وهو ما يعتبر خرقا واضحا للفصل 10 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، و الذي يجد تطبيقه في الفصلين 16 و 19 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و بعد انصرام سنة عن الآجال المحددة قانونيا، دعا عبد المولى عبد المومني الى تنظيم، فقط جمع عام استثنائي . - إن الجمع العام الاستثنائي لا يمكن عقده ، حسب منطوق الفصلين 54 و 55 من القانون الأساسي للتعاضدية، إلا في حالة إدماج التعاضدية مع تعاضدية أخرى أو في حالة الإدماج مع تعاضدية أخرى. - الخرق الآخر للقانون الذي تم ارتكابه هو تضمين نقطة تتعلق بتعديل القانون الأساسي للتعاضدية، ضمن جدول أعمال ما سمي بالجمع العام الاستثنائي الذي تم تنظيمه ضد القانون بمراكش يوم 25 يونيو الأخير. و هو ما يعد خرقا واضحا للفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية، الذي ينص على أن تعديل القوانين لا يتم إلا في جمع عام عادي و ليس استثنائي. - على الرغم من توصل عبد المولى عبد المومني برسالتين، من وزارتي التشغيل و المالية، تخبرانه فيهما بعدم شرعية الجمع العام الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو الأخير، نظرا لخرقه لمقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية، و على الرغم من توصله كذلك بإنذار، عبر مفوض قضائي، حول عدم شرعية هذا الجمع العام، إلا أنه أصر على تنظيمه، متحديا بذلك كل القوانين المعمول بها. - لقد مرر عبد المولى عبد المومني خلال الجمع العام الغير قانوني الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو الأخير، مجموعة من القرارات الفاقدة للشرعية، بقوة القانون (لأن ما ترتب عن جمع عام باطل، فهو باطل)، ضمنها الزيادة بنسبة عالية في اقتطاعات ما يسمى بالقطاع التعاضدي، التي بموجبها يستفيد المنخرطون من الخدمات التكميلية التي من المفروض أن تقدمها التعاضدية. وغير خافي على المتتبعين، أن التعاضدية العامة تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية، ناجمة عن سوء تدبير و هدر فضيع لأموال المنخرطين. كما أن خدماتها، تعرف ترديا مستمرا. - لقد تم تبذير، خلال كل هذه الجموع العامة المطعون في شرعيتها، عشرات الملايين من السنتيمات على شكل: مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تعويضات عن التنقل مبالغ فيها، مصاريف حوالي 30 مستخدم إداري تم المجيء بهم من الرباط رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، مصاريف جيش من الحراس التابعين لشركة خاصة الذين تم استقدامهم من الرباط ،.....و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة حوالي مليون و ثلاثمائة من منخرطين و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة. فليتحمل كل منا مسؤوليته فيما يقع داخل التعاضدية الرباط في 2 نونبر 2011