رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    اتفاق مغربي موريتاني يفتح آفاق التعاون في قطاع الطاقة    رغم تراجع سعر النفط عالميا.. أسعار المحروقات تواصل التحليق بالمغرب    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    "جثامين آلاف القتلى" لا تزال مفقودة تحت ركام المنازل في غزة، وذخائر غير منفجرة تمثل خطورة شديدة    ترامب يسعى لفرض "ضغوط قصوى" على إيران، فكيف ستبدو مع وجود الصين والمشهد الجيوسياسي المتغير؟        بسبب "التحرش".. حموشي يوقف شرطيا بالدار البيضاء عن العمل    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    نهضة بركان يسقط في فخ التعادل القاتل أمام أولمبيك آسفي    بالأسماء.. تعيينات جديدة في مناصب عليا    الأزمي: تصريحات وهبي حول مدونة الأسرة تفتقر للوقار    شرطة فاس تعتقل ثلاثيني بسبب التزوير وانتحال صفة محامي    توقعات مديرية الأرصاد لطقس يوم الجمعة بالمغرب    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة "الترحال النقابي" قريبة    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    السيمو يحاول تدارك ضجة وصفه في البرلمان الكوفية الفلسطينية ب"شرويطة"    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    الديون العامة المغربية: هل هي مستدامة؟    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل المسطرة الجنائي
نشر في الوجدية يوم 19 - 09 - 2011


الإذن ل "ديستي" بالتنصت على المكالمات
مشروع قانون أخضع الضابطة القضائية لتنقيط النيابة العامة وضيق حق المعتقلين في الاتصال بالمحامين
يحمل مشروع تعديل المسطرة الجنائية، الذي سيعرض الثلاثاء المقبل على لجنة العدل والتشريع، نصوصا جديدة تمت ملاءمة بعضها مع الدستور الحالي، فيما أخرى جاءت جديدة ومنحت اختصاصات إضافية لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة.
ومن أهم النصوص المقترحة على اللجنة سالفة الذكر، تصنيف المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب
"ديستي"، ضمن حاملي صفة ضابط الشرطة القضائية، وذكره في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني، وتخصصهم في إطار الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد والتي تتم وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى، لإصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم أو بالاختطاف وأخذ الراهائن، وغيرها من الجرائم المذكورة على سبيل الحصر في الفصل نفسه.
وفي ما يخص أمد التقادم، يقترح التعديل نقص مدة تقادم الدعوى، فبالنسبة إلى الجنايات، تم حذف خمس سنوات، وأصبحت تتقادم بمرور 15 سنة، والجنح تتقادم بمرور أربع سنوات بدل خمس، أما المخالفات فقد نص التعديل على أنها تتقادم بمرور سنة من تاريخ ارتكابها، بدل سنتين.
وأضيفت في فقرة تقادم الدعوى، عبارة جديدة نصت على تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ أشارت الفقرة الأخيرة من مقترح تعديل المادة الخامسة إلى أنه لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وحافظ المشروع على ممارسة ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم، في حالة الاستعجال، في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم السلطة القضائية ذلك، إلا أنه تمت إضافة فقرة جديدة إلى النص الأصلي، تشترط إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال وتنفيذ الإجراء بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
بخصوص النيابة العامة فأضيفت إليها مهام جديدة بعضها يتعلق بالإشراف الفعلي على عمل الضابطة القضائية وآخر يهم زيارة السجون والإجراءات الواجب اتخاذها.
إذ بموجب التعديل المقترح أصبح وكيل الملك ينقط في نهاية كل سنة ضباط الشرطة القضائية العاملين تحت نفوذ اختصاصه، ويوجه لائحة التنقيط إلى الوكيل العام لإبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة عليهم إداريا، ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار للتقييم العام للمعني بالأمر، كما يقوم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها.
وبالنسبة إلى مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية أضيفت جملة جديدة على اختصاصات وكيل الملك تشير إلى السهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
وبخصوص زيارة مخافر الحراسة النظرية، فقد تراجع النص المقترح عن عدد المرات التي يتعين فيها على وكيل الملك زيارة أماكن وضع المشكوك في أمرهم رهن الحراسة النظرية، إذ كانت عبارة يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن على "الأقل مرة في الأسبوع، إلى ألا تقل هذه الزيارة عن مرة واحدة في الشهر".
ومن بين الاختصاصات الجديدة التي أضيفت إلى وكيل الملك، الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة، عندما تعرض عليه مسألة فنية، كما يمكنه أن "يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على ارتكابهم إحدى الجرائم".
ووردت في مقترح التعديل جملة من الفقرات التي تلائم بين مبادئ الدستور الجديد وقانون المسطرة الجنائية، من بينها إخبار ضابط الشرطة القضائية كل شخص تم إلقاء القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. كما نص على أنه يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، وتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين.
وضيق القانون نفسه مدة اتصال المحامي بالموقوف، كما ضيقها وحدد زمنها ضمن فترة الحراسة النظرية وجعلها مرتبطة برأي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.