الإذن ل "ديستي" بالتنصت على المكالمات مشروع قانون أخضع الضابطة القضائية لتنقيط النيابة العامة وضيق حق المعتقلين في الاتصال بالمحامين يحمل مشروع تعديل المسطرة الجنائية، الذي سيعرض الثلاثاء المقبل على لجنة العدل والتشريع، نصوصا جديدة تمت ملاءمة بعضها مع الدستور الحالي، فيما أخرى جاءت جديدة ومنحت اختصاصات إضافية لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة. ومن أهم النصوص المقترحة على اللجنة سالفة الذكر، تصنيف المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب "ديستي"، ضمن حاملي صفة ضابط الشرطة القضائية، وذكره في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني، وتخصصهم في إطار الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد والتي تتم وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى، لإصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم أو بالاختطاف وأخذ الراهائن، وغيرها من الجرائم المذكورة على سبيل الحصر في الفصل نفسه. وفي ما يخص أمد التقادم، يقترح التعديل نقص مدة تقادم الدعوى، فبالنسبة إلى الجنايات، تم حذف خمس سنوات، وأصبحت تتقادم بمرور 15 سنة، والجنح تتقادم بمرور أربع سنوات بدل خمس، أما المخالفات فقد نص التعديل على أنها تتقادم بمرور سنة من تاريخ ارتكابها، بدل سنتين. وأضيفت في فقرة تقادم الدعوى، عبارة جديدة نصت على تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ أشارت الفقرة الأخيرة من مقترح تعديل المادة الخامسة إلى أنه لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية. وحافظ المشروع على ممارسة ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم، في حالة الاستعجال، في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم السلطة القضائية ذلك، إلا أنه تمت إضافة فقرة جديدة إلى النص الأصلي، تشترط إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال وتنفيذ الإجراء بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا. بخصوص النيابة العامة فأضيفت إليها مهام جديدة بعضها يتعلق بالإشراف الفعلي على عمل الضابطة القضائية وآخر يهم زيارة السجون والإجراءات الواجب اتخاذها. إذ بموجب التعديل المقترح أصبح وكيل الملك ينقط في نهاية كل سنة ضباط الشرطة القضائية العاملين تحت نفوذ اختصاصه، ويوجه لائحة التنقيط إلى الوكيل العام لإبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة عليهم إداريا، ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار للتقييم العام للمعني بالأمر، كما يقوم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. وبالنسبة إلى مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية أضيفت جملة جديدة على اختصاصات وكيل الملك تشير إلى السهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال. وبخصوص زيارة مخافر الحراسة النظرية، فقد تراجع النص المقترح عن عدد المرات التي يتعين فيها على وكيل الملك زيارة أماكن وضع المشكوك في أمرهم رهن الحراسة النظرية، إذ كانت عبارة يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن على "الأقل مرة في الأسبوع، إلى ألا تقل هذه الزيارة عن مرة واحدة في الشهر". ومن بين الاختصاصات الجديدة التي أضيفت إلى وكيل الملك، الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة، عندما تعرض عليه مسألة فنية، كما يمكنه أن "يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على ارتكابهم إحدى الجرائم". ووردت في مقترح التعديل جملة من الفقرات التي تلائم بين مبادئ الدستور الجديد وقانون المسطرة الجنائية، من بينها إخبار ضابط الشرطة القضائية كل شخص تم إلقاء القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. كما نص على أنه يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، وتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وضيق القانون نفسه مدة اتصال المحامي بالموقوف، كما ضيقها وحدد زمنها ضمن فترة الحراسة النظرية وجعلها مرتبطة برأي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث.