تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروع في العمل بالقانون الجديد للمسطرة الجنائية
نشر في التجديد يوم 01 - 10 - 2003

سيشرع هذا الأسبوع العمل بالقانون الجديد للمسطرة الجنائية، وهو القانون الذي أدخلت عليه عدة تعديلات في الولاية التشريعة السابقة وتمت المصادقة عليه ليخرج إلى حيز التطبيق في فاتح أكتوبر الجاري. ولم يسلم هذا القانون من عدة انتقادات أثناء عرض مشروعه على البرلمان، إلا أن أغلب الباحثين ذهبوا إلى أنه يتضمن عدة إيجابيات. وفي هذا السياق، قال الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو، نقيب سابق بهيأة المحامين بالرباط وناشط حقوقي، في تصريح لالتجديد، أن القانون الجديد يحمل إيجابيات قليلة وسلبيات كثيرة، وذكر من بين الإيجابيات أنه أصبح من الممكن حضور المحامي البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية، إلا أن الأستاذ بنعمرو، استدرك قائلا إنه يمكن إفراغ هذه الإمكانية من محتواها، حيث يحق للضابطة أن تعمل على تأجيل حضور المحامي للبحث التمهيدي، مما يعطيها الفرصة لصنع الملفات. وأكد المحامي المذكور أن استئناف قرارات الغرفة الجنائية تعتبر إيجابية جديدة أتى بها القانون الجديد، لكنه أضاف أنه مع ذلك تبقى هناك سلبيات أخرى صاحبته وهي متعلقة بتوسيع إمكانية التفتيش، وإمكانية المس بالسر المهني وأحكام التنصت وغيرها. وفيما يخص
تاريخ تطبيق قانون المسطرة الجنائية، فقد صرح بنعمرو أنه وقع تعديل بشأنه، حيث كان من المنتظر أن يبدأ تنفيذه في بداية شهر يوليز القادم، غير أن الأحداث الأخيرة التي عرفها المغرب والمصادقة على قانون الإرهاب، صدر قانون جديد بتعجيل تطبيق المسطرة الجنائية في فاتح أكتوبر الجاري، مع العلم أن جزء من هذه المسطرة بدأ العمل به منذ 29 ماي المنصرم ضمن الجانب الشكلي لقانون الإرهاب.
وللإشارة، فإن القانون المذكور أسال العديد من المداد بشأنه على صفحات الجرائد الوطنية، كما أقيمت حوله عدة لقاءات ودراسات مختصة، ونقاشات واسعة على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أثناء عرض المشروع عليها. ولم يختلف المختصون في هذا المجال أن التعديلات التي أدخلت على المسطرة الجنائية جاءت بجديد، وإن كانوا يختلفون حول بعض القضايا التي يعتبرها البعض أنها تمس بالحقوق الشخصية للأفراد كمسألة التنصت التي يمكن أن تأمر بها النيابة العامة. وحول هذه المؤسسة الأخيرة، فقد لوحظ أنها توسعت في بعض الاختصاصات، حيث يتعرض لها القانون الجديد في 240 مادة من أصل ,757 وتدخل في إطار تخويلها بعض الاختصاصات كالأمر بانتزاع الحيازة العقارية بعد التنفيذ، حيث بإمكانها اتخاذ أي اجراء تحفظي تراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة الى ماكانت عليه، والأمر برد الاشياء التي ضبطت اثناء البحث ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو محل المصادرة.. ويجوز للنيابة العامة عندما تكون أمام مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة..
وبصفة عامة فقد جاء القانون الجديد ببعض المستجدات كالرجوع إلى القضاء الفردي في بعض القضايا المعروضة، وإحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة والقضاة المكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية وغيرها... ومن الأمور التي يعتبرها البعض إيجابية كالمادة 51 من القانون الجديد التي تنص على أن وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها الى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، وعلى وجوب أن تكون التعليمات التي يعطيها للنيابة العامة مكتوبة.
والشروع في تطبيق القانون الجديد يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية وتقنية هامة لتنزيل فصوله على أرض الواقع، فمثلا يحتاج الأمر إلى قضاة إضافيين يقاربون الألف وكذا الشأن بالنسبة للموظفين. وللإشارة، فإن عدد القضاة الحاليين يبلغون حوال 3000 قاض، وتصل القضايا التي تعرض على محاكم المملكة بالملايين، فمثلا في سنة 2002 وصلت إلى ثلاثة ملايين قضية، تروج منها أمام المحاكم الابتدائية 2 مليون و 500 ألف قضية، حسب تصريح صحفي سابق لوزير العدل.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.