تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية .. تكريس لسلطة عمال الداخلية وإضعاف لسلطة المجالس الجماعية
نشر في وجدة نيوز يوم 15 - 08 - 2014

ذ. عبد الإله وهاب/ النائب الأول لرئيس بلدية أحفير / ... قصد الضغط لإزالة الألغام القانونية المزروعة بعناية في مواد الميثاق الجماعي الحالي
من خلال قراءة متأنية لمشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أو ما يصطلح عليه مشروع الميثاق الجماعي الجديد، سنكتشف للوهلة الأولى أن هذا المشروع هو تقريبا نسخة طبق الأصل لمشروع القانون التنظيمي للجهة، والفارق بينها هو التسمية فقط.
عموما، هذا المشروع جاء بمقتضيات عملية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية، وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشان المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء آليات تشاركية للتشاور والحوار... وتتجلى هاته المقتضيات على الخصوص في ما يلي:
أولا، انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس، مع وجوب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة، أو الإقليم، أو من ينوب عنه خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، وكذلك انتخاب نواب الرئيس الذي يتم عن طريق اللائحة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب الرئيس.
ثانيا، إمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه، أي عند منتصف الولاية، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم.
ثالثا، اعتبار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ملزمة لأعضاء المجلس.
رابعا، إلزامية عقد دورة استثنائية إذا قدم طلب بشأنها من طرف ثلثي أعضاء المجلس.
خامسا، إلزامية إدراج نقطة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول الأعمال إذا طلبت من طرف نصف أعضاء المجلس.
سادسا، التنصيص على حق المواطنات، والمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني في تقديم عرائض لمجلس الجماعة؛ قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
سابعا، منع كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور.
ثامنا، اختصاص القضاء بعزل أعضاء المجلس، وكذلك التصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة، وكذا وقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية، طبقا لمتقضيات المادة 81 بعده.
تاسعا، تنافى مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئاسة غرفة مهنية، وكذا تنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب، أوفي مجلس المستشارين، أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما، يستقبل من أحدهما.
وبمقابل هاته المقتضيات التسعة الثورية، وسع المشروع بشكل غير مسبوق نفوذ العمال، الذين سيصبحون في حال إذا تواطأ وصادق البرلمان عليه بما فيه من علل وفخاخ ذوي سلطة أقوى على رؤساء الجماعات الترابية الواقعة في دائرة نفوذهم، حيث خول لهم صلاحية توقيف أي رئيس لم يخضع لتعليماتهم في ظرف 24 ساعة، ناهيك عن التحكم بسلاسة متناهية في مصير ميزانيات الجماعات عبر آلية التأشير عليها من جانبهم، وكذا آلية المراقبة القبلية لشرعية قرارات ومقررات المجلس، فضلا عن إمكانية إدراجهم كل مسألة يريدونها بجداول أعمال دورات مجالس الجماعات التابعة لهم، وحقهم في الاعتراض على كل مسألة أدرجت بتلك الجداول، سواء من قبل الرؤساء، أو أعضاء المكاتب، أو أعضاء المجالس !
ورغم أن الرقابة على شرعية مقررات، وقرارات المجلس، وعزل أعضائه، تظل من اختصاص القضاء، إلا أن هذا الإجراء لا يمثل حصانة ضد انحراف السلطة من جانب العمال، سيما في ظل استمرار الحديث عن عدم استقلالية القضاء ببلادنا.

واضح إذاً، أن وزارة الداخلية تتجه عبر هذا المشروع إلى تقوية سلطة عمالها على المجالس البلدية والقروية، إذ أسندت إليهم اختصاصات واسعة وهامة، بالإضافة إلى الإختصاصات التي لوزريها بمقتضى الميثاق الجماعي الحالي، وأحاطتها كلها بضمانات قانونية زجرية للحيلولة دون خرقها، في حين قلصت من السلطات الممنوحة للرؤساء والمجالس معا، وأضافت لها مهامَّ طالما شكلت حملا ثقيلا على كاهل السلطة الإدارية المحلية، من قبيل تنظيم ومراقبة نشاط الباعة كاختصاص صرف لها؛ طبقا للمادة 49 من الميثاق الجماعي.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي كان الكثيرون ينتظرون من وزارة الداخلية أن تشترط ضرورة التوفرعلى مستوى نهاية الدروس الثانوية على الأقل في كل من يتولى منصب الرئيس، من أجل قطع الطريق على الأميين والجهلة، تجاهل المشروع بالمرة الإشارة إلى الموضوع، فاتحا بذلك باب الرئاسة على مصراعية في وجه كل من هب ودب، والأمر نفسه ينسحب على الحساب الإداري الذي يدرسه، ويصوت عليه المجلس شهر فبراير من كل سنة، والذي تمثل دورة فبراير المخصصة للتداول بشأنه فرصة سنوية سانحة للأعضاء من أجل محاسبة الرئيس على تدبيره المالي والجبائي طيلة السنة المالية المختتمة، حيث ألغى أيضا المشروع بالمرة جلسة الحساب الإداري ليحرر الرئيس من المراقبة والمحاسبة الداخلية للمجلس، ما يعد ردة صارخة عما تحقق وما يزال بهذين الشأنين، بل تنكبا عن التنزيل السليم للدستور في ما يخص المبادىء العامة للحكامة الجيدة.
طبعا، إن ما يثير أكثر من علامات استفهام، هو أن صيغة المواد التي تتضمن اختصاصات العمال، تختلف تماما عن تلك االمشتملة على اختصاصات رؤساء المجالس، أو اختصاصات المجالس، حيث نجد عنصر الجزاء حاضرا بقوة في الأولى، وشبه مغيب في الثانية، مع العلم أن عنصر الجزاء هو الذي يعطي القاعدة القانونية روحا ومعنى، وهو الذي يفرض على الجميع الخضوع لأحكامها، ملكا، وحكومة، وشعبا، وتجاهل التنصيص على الجزاء في العديد من مواد هذا القانون، يجعل منها مجرد قواعد للمجاملات، أو قواعد للأخلاق، تؤثث، وتجمل هذا المشروع الذي يتضمن 252 مادة موزعة على عدة أقسام، وأبواب، وفصول، منها مواد مأخوذة من قانون المالية المحلية، وقانون الجبايات المحلية، وقانون أملاك الجماعات المحلية...
لقد تعمدت كالعادة وزارة الداخلية إغراق معظم المواد الأساسية للمشروع بعبارات تعلق تنزيل مقتضياتها إلى إشعار غير مسمى، من قبيل" تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية."، و" يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الإثباتية التي يجب إرفاقها بها حسب كل حالة"، و" يتقاضي رئيس مجلس الجماعة، ونوابه، وكاتب المجلس، ونائبه، ورؤساء اللجن الدائمة، ونوابهم، تعويضات عن التمثيل والتنق،. تحدد شروطها ومقاديرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية"، و" دراسة الهيكلة الإدارية للجماعة طبقا للشروط المحددة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والمواقفة عليه"، و" وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، ويحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية"، و" يمكن في الجماعات ذات نظام المقاطعات، إحداث وكالة محلية لتنفيذ المشاريع، بمثابة مؤسسة عمومية محلية، يحدد كيفية إنشائها، ونظام اشتغالها، وتسييرها، وقواعد المالية والمحاسبية بقانون"، و" تحدث بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المشار إليها في المادة 141 أعلاه "، و" تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية"، و" تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة"، وهو ما يستلزم وضع آجال محددة لصدور تلك المراسيم، والقرارات، والقوانين المشار إليها في هذا المشروع، جتى لا تبقى أحكام وتدابير هامة منه مجرد حبر على ورق، وقد تمر سنوات، بل عقود، دون أن ترى النور تلك المراسيم والقرارات والقوانين، وخير دليل على هذا، عدم صدور المرسوم الذي يحدد مقادير التعويضات عن المهام والتنقل لفائدة نائب كاتب المجلس ونائبه، ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم؛ بالرغم من مرور ست سنوات على ترسيمه في الميثاق الجماعي!
علاوة على ذلك، هناك مواد بحاجة إلى توضيح وتدقيق لإزالة ما يكتنفها من لبس وغموض، فمثلا، تنص المادة المادة 70 على أنه" إذا تغيب الرئيس، أو عاقه عائق لمدة من شأنها أن تلحق ضررا بسير شؤون الجماعة، أو بمصالحها، خلفه مؤقتا وبحكم القانون في جميع مهامه، أحد النواب حسب الترتيب"، لكنها لم تحدد مدة التغيب، أونوع الإعاقة التي من شأنها أن تلحق ضررا، وهنا تطرح إشكالية الرؤساء الذين يتغيبون دوما عن جماعاتهم، ويكتفون بتسييرها عن بعد بالهاتف. كما تنص المادة 64 على أنه" إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهامه"، غير أنها لم توضح بدقة هويات الأشخاص العموميين الخمسة المكوننين لها باستثناء العامل والمدير !! فهل يعقل ألا يعرف ساكنة الجماعة سلفا من سيسهرعلى تدبير شؤونهم في حال تم حل مجلسهم المنتخب ؟؟
هذا، وإذا كان مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية قد أتى بمستجدات متقدمة نسبيا، فإنه يشتمل نقائص، نأمل أن يتم تداركها أثناء جلسات المناقشة داخل اللجن المختصة بالبرلمان، لا سيما ما يتعلق منها بضرورة منح اختصاصات محددة لنواب رئيس المجلس، بغض النظر عن المهام الممنوحة لهم بمقتضى التفويض، ووجوب الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء عقد دورة استثنائية، تأطير وتدقيق العلاقة بين نواب الرئيس والموظفين، وتبسيط مسطرة تقديم العرائض، مع التنصيص على إلزام رئيس المجلس بإدراج العريضة المستوفية لجميع الشروط في جدول أعمال أول دورة تلي إيداعها لدى كتابة الضبط، زد على ذلك أهمية رفع الحظر الكلي عن كل عضو من المجلس أن يزاول خارج دوره التداولي، أي اختصاص من اختصاصات المجلس، أو الرئيس، أو المهام الإدارية للجماعة المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الإدارية، أو تدبير مصالح الجماعة، لأن الممارسة اثبتت أن حجم هذه الإختصاصات والمهام أكبر بكثير من أن يضطلع بها أعضاء المكتب وحدهم، فلا يستقيم أن ندعو المجلس إلى إشراك الجمعيات في التسيير، ونقصي في الوقت نفسه أعضاءه من التسيير بقوة المادة 55:" يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يزاول خارج دوره التداولي، أي اختصاص من اختصاصات المجلس، أو الرئيس، أو المهام الإدارية للجماعة المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الإدارية، أو تدبير مصالح الجماعة، وتعتبر هذه الأفعال أخطاء جسيمة تطبق بشأنها مقتضيات المادة 53 أعلاه."
خلاصة القول: إن ثمة للأسف الشديد ثغرات وعيوب دقيقة وعميقة ما زالت تعتري مواد كثيرة من هذا المشروع، تنافي مبادئ الحكامة الجيدة، وتكرس الاستبداد، وتحصن الفساد، وبالتالي تفرغ نظام اللامركزية برمته من معناه، ما يفرض على الجميع التحرك قصد الضغط بكل الوسائل السلمية من أجل إزالة الألغام القانونية المزروعة بعناية فائقة في مواد الميثاق الجماعي الحالي، والتي تأبى الدولة العميقة، وجيوب مقاومة التغيير داخل الحكومة والبرلمان إلا أن تحتفظ بها بين ثنايا هذا المشروع لغرض في أنفسهم، رغم أنه بسببها تحولت الكثير من الجماعات الترابية إلى حلبة للصراعات والاستقطابات، وتصفية الحسابات، وأداة للاستبداد، والفساد، والنهب الممنهج للمال والملك العامين، عوض أن تكون رافعة للتنمية المحلية المستديمة والمندمجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.