صادق المجلس الحكومي بالرباط أمس الخميس 19 شتنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 12-105 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعتمدة. ويستند هذا المشروع الذي تقدم به وزير التربية الوطنية، إلى أحكام الدستور، ولاسيما الفصل 168 منه، الذي ينص على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية، و الفصل 171 من الدستور، الذي ينص على أنه يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 منه. وتتمحور أهم مقتضيات مشروع هذا القانون ، حسب بلاغ صحفي لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة توصلت أون مغاربية بنسخة منه، حول تخويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اختصاصات واضحة ومحددة لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي من المجلس، وكذا تخويل المجلس إمكانية المبادرة بإصدار آراء عن طريق الإحالة الذاتية، بالإضافة إلى تعزيز التركيبة التعددية للمجلس القائمة على المزاوجة بين التمثلية والكفاءة والخبرة والتخصص، وتمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي. كما ينص هذا المشروع على تعيين رئيس المجلس من طرف الملك محمد السادس، ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور، وتنمية التعاون والتنسيق بين المجلس وباقي المجالس المنصوص عليها في الدستور، وإرساء آليات للتتبع مثل آراء المجلس ومقترحاته وتقويماته في مراعاة تامة للطابع الاستشاري لهذه المؤسسة، وذلك ضمانا لنجاعة نتائج أعماله، ومؤسسة تبادل الوثائق والمعطيات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.