انعقد يوم الخميس 20 دجنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة خصص لمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات. في مجال الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-136 تقدم به وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 و بروتوكولها الإضافي الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. تعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الانترنيت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية. و هي تهدف بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي. ويؤكد البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية ما جاءت به مقتضيات هذه الأخيرة من ضرورة جعل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة فرصا مهمة لتسهيل حرية التعبير والتواصل عبر العالم، حيث نص على أحقية كل إنسان في الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة. كما تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-61 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86-31 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق أعمال التصدير، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري. يهدف هذا المشروع حسب بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه إلى العمل على تفعيل مقتضيات مخطط المغرب الأخضر ومن بينها تكثيف صادرات السلاسل الفلاحية الغذائية، والاستجابة إلى المتطلبات الجديدة لانفتاح الاقتصاد المغربي، و كذا مواكبة الفاعلين في القطاع وضمان تنسيق وثيق للصادرات من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية الغذائية المعدة للتصدير، علما بأن حجم الصادرات بالنسبة للمنتوجات الفلاحية يبلغ 14 مليار درهم و15 مليار درهم بالنسبة للمنتوجات البحرية. و بالتالي فإن هذا المشروع ينص على عدد من الإجراءات تصب في خانة تزويد المؤسسة بآلية متجانسة وفعالة لتنسيق الصادرات، و ترسيخ مهمة "التنسيق" في مضمون القانون وفقا لتسميته، و تكييف النص المحدث للمؤسسة وفق الظروف الجديدة التي فرضها محيطها الخارجي، ولاسيما من حيث الانفتاح على الأسواق وتعبئة الموارد من أجل التنسيق ومساندة الفاعلين، و كذا تعزيز تدخل المؤسسة وجعله أكثر فعالية في ميدان اليقظة القطاعية الميدانية، فضلا على تقديم المساعدة للفاعلين في قطاع التصدير. كما يهدف المشروع إلى تحيين التمثيلية داخل الهيئات التداولية للمؤسسة و إمكانية خلق موارد جديدة للمؤسسة ناتجة عن أنشطتها. كما تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-143 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدم به وزير التشغيل و التكوين المهني. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادة 44 من القانون المذكور أعلاه بهدف تمديد أجل 31 دجنبر 2012 إلى 31 دجنبر 2014 لمنح الفرصة للهيآت المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتتبع التدابير المتخذة من طرفها من جهة و لدراسة إمكانية إيجاد طرق أخرى بديلة لمعالجة مسألة الفصل في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض و الوحدات الصحية بكيفية سليمة يمكن من خلالها معالجة الآثار السلبية التي ستترتب عن فصل التدبير وتسويتها لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة على المنخرطين وعلى العاملين بهذه الوحدات. بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 645-12-2 بتطبيق القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، تقدم به وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة.ويتيح هذا القانون إمكانية تفعيل آليات من شأنها الحد من الآثار الضارة التي قد تنجم عن تحرير التجارة من بعض الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد، كالإغراق أو الدعم والتزايد المكثف للواردات، التي قد يؤثر بالسلب في قطاعاتنا الإنتاجية التي تنتج منتوجات لتلك المستوردة موضوع الإغراق أو الدعم أو التزايد المكثف للواردات. وبالتالي فإن مشروع هذا المرسوم يحدد أشكال وطرق تقديم المقالات من طرف القطاعات الإنتاجية الوطنية إلى الوزارة بغرض فتح التحقيقات المتعلقة بالحماية التجارية، ومدد جمع البيانات والمعطيات لغرض حساب هوامش الإغراق والدعم والتزايد المكثف للواردات وكذا طبيعة المعلومات ومضامين كل نوع من الإعلانات التي يتعين على الوزارة نشرها خلال التحقيق. كما يحدد هذا المشروع الضوابط التي يجب مراعاتها في تنظيم جلسات الاستماع العمومية التي يتم عقدها خلال التحقيقات وكذا الشكل القانوني الذي ستتخذ بموجبه تدابير الحماية التجارية.