بعد إقدام كل من شركة «الدارالبيضاء للتهيئة» ومجلس مدينة الدارالبيضاء على هدم آخر نافورة تاريخية يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1917، والتي تقع قبالة بنايتي الوكالة الحضرية وكنيسة «القلب المقدس» بمنتزه «ليوطي»، المعروفة حاليا بحديقة الجامعة العربية بقلب العاصمة الاقتصادية، سيتم إغلاق «مارشي سنطرال» المعروف بقلب المدينة لسنتين قصد إصلاحات طفيفة شكلية في صفقة غامضة، علما أنه لم تمر على إغلاقه وإصلاحه سوى مدة قليلة في صفقة كلفت 320 مليون سنتيم، دون أن يتم إصلاح بنياته التحتية والمرافق الخاصة بتجار السمك. وحسب "المساء"تحدث تقرير رفع إلى الداخلية عن قيمة الصفقات التي تكلفت بها شركات التهيئة وعن عدد من التجاوزات التي شهدها تأهيل مرافق عمومية معروفة بالبيضاء، إذ بولاية الدارالبيضاء، سيطال الهدم مجموعة من البنايات التاريخية الموجودة بأكبر منتزه طبيعي بالدارالبيضاء، على رأسها البناية الملحقة بملعب «كازابلانكيز»، التي بنيت في بداية العقد الثالث من القرن الماضي، والتي تحتضن قاعة لرياضة الجمباز وقاعة متعددة الاختصاصات ومكاتب تابعة لوزارة الشباب والرياضة ومجموعة من المرافق الأخرى، على أساس إعادة تأهيلها أو لتلائم التصميم الجديد للمدينة. الشريط الذي انتشر كالنار في الهشيم، وخلق ردود فعل مستهجنة يظهر في بدايته المتسبب في الحادث، وهو يحتسي الكحول ويتوعد بليلة ساخنة على متن سيارة فارهة يتجاوز ثمنها 200 مليون سنتيم، قبل أن يظهر لاحقا داخل علبة ليلية، غادرها وهو في حالة سكر جد مفرط، قبل أن يظهر مرة أخرى مجردا من ثيابه، فيما بدت سيارته وقد لحقتها أضرار فادحة، بعد أن تسبب في حادثة سير تجهل طبيعة الإصابة التي لحقت بضحيتها. ورغم الاتصالات التي قامت بها «المساء» من أجل استجلاء كافة المعطيات المرتبطة بهده الواقعة، والوقوف على طبيعة الإجراءات التي اتخذت، فإن ولاية أمن الرباط فضلت أن تركن للصمت إزاء هذه الفضيحة التي أساءت لصورة رجال الأمن، وخلقت انطباعا قويا بأن القانون يطبق فقط على المواطنين البسطاء، علما أن المادة 165 من مدونة السير تنص على كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين (1200) إلى 10 آلاف (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وترفع العقوبة إلى الضعف إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.