أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه سيتم، ابتداء من فاتح يناير 2017، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة فإن الإجراء الجديد يتعلق بغرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الأولى حول عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وغرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الأولى عن عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وغرامة 300 درهم مع سحب رخصة السياقة أو شهادة التسجيل الورقية عن مخالفة الدرجة الثالثة بعدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإليكترونية.