كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، عن تفاصيل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على مدونة السير على الطرقات، إذ سيتم تخفيض قيمة الغرامات بنسبة تصل إلى 50 في المائة عند أدائها فورا. وأوضح الوزير أن غرامة 700 درهم ستنخفض بحوالي 300 درهم في حال أدائها فورا، فيما سيتم خصم مبلغ 200 درهم من غرامات الدرجة الثانية، و150 درهما من غرامة الدرجة الثالثة. وشملت التعديلات إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية، ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار. وصادق البرلمان على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية، والاتجار في حوادث السير. وتم في هذا الإطار إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير، وأيضا إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها، من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها. ومن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها، يوجد تعديل ينص على إضافة مخالفات جديدة في جدول خصم النقط. هذه المخالفات تشمل امتناع السائق عن الخضوع للرائز الذي يسمح بالكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر، وذلك بخصم 6 نقط، إلى جانب مخالفة الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف، بخصم نقطة واحدة.