ابتداء من فاتح يوليوز، سيكون كل سائق دراجة نارية ملزما بالتوفر على رخصة قيادة، تماما كما هو الشأن بالنسبة للسيارات، بعد أن فرضت وزارة النقل والتجهيز على أصحاب الدراجات النارية التي يتجاوز حجم أسطوانتها 50 سنتميتر مكعب التوفر على رخصة السياقة. وشرعت مندوبيات الوزارة بمختلف المدن المغربية في منح الورقة الرمادية للدراجات النارية المتوفرة على ترقيم شبيه بترقيم الشاحنات والسيارات، وتختلف الرخص حسب نوع الدراجة، فالنوع الأول يخص الدراجات التي يتراوح حجم أسطوانتها ما بين 50 و125 سنتمير مكعب والصنف الثاني من 125 إلى 170 أما ما فوق ذلك فيحتاج أيضا إلى رخص مغايرة، كما امتعنت شركات التأمين عن تجديد التأمين على الدرجات النارية ذات الخصائص المذكورة إلا بعد أن يدلي صاحبها برخصة السياقة. يذكر أنه بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم، أما بخصوص مخالفات الدرجة الثانية كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين, فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات ( الدرجة الثالثة).